23 ديسمبر، 2024 11:52 ص

ثغرات في قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنه 2006

ثغرات في قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنه 2006

تضمن قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنه 2006 على  22مادة وجاء في الاسباب الموجبة لتشريعه ((بغية توحيد الاحكام الخاصة بالجنسية العراقية والغاء النصوص المتعلقة بأسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اكتسب جنسية اجنبية ، ولتمكين العراقي الذي اسقطت عنه تعسفا الجنسية العراقية من استردادها وفقا للأصول ولغرض ربط العراقي بوطنه اينما حل في بقاع العالم ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق رغم حصوله على جنسية اخرى .شرع هذا القانون.))الا ان هذا القانون اشتمل على ثغرات واضحة غفل عنها المشرع سنحاول تسلط الضوء على اهمها

نصت المادة (9)اولا: من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 ((يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريقة التجنس وفق لاحكام المواد (7،11،6،4،5)من هذا لقانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي الا ما استثني منها بقانون خاص اللافت هنا ان نص المادة ذكرت الحقوق واغفلت عن الالتزامات الواجب على من يحمل الجنسية العراقية ادائها بالمقابل فهل يصح ذكر الحقوق دون الالتزامات فاين ذهب الالتزامات ؟؟

المادة (9) ثانيا: لايجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطرق التجنس وفقا لاحكام المواد (11، 7، 6 ،4)من هذا القانون ان يكون وزيرا او عضو في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية .والافضل ان تكون (لايجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية لان كل من ذكرته الفقرات( 11،7،6،4)هم الحاصلون على الجنسية العراقية بطريقة التجنس فعبارة ((غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية ادق من ذكر المواد التي نصت على ذلك)).

المادة (9) ثالثاً: لايجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لاحكام المواد (11،6،5)من هذا القانون ان يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه. اشار المشرع الى رئيس الجمهورية واغفل عن رئيس الوزراء ، فهل بامكان غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية ان يكون رئيسا للوزراء او نائبا لرئيس الوزراء ؟؟؟في حين ينص الدستور العراقي في المادة (68)منه اشترطت على ان يكون رئيس الجمهورية من ابوين عراقيين فجاء نص المادة ((ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣرﺷﺢ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ان ﻳﻛون : اوﻻً : ﻋراﻗﻳﺎً ﺑﺎﻟوﻻدة وﻣن اﺑوﻳن ﻋراﻗﻳﻳن .))ونصت المادة  (٧٧  )من الدستور

اوﻻ : ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻣﺎ ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ وان ﻳﻛون ﺣﺎﺋزا اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ واﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛﻳن  ﺳﻧﺔ ﻣنﻋﻣرﻩ .اذن يتضح مما تقدم ان رئيس الوزراء حسب الدستور يجب ان يكون عراقي بالولادة ومن ابوين عراقيين بينما غفل المشرع عن هذا الشرط في قانون الجنسية النافذ.والعراقي حسب قانون الجنسية نص المادة 3 يعتبر عراقيا: ا: من ولد لاب عراقي او لام عراقية ، اي لايشترط ان يكون لابوين عراقيين فعراقية احدهما تكفي .

المادة (10)  ثالثا: للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة. وللوزير ان يعتبر بعد انقضائها مکتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته. واذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة. ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحد، المشرع هنا في نص المادة ذكر عبارة تخلى عن جنسيته والتخلي يختلف عن التسقيط فمن هم الذين تخلوا عن جنسيتهم ؟؟؟الاغلبية تم اسقاط الجنسية العراقية عنهم بسبب هجرتهم وتجنسهم بالجنسية الاجنبية فكان القانون السابق يسقط عنهم الجنسية هنا الخلل جسيم في عبارة تخلي لم يكن تخلي كان اسقاط للجنسية ،في نفس المادة العاشرة هنا خلل في النص لورود اذا (….اذا قدم طلب لاسترداد الجنسية …..))اذا تحتاج لجواب شرط محلها هنا غير صحيح .

مما تقدم اتضح بشكل جلي ان هناك ثغرات واضحة ودقيقة في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006  النافذ وتقع مسؤولية تدقيق ومعالجة  ثغراته حسب المادة 93 من الدستور على اﻟﻣﺎدة (٩٣ )ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : اوﻻ: اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ، اعتقد ان قانون الجنسية النافذ بحاجة لمعالجة من قبل المحكمة الاتحادية لانه اصطدم بعدة فقرات ونصوص مع الدستور النافذ والرقابة هنا تعني وتشتمل على التدقيق والمتابعة .