يستند حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف الى أساس قانوني متين يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة 1979 واتفاقية حقوق الطفل 1989 والبروتوكولين الملحقين بها والعهدين الدوليين واستنتاجات القضاء على التمييز والعنف ضد الطفلة لسنة 2007 وقرارات مجلس الأمن 1325 في 31 تشرين الأول 2000 والقرار 1820 في19حزيران 2008 و القرار 1888 في 30 أيلول 2009 و القرار 1889 في 5 تشرين الأول 2009 و القرار 1960 في 16 كانون الأول 2010 بشأن المرأة والسلام والأمن ، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأطفال والنزاع المسلح ، بما فيها القراران 1882 في 4 آب 2009 و القرار1998في 12 تموز 2011 بشأن النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع ,و قرارات مجلس حقوق الإنسان 17 / 11 في 17 حزيران 2011 بشأن تسريع الجهود الرامية الى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة و ضمان التزام الحرص الواجب لمنع العنف و القرار 20 / 6 في 5 تموز 2012 بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة و القرار 20 / 12 في 5 تموز 2012 بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة و إتاحة سبل انتصاف للنساء اللاتي تعرضن للعنف .
وأمام هذا الأساس القانوني لا يمكن التحجج بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني للتنصل من الالتزامات التي توجبها هذه المواثيق والتدابير الدولية .1
ومع الإقرار بما توفره هذه النصوص الدولية من حماية لحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ألا أن المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل أزالت كل لبس حول هذا الموضوع فنصت على رفض جميع أشكال العنف (( البدني أو العقلي )) وبما لا يفسح المجال لأي إباحة للعنف ضد الأطفال ولا يشكل تواتر الضرر وحدته ونية أحداثه شروطا مسبقة لتعاريف العنف . ويمكن تحديد أبرز أشكال العنف ضد الأطفال وهي :-
1 ـ الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال : يقصد بالإهمال عدم تلبية احتياجات الطفل البدنية والنفسية أو عدم حمايته من الخطر أو الحصول على الخدمات الطبية أو تسجيل الولادة ، ويشمل الإهمال ما يلي : ـ
(أ) ـ الإهمال البدني : عدم حماية الطفل من الضرر .
(ب) ـ الإهمال النفسي أو العاطفي : ومنه عدم إبداء أي دعم عاطفي أو الإحاطة بالحب وعدم الاهتمام مطلقا بالطفل .
(ج) ـ إهمال صحة الطفل البدنية أو العقلية .
(د) ـ الإهمال على الصعيد التعليمي : عدم الامتثال للقوانين التي تلزم مقدمي الرعاية بضمان حقوق أطفالهم .
(ه) ـ التخلي عن الأطفال : ممارسة تثير قلقا كبيرا ويمكن أن تؤثر وبخاصة على الأطفال المولودون خارج نطاق الزواج والأطفال ذوي الإعاقة في بعض المجتمعات .
2 ـ العنف العقلي : باعتباره إساءة المعاملة النفسية ، أو الإساءة العقلية ، أو الإساءة اللفظية والإساءة العاطفية ، أو الإهمال يشمل ذلك ما يلي : ـ
(أ) ـ جميع أشكال التفاعل مع الطفل .
(ب) ـ الترغيب والترهيب والتهديد .
(ج) ـ المجافاة وإهمال الصحة العقلية .
3 ـ العنف البدني يشمل مايلي : ـ
(أ) ـ جميع أنواع العقاب البدني .
(ب) ـ التسلط البدني والتنكيل .
(ج) ـ التعقيم ألقسري ، لاسيما الفتيات .
(د) ـ العنف بدعوى العلاج.
(ه) ـ تعمد إعاقة الطفل بغرض استغلاله .2
4 ـ العقاب البدني : عرفت اللجنة ، في التعليق العام رقم 8 ( الفقرة 11 ) العقاب “البدني ” أو “الجسدي ” على انه أي عقاب تستخدم فيه القوة الجسدية ويكون الغرض منه الحاق درجة معينة من الألم أو الأذى .
5 ـ الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي .
6 ـ التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاانسانية أو المهينة : تشمل هذه الفئة جميع أشكال العنف ضد الأطفال التي يراد منها انتزاع ، أو معاقبة الأطفال خارج نطاق القضاء على تصرفات غير قانونية أو غير مقبولة .
7 ـ العنف بين الأطفال : تشمل هذه الفئة العنف الجسدي والنفسي والجنسي ، الذي يقع في الغالب من خلال تسلط أطفال على أطفال آخرين .
8 ـ إيذاء النفس : تشمل هذه الفئة اضطرابات الأكل .
9 ـ الممارسات الضارة : تشمل هذه : ـ
(أ) العقاب البدني وسائر ضروب العقوبة القاسية أو المهينة .
(ب) تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية .
(ج) بتر الأعضاء والتكبيل والجرح والحرق والكي .
(د) إتباع طقوس عنيفة ومهينة لضم فرد الى مجموعة معينة .
(ه)الزواج ألقسري .
10 ـ العنف في وسائل الإعلام : ويشمل الصحافة الصفراء لأنها تبرز الحوادث الفظيعة ، وتؤدي من ثم الى خلق صورة منحازة ونمطية عن الأطفال .
11 ـ العنف من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات .
(أ) الاعتداء الجنسي على الأطفال .
(ب) عملية التقاط صور فوتوغرافية أو صور فوتوغرافية زائفة 3.
ولذلك يختصر جانب من الفقه أشكال العنف بقوله هو أي شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية والعاطفية والنفسية والحسية أو أي اقتصار للرعاية يسبب ضررا للطفل وعندما يتعرض الطفل للاستغلال الجنسي فأنه قد يكون تعرض لسوء معاملة على كافة المستويات ولا يمكن تصور استغلال جنسي للأطفال دون إساءة عاطفية .
وتأخذ الإساءة العاطفية الصور التالية : ـ
1 ـ رفض الاستماع للطفل أو سداد احتياجاته الشرعية .
2 ـ عزل الطفل عن الآخرين .
3 ـ إرهاب الطفل عبر تخويفه خوف شديد .
4 ـ حرمان الطفل من التحفيز الضروري .