22 ديسمبر، 2024 2:10 م

حلبجة في ميزان القانون الجنائي الدولي

حلبجة في ميزان القانون الجنائي الدولي

في 16/3 من عام 1988 وبينما كان اهالي حلبجة القرية العراقية الكردية الوادعه بين احضان سلاسل  جبال(هورامان) الشاهقة من الشمال وسلسلة جبال (بالامبو ) من الجنوب ومن الشرق سلسلة جبال(شنروي)وبحيرة دربنديخان و من الغرب سهل(شهرزور) على الحدود الشمالية الشرقية العراقية حيث لاتبعد عن الحدود العراقية الايرانية سوى مسافة 16 /كم كما توازي الحدود الايرانية بمسافة 75كم2  يعيشون حياتهم اليومية هبت فجأة رائحة التفاح  لتملء طرقات القرية بعطر فواح يتسلل الى البيوت والمغاور ويدخل الى الرئتين بكل سهوله ليحول في ظرف دقائق خمسة الاف انسان من نساء واطفال وشيوخ الى جثث ترقد في طرقات القرية والالاف من المصابين هاربين عبر الطرقات الجبلية الوعره بحثا عن ملجاء في اكبر هجوم كيمياوي ضد منطقة مأهولة بالناس في التاريخ . والان وبعد خمسة وعشرين عاما من ذلك اليوم الاسود الذي تضمخ بعطر التفاح ولون الدم وبعيدا عن تبادل الاتهامات وتضارب القصص اصبح من حق تلك الارواح الطاهره ان يعترف العالم بتلك المذبحة باعتبارها جريمة ضد الانسانية ، ودفع تعويضات للضحايا والذي يجب ان يسبقه البدء بالملاحقة القضائية للشركات والحكومات التي زودت نظام صدام حسين بالأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا، وما قد تؤدي إلى فتح ملفات تحقيقات شائكة إزاء تورط الحكومات الغربية صراحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 5 آلاف شخص من خلال الاليات والقواعد والاركان التي حددها القانون الجنائي الدولي . 
ان مجزرة حلبجة ليست الوحيدة في القرن العشرين، فقد سبقها مجازر عديدة ومنها التي قام بها الحكم الستاليني ضد شعوب روسيا، ومجازر هتلر التي اعترفت ألمانيا بمسؤوليتها عنها، وخاصة المحرقة اليهودية “الهولوكوست”، واعتذرت للشعب اليهودي ودفعت المليارات كتعويضات. بالإضافة للمجزرة الكمبودية في عهد بول بوت في العام 1978، وصبرا وشاتيلا والمذابح التي تعرض لها اهلنا في جنوب العراق وتلتها مجزرة راوندا في العام 1994 وسيراليون ويوغسلافيا السابقة ومجزرة روبوسكي التي ذهبت ضحيتها 38 مدنيا كرديا، هذه كلها وغيرها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ومسؤولية المجتمع الدولي ألا يدعها تمر دون عقاب، للحؤول دون وقوعها في أماكن أخرى. فالاولوية للمصلحة الإنسانية الشاملة. ومن الواجب على كل القوى الديمقراطية ان توحد صفوفها من دون تمييز بين الجنس والعرق والعقيدة للوصول الى مجتمع قوي ومتين يسوده المودة والاخلاص والسلام والمحبة والديمقراطية بعيدة عن القتل والتنكيل. وبناء على ماتقدم سنتناول تلك الجريمة في ضوء القانون الدولي الجنائي
ﻳﻌﻮد ﻇﻬﻮر ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت كل ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وروﺳﻴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻲ 28 حزيران  1915 واﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ أن ارﺗﻜﺎب الدولة العثمانية ﻟﻠﻤﺬاﺑﺢ أدى إﻟﻰ ﻣﻮت ﻣﻠﻴﻮن أرﻣﻨﻲ،وﻃﺎﻟﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻤﺤﺎكمة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺗﺮاك اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب تلك اﻟﺠﺮاﺋﻢ. وﻓﻲ ذلك اﻹﻃﺎر ﺗﻘﺪﻣﺖ روﺳﻴﺎ ﺑﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ تلك اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑـ “اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرة” ﻟﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻌًﺎ دﻳﻨﻴًﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎً، وﻟﻜﻦ ﻋﺎرﺿﺖ كل ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ تلك اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﻷن كل منهما كان يضم بين رعاياها في ذلك الحين كثبر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ إﻃﻼق ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ تلك اﻟﻤﺬاﺑﺢ. ﻣﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮرات كثيره كان أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهاي 1907 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮط “ﻣﺎرﺗﻨﺰ” اﻟﺬي وﺿﻊ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، .ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺷﺮط “ﻣﺎرﺗﻨﺰ” عمل ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳة ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻃﺮﻓًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب. وﻳﻨﺺ ﺷﺮط ﻣﺎرﺗﻨﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ “ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ كاﻣﻠﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب، وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺮى اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﺑﺄن اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻳﻈﻠﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هو ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎم. وﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﺺ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠرائم ضد الانسانية ..

الأساس القانوني لتجريم اي فعل هو النص القانوني الذي يصف الفعل المقترن به على أنه جريمة إذ الأصل في الأفعال الإباحة حتى يأتي النص التشريعي الذي يجرمها. ففي النص القانوني الجنائي الداخلي يحدد النص التشريعي الأفعال المحظورة التي يعد اقترافها جريمة من الجرائم استنادا الى القاعده التي تقول بانه لا جريمة ولاعقوبة الا بنص و تتعدد هذه النصوص بتعدد الأفعال التي يحظرها القانون و تسمى نصوص التجريم و عليه لا يمكن اعتبار أي فعل من الأفعال جريمة إلا إذا انطبق عليه أحد هذه النصوص و معنى ذلك أن النص التشريعي المكتوب هو وحده الذي يحدد الجرائم و العقوبات حيث تستبعد المصادر الأخرى كالعرف و قواعد العدالة و مبادئ الأخلاق .الجريمة لا تنشأ إلا بنص قانوني يبين ماهيتها و أركانها من جهة و العقوبات المقررة لها و بيان نوعها و مدتها من جهة أخرى أي لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني .اما على المستوى القانون الدولي الجنائي فان الكثير من المحاولات التي جرت لتقنينه قد باءت بالفشل ولم يتوصل المجتمع الدولي الى الاتفاق على تعريف مكتوب للجريمة الدولية بل ترك الامر للفقة والذي تعددت فيه التعاريف . فقد عرف البعض الجريمة الدولية على انها سلوك من شأنه لو حدث أن يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول بوصفه عملا يصيب المصالح الدولية المحمية بالضرر كجرائم السلام مثلا و لا تنحصر هذه المصالح المحمية في العلاقات الدولية بين الدول فحسب فقد أقر المجتمع الدولي ضرورة حماية المصالح الأساسية أيضا كذلك بتحريمه أعمال القتل أو الإبادة أو الاسترقاق أو الإبعاد و كل اضطهاد مبني على أسباب سياسية أو عنصرية دينية بل و يحمي القانون الدولي الجنائي كل ما من شأنه أن يحط بكرامة الإنسان كالتعذيب و المعاملة السيئة و الاعتداء على المدنيين فيما يسمى بجرائم الحرب . ويرى الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني بأن الجريمة الدولية تعني ” فعل غير مشروع في القانون الدولي من شخص ذى أرادة معتبرة قانونا، ومتصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثر، وله عقوبة توقع من أجله”. كما عرفه جلاسير فإنما كل فعل يخالف القانون الدولي كونه يضر بالمصالح التي تحميها هذا القانون في نطاق العلاقات الدولية و يوصف بأنه عمل جنائي يستوجب تطبيق العقاب على فاعله .و يرى بلاوسكي بأن الجريمة الدولية هي كل فعل غير مشروع يقترفه الأفراد و يعاقب عليه القانون الدولي الجنائي كونه يضر بالعلاقات الدولية في المجتمع الدولي إلا أنه من خلال ما سبق من تعاريف يمكن تعريف الجريمة الدولية على أنها كل عمل أو امتناع عن عمل يصيب المصالح الدولية أو الأساسية الكبرى بضرر يمنعه العرف الدولي و يدعو إلى المعاقبة عليه باسم المجموعة الدولية . وقد جاء ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ في المادة 7 من الدستور ليعدد الافعال التي اعتبرها جرائم ضد الانسانية دون ان يعرف تلك الجريمة مشترطا ان يكون ارتكابها ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺠـﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺃﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻬﺠﻭﻡ وتلك الافعال هي ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ وﺍﻹﺒﺎﺩ وﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ و ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ و ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ وﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ وﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻜل ﺁﺨـﺭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ وﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺃﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺃﻭﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٣، ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻻﻴﺠﻴﺯﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ و ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ وﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ واﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺫﻯ ﺨﻁﻴﺭ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺠـﺴﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ والإبادة الجماعية بالقتل.
من ما تقدم نرى ان الاركان الخاصة بالجريمة ضد الانسانية هي كما يلي :
1.  أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر.
2.  أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
3. أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
4. أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

وبالنظر الى كافة الوثائق والافلام والصور والشهادات التي اخذت من موقع حلبجة نرى ان جميع الضحايا كانوا من المدنيين العزل الذين لم يكونوا طرفا في اي نزاع عسكري وان كافة الاركان اعلاه تنطبق بصورة كاملة على تلك المذبحة وبهذا فهي دعوة لكل الحقوقيين العراقيين بالعمل معا على متابعة ذلك الملف وعدم اهدار حقوقهم .