23 ديسمبر، 2024 2:02 ص

القسم الأول
الطارئ في اللغة الغريب أو الحادث المفاجئ والجمع طوارئ ، والعمل الطارئ هو العارض الزائل ، ويقال حلت بهم الطوارئ أي المصائب ، وإعلان حالة الطوارئ هي حالة من التأهب توضع فيها البلاد أو الجيش لمواجهة وضع داخلي أو خارجي متأزم ، ولجنة الطوارئ هي لجنة يعهد إليها بمعالجة وضع إستثنائي إقتصادي أو سياسي أو عسكري ، وفي ( الفلسفة والتصوف ) كل ما هو أجنبي عن طبيعة الشيء المنظور وخارج من ماهيته ، وحالة الطوارئ هي عبارة عن إعلان من الحكومة يقوم على إيقاف السلطة القضائية للدولة ، وتتوقف على أثرها الحياة الإجتماعية والسياسية بسبب بعض الأزمات التي تمر بها الدولة ، إضافة إلى تعليقها الحقوق المدنية العادية ، والطلب من المواطنين القيام بإجراء محدد ، كما يمكن تغيير العمليات الحكومية ، وتستمر فترة حالة الطوارئ حتى يقرر الحاكم أنه لا حاجة إليها بعد . أما الأزمة التي تمر بها البلاد أثناء حالة الطورائ فتكون عبارة عن حدث غير عادي ، نتيجة كوارث طبيعية ، أو أسباب غير طبيعية ، وتتعرض على أثرها صحة وسلامة وموارد السكان إلى الخطر ، وتكون على نطاق واسع وبحالة غير إعتيادية ، مما يصعب الأمر على الحكومة إتخاذ الإجراءات الإعتيادية . ومن تبعات حالة الطوارئ أن لا يتم فرض أي من السياسات على الأعمال والشركات التجارية من قبل الحكومة ، ولكن هذا لا يمنعها من فرض إغلاقها في الحالات القصوى ، أما إغلاق المدارس وعدم السماح لموظفي الدولة بالعمل وحظر السفر فيتخذ القرار الذي يضمن سلامة وأمان المواطنين ، بشرط وجود الظرف الإستثنائي الذي يهدد نظام الدولة العام . أما عدم قدرة إدارة الدولة على مواجهة الظرف الإستثنائي والتصدي له ، وإضطرارها إلى إستخدام وسائل ظرفية وإستثنائية لمنع الخطر وإيقافه بقدر الضرر فقط . فهي حالة مقبولة مع كونها من المؤشرات السلبية على تقصير الحكومة ، في عدم تحسبها وتهيأة مستلزمات التصدي والإحتواء لتداعيات كل طارئ ، وحالة الطوارئ في المفهوم السياسي هي ( حالة إستثنائية مؤقتة ، تتسلم فيها السلطات العسكرية إدارة شؤون البلاد ، وذلك في حالة حدوث خطر داخلي أو خارجي يهدد سلم وإستقرار البلاد ) . وبذلك نصت المادة (61/ تاسعا ) من الدستور على مايأتي :-

أ- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين ، بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء .

ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد ، وبموافقة عليها في كل مرة .

ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون ، بما لا يتعارض مع الدستور .

د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب ، الإجراءات المتخذة والنتائج ، في أثناء مدة إعلان

الحرب وحالة الطوارئ ، خلال خمسة عشر يوما من تأريخ إنتهائها .

وعليه لا يتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة (30) ثلاثين يوما إلا بموافقة (219) نائبا ، بناء على طلب مشترك يتقدم به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، ويتم تمديد تلك المدة بمثلها وفي كل مرة بذات الآلية المتبعة لأول مرة ، ويستدل من جميع ما تضمنته فقرات البند أعلاه ، أن إعلان الحرب وحالة الطوارئ ليست بالأمر الهين والبسيط ، وإذا ما كانت ممارسات رئيس مجلس الوزراء في الشأن الداخلي ، تتعدى حدود المسموح به قانونا في حالة الطوارئ ، فذلك بسبب ضعف مجلس النواب وتقصيره في وجوب كبح جماحه عندما لا يلتزم بنص الدستور ، بالمساءلة والإستجواب وسحب الثقة ، لتعلق الأمر بمسؤوليته المباشرة عن إدارة شؤون البلاد والمحافظة على ثرواتها والعمل على ضمان سلامة المواطنين ( مدنيين وعسكريين ) في ظروف صعبة وعصيبة ، وتحمله نتائج الإجراءات المتخذة خلافا لمقتضيات ومتطلبات ذلك التكليف أو التخويل ، في ظل ظهور التصدع في جدار نسيج المجتمع العراقي بعد الإحتلال ، نتيجة إستمرار الخلافات بين الكيانات السياسية ورؤيتها في معالجة الأزمات المتوالية ، الناشئة من عدم التمييز والفصل في التعامل مع فصائل المقاومة الوطنية لقوات الإحتلال ، أو مواجهة قوى المعارضة المسلحة للنظام القائم لأي سبب كان ، أو التصدي للميليشيات والعصابات ومجاميع الإرهاب المنظمة وغير المنظمة ، التي تمخض عنها مجتمعة تنامي ظاهرة عسكرة المدن ، وجعلها ساحات للتصادم غير المنسجم مع واقع التعايش السلمي للمجتمع ، وبما لا يتفق مع مبادئ الدستور أو القانون ، وسواء كان ذلك وفقا لأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) في 3/7/2004 ، أو مشروع قانون السلامة الوطنية المعد من قبل مجلس الوزراء والمقدم إلى مجلس النواب بداية العام 2014 ولم يتم إصداره لحد الآن ، إلا أن موجبات التنفيذ تقتضي أن يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع أحكام الدستور ، والذي لم يصدر لحد الآن هو الآخر ؟!، وعلى أن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب ، الإجراءات المتخذة والنتائج ، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ ، خلال خمسة عشر يوما من تأريخ إنتهائها ، وذلك ما يدعو إلى تثبيت نص أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) في 3/7/2004 ، كونه التشريع النافذ إستنادا إلى أحكام المادة (130) من الدستور ، حيث نصت الأسباب الموجبة لتشريعه على أنه ( نظرا للظروف الأمنية الخطيرة والتداعيات العصبية التي ما برحت تعصف بالعراق في هذه المرحلة ، وضرورة التصدي الحازم للإرهابيين والعابثين بالقانون ، وانطلاقا من إلتزام الحكومة المؤقتة بحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة وضمان حقوقه السياسية والمدنية ، والإلتزام بتهيئة الأجواء الأمنية المناسبة لإجراءات إنتخابات حرة ديمقراطية ، كما يمليه قانون إدارة الدولة للفترة الإنتقالية ، وتدعيما لسيادة دولة القانون ولإستقلالية القضاء وفاعليته ورقابته ، ومنعا للتعسف في استخدام القوة في الظروف الإستثنائية ، ولغير ذلك من الأسباب المعروفة ، أصدرنا هذا الأمر ) ، والذي لا نعتقد بوصفه قانونا للطوارئ ، أذ يدعم سيادة دولة القانون وإستقلالية القضاء وفاعليته ورقابته ، أو أن يمنع التعسف في استخدام القوة في الظروف الإستثنائية ، الموصوفة بكل ما تتسم به حالة الإحتلال الأجنبي الغاشم للعراق ، من فوضى وإرتباك وفساد إداري ومالي غير مسبوق ، إضافة إلى عدم إلغائه لقانون السلامة الوطنية رقم (4) في 31/5/1965 ، والذي نصت الأسباب الموجبة لتشريعه على أنه ( منذ سنة 1935 وهذا الشعب الأبي يرزح تحت نير الأحكام العرفية ، حتى بلغت السنون التي حكم فيها بموجب مرسوم الإدارة العرفية وذيوله وتعديلاته ربع قرن تقريبا ، وإنطلاقا من أهداف ثورة 14 تموز سنة 1958 ، ومن المبادئ التي قامت عليها ثورتا رمضان وتشرين ، وإيمانا بالعدل الذي هو حق مقدس لكل مواطن ، وتدعيما لسيادة القانون وإستقلال القضاء اللذين هما الضمانة الأساسية للحرية والإستقرار ، ورغبة في صيانة حرية المواطن من أن تهدر ، وحماية له من التعسف من أي جهة كانت ، ولإعادة الطمأنينة التي فقدت إلى النفوس ، وتصحيحا لأخطاء الماضي وإزالة ما يكون قد شابه الأحكام التي أصدرتها المجالس العرفية العسكرية بعد ثورة 14 تموز 1958 من أخطاء ، فقد شرع هذا القانون ) .

التكملة في القسم الثاني .