تسني لي قبل أيام الاطلاع على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر المزمع تشريعه هذه الأيام ومشروع القانون يتضمن (17) مادة وأسباب موجبة والذي لفت نظري كرجل قانون وصحفي أمور عديدة وجدت ان مشروع القانون او مسودته المعدة يحتاج الى إعادة نظر وبخلافه سيكون أداة اسكات وقمع للحريات والتعبير عنها وهي على التوالي :.
1-جاء في المادة -1- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازؤها :.
أولا :حرية التعبير عن الرأي : حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول او الكتابة او التصوير او بأي وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام او الآداب لعامة .
كان ينبغي على من صاغ هذا المشروع ان يبين ويحدد مفاهيم (النظام العام او الآداب العامة ) والتي تكررت ثلاثة مرات وفي أماكن مختلفة من مشروع القانون التي اعتبرها معيارا أساسيا للالتزام بها ومن ثم المحاسبة ومعاقبة من يخالفها .
٢- جاءت في المادة -13- ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار كل من
ب- تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية او حفل او اجتماع ديني او تعمد منعها او تعطيل اقامتها .
و- قلد علنا نسكا و حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
وهنا نلاحظ على النص الغموض والركاكة في الصياغة من حيث
1-وضع عقوبة سالبة للحرية وأيضا غرامة مالية في ان واحد وكان الافضل جعل النص (بالحبس او الغرامة ) بدلا من الحرف (و) وإعطاء الخيار لسلطة القاضي التقديرية .
2-الفقرة ب من نص المادة (13) تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية او حفل او اجتماع ….. الخ المادة. وهنا نسأل ما هو التشويش وكيف يكون مثلا هل يكون بقيام سائق سيارة بأستخدام منبه السيارة الهوائي او الكهربائي بصورة متتالية ومتكررة قرب الجامع او الحسينية وقت رفع الاذان او عند خطبة الجمع ؟؟
3-بالنسبة للفقرة (و) من المادة (13) قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه نعتقد في هذه الحالة اذ طبق هذا النص حرفيا يجب ان تعاقب كل الفنانين والفنانات الذين يقومون بأدوار تمثيلية او فنية ويقلدون احد المشايخ او السادة والا بخلافه كيف نفسر النص .
هذه بعض الملاحظات التي وجدتها بمطالعة عاجلة لنصوص القانون ، وملاحظة أخيرة أقول ان اغلب الأمور التي جرمها مشروع القانون منصوص عليها في قانون العقوبات النافذ وقانون تجريم حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 وكان المفروض ان تراجع تلك القوانين قبل صياغة مشروع هذا القانون .