18 ديسمبر، 2024 7:11 م

جريمة قتل وقنص المتظاهرين المحتجين يحاسب عليها القانون المحلي (ليس مجلس القضاء العالي ولا المحكمة الاتحادية -أكسباير)والدولي( محكمة لاهاي )

جريمة قتل وقنص المتظاهرين المحتجين يحاسب عليها القانون المحلي (ليس مجلس القضاء العالي ولا المحكمة الاتحادية -أكسباير)والدولي( محكمة لاهاي )

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشرة
إن الأطراف المتعاقدة-إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي ,تتفق على ما يلي:

المــادة الأولى-تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المــادة الثانية-في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المــادة الثالثة-يعاقب على الأفعال التالية:

( أ ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المــادة الرابعة-يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.

المــادة الخامسة-يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة السادسة-يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المــادة السابعة-لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

المــادة الثامنة-لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة التاسعة-تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة العاشرة-تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.

المــادة الحادية عشرة-تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثانية عشرة-لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثالثة عشرة-في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.

المــادة الرابعة عشرة -تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.

المــادة الخامسة عشرة-إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المــادة السادسة عشرة-لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المــادة السابعة عشرة-يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:

( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.

(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.

( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.

( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.

(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.

( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

المــادة الثامنة عشرة-يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المــادة التاسعة عشرة-يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه

حكومة القنص والقتل وأكل الفطائس والملثمين والطرف الثالث والاحزاب المنتفخة بالفساد في مأزق كبير بسبب مهلة الـ45 يوماً، مبيناً انها غير قادرة على تنفيذ 20% من مطالب المتظاهرين وإن “الكتل السياسية وضعت نفسها والحكومة في مازق كبير بسبب التزامها بتحديد 45 يوما لتنفيذ مطالب المتظاهرين والحكومة غير قادرة على تنفيذ 20 بالمئة من مطالب المتظاهرين مع وجود الضغوط السياسية خلال المدة المقبلة والكتل السياسية ستضع نفسها في صدام كبير خلال الايام المقبلة مع الجمهور لعدم تطبيق تعهدها خلال اجتماع منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وكانت عدد من الكتل السياسية، قد عقدت، قبل 5 أيام، اجتماعاً في منزل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، حددت فيه 45 يوماً كمهلة زمنية لتنفيذ مطالب المتظاهرين..

https://youtu.be/mTTr2PhNaxk
ان المواد ٣٨ من الدستور و١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و٢١ من ميثاق العهد الدولي منعت اي شكل من أشكال العنف ضد المتظاهرين ,و ان مسؤولية اي رئيس وزراء قائمة وهو المسؤول عن هذه الجرائم وفق المادة ٢٨ من قانون المحكمة الجنائية الدولية ولايعفيه عدم إعطاء الأوامر من العقوبة

مصطلح “الإبادة الجماعية” لم يكن موجودًا قبل عام 1944. هذا المصطلح له مدلول خاص جدًا، حيث أنه يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعات معينة من البشر بقصد تدمير وجودهم كلياً. بينما حقوق الإنسان، كما هو مبين في قوانين الحريات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948، هو مفهوم يتعلق بحقوق الأفراد وفي عام 1944، سعى محام يهودي بولندي يدعى “رافائيل ليمكين” (1900-1959) إلى وضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم، بما في ذلك إبادة الشعب اليهودي الأوروبي. وقام بتشكيل مصطلح “الإبادة الجماعية”(genocide) عن طريق الجمع بين كلمة (-geno) اليونانية والتي تعني سلالة او عرق أو قبيلة، مع كلمة (cide-) اللاتنية التي تعني القتل. وحينما كان يقوم بصياغة هذا المصطلح الجديد. كان رافائيل ليمكين يضع في اعتباره مفهوم “وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بهدف إبادة المجموعات نفسها.” وفي العام التالي، وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة “نورمبرخ” بألمانيا الاتهامات إلى كبار القادة النازيين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية.” وقد اشتملت الاتهامات على كلمة “الإبادة الجماعية”، ولكن ككلمة وصفية، وليست باعتبارها مصطلحًا قانونيًا

ونظرًا للجهود المتواصلة التي قام بها ليمكين بنفسه في أعقاب “الهولوكوست” (Holocaust) وعلى نطاق واسع، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948. واعتبرت هذه الاتفاقية “الإبادة الجماعية” بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها “بمنعها والمعاقبة عليها”. والإبادة الجماعية تُعرف على أنها:

[الإبادة الجماعية] تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:
(أ) قتل أعضاء الجماعة.
(ب) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
(ج) إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا.
(د) فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
(هـ) نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.
وفي الوقت الذي شهد فيه التاريخ العديد من الحالات التي يستهدف فيها العنف الجماعات المختلفة وحتى منذ بدء سريان الاتفاقية، تركز التطور الدولي والقانوني للمصطلح حول فترتين تاريخيتين بارزتين: الفترة الأولى وهي الفترة التي بدأت منذ صياغة المصطلح وحتى قبوله كقانون دولي (1944-1948) والفترة الثانية هي فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في جرائم الإبادة الجماعية (1991-1998). غير أن منع الإبادة الجماعية باعتباره الالتزام الرئيسي الآخر للاتفاقية يظل التحدي الذي تواجهه الدول والأفراد باستمرار
مقدم برنامج على BBC يسأل المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبدالكريم خلف، من يقتل المتظاهرين،

مقدم برنامج على BBC يسأل المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبدالك…

جريمة ضد الانسانية طبقا للوصف القانوني الدولي لها ولكن لما كان العراق ليس طرفا في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الواقعة في لاهاي ولم يعتمد في تشريعاته الوطنية تجريما للوقائع التي تشكل جرائم ضد الانسانية باستثناء قانون المحكمة الجنائية العليا والذي انتهى العمل به لتعلقه بسقف زمني محدد متمثل بالجرائم الواقعة منذ سنة 1968 وحتى 2003، فان الجرائم التي ترتقي لوصف جرائم دُولية تخضع لوصف قانوني مختلف في العراق ويحكمها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهذا يدل مرة اخرى ليست هي الاولى عن عجز التشريع العراقي من مواكبة الوقائع الفظيعة التي نظمها القانون الدولي ووضع لها اركان خاصة بها كجريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الانسانية موضوع هذا المقال.

الجرائم المرتكبة في العراق جرائم دُولية في وصفها وعادية عند المعاقبة عليها؟على الرغم من الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين تعد جريمة دولية (جرائم ضد الانسانية) إلا ان التشريع العراقي ومن ورائه القضاء العراقي يتعامل معها على انها جرائم عادية بسبب غياب التشريعات الكفيلة للتعامل مع الوقائع الفظيعة بانها جرائم دولية ولم تكن هذه الجريمة هي الاولى التي تم التعامل معها على انها جرائم عادية وانما سبقته عشرات الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي التي ترتقي لمستوى الجرائم الدولية وتم التعامل معها على انها جرائم عادية كالجرائم المرتكبة من قبل التنظيم داعش والذي يتم محاكمة افراده وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وتعامل جرائمه كجرائم ارهابية وليست جرائم دولية (جرائم ضد الانسانية، جريمة ابادة جماعية، جرائم حرب، جريمة عدوان) وكذلك الحال بالنسبة لجرائم تنظيم القاعدة وغيره فجميعها وغيرها تم التعامل معها على انها جرائم عادية رغم ان المجتمع الدولي يتعامل معها على انها جرائم دولية فظيعة وجسيمة، وقضائنا العراقي بحكم العجز التشريعي وتقيده بمبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات مُرغم على التعامل مع جميعها بانها جرائم عادية واضفاء الوصف القانوني الخاطئ لوقائع هزمت ضمير البشرية وأدمته!

وفي صدد الحديث عن الجرائم التي أُرتكبت بحق المتظاهرين فإنها تعد جريمة قتل عمد يعاقب بمقتضاها الجاني بموجب أحكام المادة 406 اذا اقترن فعله بسبق الاصرار او الترصد او استخدم مادة متفجرة او متفرقعة فادت الى القتل او ادى فعله الى مقتل شخصين او اكثر وغيرها من الظروف المنصوص عليها في المادة المذكورة، والعقوبة بموجب المادة المذكورة هو الاعدام شنقا حتى الموت او الاعدام او السجن المؤبد في حال توفر ظرف من الشق الثاني للمادة المذكورة، كأن يكون الجاني قاصدا قتل شخص فادى فعله لمقتل شخصين فاكثر، وفي حال كان القتل ناجم عن حالة انفعال آني نتيجة الاعتداء عليه فان المادة 405 هي الاقرب للحكم والتي جاء نصها ان من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت، والسجن المؤبد في القانون العراقي عشرون سنة اما المؤقت فما يزيد عن خمسة سنوات وحتى خمسة عشر سنة، ذلك اذا كان الاعتداء قد نجم عنه قتل وتحققت النتيجة ألا وهي الوفاة.

اما في بالنسبة للاعتداءات التي لم ينجم عنها الوفاة فان المادة 413 هي المعنية بها وعقوبتها الحبس او المادة 312 اذا نجم عن الاعتداء عاهة مستديمة وعقوبتها السجن المؤقت، أو الشروع بالقتل بدلالة المادة 31 من قانون العقوبات العراق النافذ والعقوبة هي السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس بحسب الاحوال والظروف والمادة القانونية التي اقترن بها الشروع.

ان المُسائلة الجزائية في هذه الحالات لا تقتصر على من باشر بارتكاب الفعل المادي وانما تتعدى لكل من امر بارتكابه و/ أو رضي ارتكاب الفعل ولا يمكن التهرب من المسؤولية وتبريرها او التهرب عنها بذريعة عدم العلم او اعطاء توجيهات مسبقة ينافيها الواقع وتجحضها الادلة، لاسيما اذا ما علمنا ان الجرائم ضد الانسانية من أبرز اركانها (بالنسبة لمن يسعى الى تضييق نطاقها كالدكتور محمود شريف بسيوني وغيره) أو شروطها (من يريد من توسيع نطاق انطباقها كلجنة القانون الدولي وغيرها من الممارسات الدُولية)، هي ان تلك الجريمة (ضد الانسانية) تعكس سياسة الدولة او الجهات المنظمة التي تنضوي تحت امرتها او تتفق مع سياستها، وان ارتكاب الفعل يكون بشكل واسع من حيث عدد الضحايا و/ أو ممنهج من حيث الوسائل المتبعة بارتكاب الجريمة ولا احد ينكر ان الجرائم التي أُرتكبت بحق المتظاهرين من قنص وتعنيف واعتداء كان ارتكابها ممنهجا ومدروسا ولا يمكن التعامل معها على انها قد جرت بصورة عفوية وانية وغير مسؤولة، فما بال القارئ الكريم ان تلك الوسائل الممنهجة نجم عنها اثار واسعة الاثر من قتل وايذاء.

القضاء الوطني أم هناك قضاء أخر سينظر بجرائم المتظاهرين؟ان من ارتكب الجرائم او ساهم فيها مساءل امام القانون والقضاء أيا كان مصدره (وطني أو دولي أو مختلط)!! وعلى مستوى القضاء المعني بالنظر بتلك الجرائم وغيرها فإننا لا نعلم مجرى الاحداث في المستقبل القريب واي القضاء سيُعنى بمحاكمة من ارتكبوا تلك الجرائم وغيرها من الجرائم التي لم ينال المتهمين فيها جزائهم العادل، هل القضاء الوطني ام الدولي بقرار من مجلس الامن استنادا للبند السابع من ميثاق الامم المتحدة، ام المختلط ونقصد به ان تتشكل المحكمة من قضاة وطنيين (عراقيون) واخرين اجانب يتمتعون بخبرة قانونية كبيرة لاسيما بأحكام القانون الدولي ويكون ذلك بقرار من مجلس الامن او وفقا لإجراءات يفرضها الواقع الدولي والوطني، لا يمكن التنبؤ بها فهي مرهونة بمجريات الاحداث المستقبلية لا سامح الله.
ولكن نشير الى امر في غاية الاهمية في ظل التحشيد لتظاهرات شعبية من المؤمل انطلاقها بتأريخ 25/ 10/ 2019 ونؤكد ان ارتكاب تلك الجرائم من قبل بعض حملة السلاح وقوة الامن لا يعني ان جميع قوى الامن على اختلاف صنوفها قد ساهموا بها او رضوا عنها فكثيرا منهم ابناء هذا البلد وغيرتهم لا تقل شأنا عن غيرة اي شاب وطني دافع بصدره لنيل الحقوق، والتظاهرات القادمة بعونه تعالى أيا كان مطلبها وموعدها ستبقى قوتها بسلميتها وحضارة شبابها الوطني والغيور، وبلا شك تحقيق العدالة بحق من اعتدى على قوة الكلمة سوف تتصدر تلك المطالب، واخر دعوانا حفظ الله العراق وشعبه، ورحم الله الشباب الغيورين شهداء القضية وسفينة الحرية ومفتاح نيل الحقوق

منطقة المرفقات
معاينة فيديو YouTube فيديو لاول مره ينشر القناص الذي ضرب المتظاهرين في ساحة التحرير
معاينة فيديو YouTube مقدم برنامج على BBC يسأل المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبدالكريم خلف، من يقتل المتظاهرين،