خصص المشرع الدستوري في الباب الرابع من أبواب الدستور الستة مادتين للنفط والغاز وهما المادة 111 والمادة 112 وعلى النحو الأتي :-
المادة 111 نصت على ما يلي :- النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
وهي مادة عامة ذكر فيها المشرع الدستوري.بل أكد أن أبناء الشعب العراقي يملكون ثروة النفط والغاز فلعل دستور العراق النافذ لعام 2005 أول دستور يدون هذا الحق للعراقيين والتي لم تذكر في أي دستور سابق لهذا الدستور سواء كانت الدساتير مكتوبة من قبل العراقيين كدستور العراق الدائم (القانون الأساسي) لعام 1925 وسلسلة الدساتير المؤقتة للأعوام 1958 و 1964 1968 و1970 ومشروع دستور العراق لعام 1991 (بعد الانتفاضة الشعبانية) كذلك قانون أدرة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الموقع عليه من قبل أعضاء مجلس الحكم في 8 آذار 2004 أو الدساتير المطيقة عليه كالدستور العثماني 1867 أو اللائحة التنفيذية التي كتبها الحاكم البريطاني للعراق عام 1920.
وبالرغم من عمومية المادة الدستورية وأنها لا تعني أي شيء في هذا المضمار أن لم تنظم الكيفية التي ستكون عليها هذه الملكية والعبارة تنطلق إلى كل (الشعب العراقي) أي تخاطب المواطنة بغض النظر عن الدين والقومية والاثنية وهي إنما تحاكي العراقي فقط بغض النظر عما تقدم وبغض النظر عن البقعة التي يقطن عليها المادة بحاجة إلى آليات قانونية تبين شراكة وملكية العراقيين لهذه الثروة .
كما أن ذكر الأقاليم والمحافظات كما أن ايراد لفظ (هو) بعد انفط والغاز يعتبر فائظ عن الحاجة لم يكن موفقا حيث تذكر المادة 116 في الدستور (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية) وان المواد 117 – 125 من الدستور تنظم الهيكل الاتحادي – الإداري لجمهورية العراق.فكان من الأفضل أن يتم التطرق إلى كل الأراضي العراقية وان لا يقترن اللفظ فقط على الأقاليم والمحافظات.
كما تنص الفقرة أولا من المادة 112 لما يلي :- “تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وإرادتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون .
الملاحظات الواردة على هذه الفقرة:-
1. أن إدارة النفط والغاز (المستخرج) يكون من قبل الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات (المنتجة).
2. أن توزيع واردات النفط المستخرج والغاز يكون بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد.
3. تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق وكذلك التي تضررت بعد ذلك.
والهدف من ذلك (تحقيق التنمية والمتوازنة للمناطق المختلفة)
كل هذه الأهداف التي رسمها المشرع الدستوري مطلوب من المشرع العادي أن ينظمها بموجب قانون ,وبالرغم من نفاذ الدستور من عام 2006 (منتصف العام تقريبا) إلا أن أهداف المشرع الدستوري لم تحقق ونحن على أعتاب العام الميلادي 2012.
وقد يكون إمام المشرع العادي مجلس النواب أو مجلس الاتحاد عند تشريعه من قبل الأول مهمات صعبة في تحديد مدلول المصطلحات التي وردت في المادتين 111و 112 بفقراتها لا سميا لفظ (الأقاليم والمحافظات) دون ذكر (العاصمة بغداد والإدارات المحلية) ومصطلح (منتجة) فماذا ذكر بشأن العمليات النفطية الأخرى والنفط والغاز يمر بمراحل عديدة كما يعرف ذلك الفنيون.
كما نصت الفقرة ثانيا من المادة 112 في الدستور على ما يلي:-
تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.وطيلة الفترة الماضية لم تحقق مبادئ الدستور في شراكة فعلية في رسم السياسات والاستراتيجيات لهذه الثروة الهامة ومدلول مع مشاورة أو مشاركة الأقاليم والمحافظات .أن كردستان تخطط وتنفذ بدون علم الحكومة الاتحادية وعادة ما تضعها امام الامر الواقع .والبصرة حيث توجد أعمال شركة نفط الجنوب أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة (صباح البزوني) بان المجلس سوف يعارض توقيع وزارة الانفط مع (شركة شل) لعدم علم المحافظة بذلك.
أذن المادة أو الفقرة من المادة بشكل أوضح تحمل مضمون الشراكة وان ما يجري في الواقع خلاف ذلك بغياب قانون ينظم كيفية ممارسة عمل ( وزارة النفط ) واختصاصاتها وهي تعتمد على مبادئ عامة في الدستور وليس على قانون للنفط والغاز ينظم بشكل تفصيلي العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات ولعلنا نسجل ما يلي:-
1. اعتراض مجلس محافظة الانبار على استغلال حقول الغاز عكاز.
2. اعتراض وتهديد من مجلس محافظة البصرة على استثمار شركة غاز الجنوب من قبل شركة شل بدون التشاور أو أشراك حكومة المحافظة (البصرة).
3. الخلاف قائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومعطل لتشريع قانون النفط والغاز والحكومة الاتحادية طرف ضعيف في الخلاف.
4. الأهم في ذلك كله أن (وزارة النفط) تصرفت في العقود الإدارية أو جولات التراخيص أو عقود الخدمة وأقرتها ووقعتها دون أن يتبين دون المحافظات والأقاليم المنتجة ونقصد (الحكومات) وليس الدوائر النفطية التابعة لوزارة النفط.
5. الخلافات الآن قائمة بين الشركات الأجنبية وشركات النفط العراقية ووزارة الزراعة.فشركة نفط الجنوب تهدد والشركات الأجنبية تهدد باللجوء للقضاء لإقامة الدعاوى على وزارة النفط.
ومنذ توقيع العقود التي مضى عليها أكثر من أربع سنوات لم تتحقق أي زيادة في صادرات النفط العراقي والمشكلات التي تواجه ذلك كثيرة تعود إلى شركات النفط العراقية أو رداءة وقدم أنابيب النفط الناقلة والاهم من ذلك كله أن هناك شكوك في (قانونية) هذه العقود وضرورة أقراها من قبل مجلس النواب طالما كان النفط والغاز لكل العراقيين بموجب أحكام المادة 111 من الدستور وان الذي يمثل شعب العراق هو مجلس النواب من جانب وإعطاء جانب شرعي – قانوني أوسع من الجوانب الشرعية – القانونية التي توفرها وزارة النفط بل أخذت التوقيع على أشخاص محددين حتى دون اقتران هذه العقود بتوقيع لوزير النفط.أن السرعة أبرمت بها العقود الحزمة ربما سببت هذه الخلافات الكبيرة في غياب البيئة الملائمة (قانون للنفط والغاز) البيروقراطية قدم أنابيب النفط قدم وضعف طاقة الخزن قلة كفاءة الطاقة التصديرية عبر موانئ التصدير في كل ميناء البصرة وخور العمية جملة من المعوقات الإدارية في تأشيرات الدخول للعاملين في الشركات الأجنبية للعراق وجملة من العقد في الموانئ عند استيراد الأجهزة والمعدات عدم حسم موضوع الأراضي مع الوزارات العراقية (كالمالية – الزراعة – النقل – البلديات وغيرها) هذه المعوقات والمشاكل والبيروقراطية لأتهيأ مستلزمات الاستثمار في العراق في مثل هكذه ثروة تعتبر الرافد الأساسي لاقتصاد العراق (وحيد الجانب).
وزارة النفط بعد أن لاحظت تلكأ جولات التراخيص نظمت دعوة لعدد كبير من خبراء النفط كانت أراء قيمة في تطوير كافة الجوانب للنفط والغاز.
لكن الملاحظ والجدير بالاهتمام والتحري والتحصين هو المحطات الخمسة الآتية التي كان بإمكانها أن توصل سفينة وزارة النفط إلى بر الأمان.
المحطة رقم – 1 –
العديد من خبراء النفط ومن القادة الميدانيين في حقول النفط يؤكدون قدرة شركات النفط العراقية وبالأخص شركة نفط الجنوب على تطوير عمليات الاستخراج والتصدير بمعدل ربما يصل إلى إل 500.000 برميل / يومياً إذا ما هيأت الوزارة والحكومة معا طلبات هامة لتطوير هذه الثروة فكان على الوزارة أن تتحقق وتتأكد من ذلك وتعطي للكادر الوطني الوقت الذي يمكنهُ في زيادة التصدير فهو في كل الأحوال عامل قوة للتفاوض ويعزز من منح الثقة لكادرنا في تطوير ثرواتنا وهم منذ عام 1972 حتى 2011 يديرون إدارة هذه الثروة فلنعطيهم وقتا ومالا ونراقب.
المحطة رقم – 2 –
دعوة الخبراء العراقيين فمن عملوا ميدانيا في هذا الحقل سواء أكان ذلك في الاستخراج أو التنقيب لعمليات أو الحقول وان تجري نقاشات جادة مع هولاء الخبراء والاستفادة من تراكم الخبرة لديهم واخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار قبل البدء باستدراج الشركات الأجنبية.
المحطة رقم – 3 –
شركات أجنبية كثيرة مختصصة بتقديم المشورة وهي من الرصانة العلمية بحيث بالإمكان الاطمئنان إلى التوصيات أو المقترحات التي تقدمها لتحديث التعامل مع ثروة النفط والغاز في العراق. أن جمع أراء هذه المجموعة إلى جانب رأي الخبراء العراقيين إلى دراسة قدرة وإمكانية الكادر الفني الوطني بالتطوير تجعل من وزارة النفط إمام خيرات دقيقة وعلمية وراسخة ومؤسسة على قاعدة من الرأي الرصين.
المحطة رقم – 5 –
وهو اختبار الطريق الأمن ذي الجدوى الاقتصادية الفنية – القانونية المستقرة.وان اختيار عقود الخدمة أو جولات التراخيص وتحت أي مسمى واحد من الخيارات بالغرم من خطورته وانعكاساته المستقبلية على الوضع السياسي – الاقتصادي في العراق ويكون من الأمور المطمئنة والدستورية أن هذه العقود أو الجولات تعرض على مجلس النواب بصفته (ممثل الشعب) وان النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي .ويبدو أن الخطورة في هذه العقود أنها امتدت الأرض العراقية أي أنها غير تدرجية بالتالي التدرجية توفر جانب الاطمئنان في نجاح هدف الوزارة.
الاستثمار في العراق
ربما بدأ الاستثمار في العراق من عام 2002 بموجب قانون الاستثمار العربي رقم 62 لعام 2002 وبعد ذلك الأمر التشريعي لسلطة الائتلاف رقم 39 لسنة 2003 إلا أن الاستثمار الفعلي لم يبدأ إلا في ظل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل والنافذ والقانون الأخير ربما أساسية من الاستثمار هي (قطاع النفط والغاز,وقطاع التأمين،وقطاع المصارف) وحتى في ظل قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 المعدل بقيت ثروة النفط والغاز محصور التصرف فيها من خلال وزارة النفط والتي هيأت قانونين فقط للاستثمار وهما قانون رقم 9 لسنة 2006 قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية.وهو قانون تجاري يتعلق بالاستيراد والبيع دون التدخل بالإنتاج أو الصناعات التحويلية الهائلة لهذا القطاع وان هذا القانون بالرغم من أعطاءه الفرصة لهكذا عمل إلا لم يسجل أي تشجيع من المستثمرين لصعوبة دخول هذا القطاع والتنافس مع المحروقات المدعومة من قبل الدولة كذلك صدور قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 المعدل وهو قانون ينظم إنشاء المصافي والموافقة النهائية فيه تكون من قبل وزارة النفط وقد عدل هذا القانون بالتعديل الأول في 30/نيسان/2011 ولا يزال المستثمر وفقا لهذا القانون بتعديله الأول يعاني من إجراءات روتينية قاتلة استطاعت بامتياز أن تطرد الراغبين بذلك لعدم توفر البيئة الاستثمارية بشكل عام والبيئة الاستثمارية بتصفية النفط الخام بشكل خاص أن ثروة النفط والغاز بحاجة إلى المزيد من الجهود الجادة لتطوير هذه الثروة بغية إخراجها من باطن الأرض وجعلها تنظم الحياة الاقتصادية فوق الأرض لتنعكس على المواطن وتنقله من الكفاف إلى الرفاهية ولنا عودة جادة لبحث الصناعات التحويلية لهذه المادة الهامة نفتقر أن هذه الثروة المباركة ليست محلها متمنيا لندوتكم الخروج بتوصيات جادة في هذا المضمار الهام.
[email protected]