19 ديسمبر، 2024 1:38 ص

تولي السيد ( مدحت المحمود) رئاسة مجلس القضاء الأعلى مخالفا للشرع والقانون

تولي السيد ( مدحت المحمود) رئاسة مجلس القضاء الأعلى مخالفا للشرع والقانون

سماحة  المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله

عذرا سماحة السيد على أن نأخذ من وقتكم بعض من الدقائق أو بعض من الوقت لأمر هام جدا في بلدنا الحبيب العراق  ويعلم الجميع بأن سماحتكم قد كرس حياته خدمة  لنصرة  الدين والمذهب الإسلامي ولأهمية الموضوع باعتبار أنه موضوع يتعلق بحقوق العراق والعراقيين جئنا هنا إلى سماحتكم لنستلهم منكم ماهو الصحيح حيث أن الجميع وبدون استثناء يلجأ إلى سماحتكم للأخذ بآرائكم وفتاويكم التي أضاءت طريق الهدايه للجميع فليسمح لي سماحتكم بأن أتفوه بما هو الشاغل في خواطرنا من أجل معرفة الحقيقية ورأيكم الصريح والواضح عن هذا الأمر وعن مايدور في أفكارنا وما عجز البعض عن تفسيره  أو ربما خشية من التفوه بالحقيقة   آلا  وهو  تولي رئيس المحكمة الاتحادية السيد  ( مدحت المحمود ) رئاسة مجلس القضاء الأعلى مخالفا لدستور جمهورية العراق والقوانين والأوامر والتشريعات النافذة من عدمه و التي سوف أوضحها إلى سماحتكم  وأوجزها بالنقاط الأتيه من أجل إظهار الحقيقية للعيان .
أولا  :  اصدر الحاكم المدني بالعراق بصفته التشريعية  الأمر المرقم 35 في 18/9/2003 الذي بموجبه تم تأسيس مجلس  القضاء  والذي جاء في القسم الثاني من الأمر( العضوية  )
1 ـ يتكون المجلس من الأعضاء التاليين رئيس محكمة التمييز ( رئيسا للمجلس ) نواب رئيس محكمة التمييز ـ رئيس مجلس شورى الدولة ـ رئيس الإدعاء العام ـ رئيس الإشراف القضائي ـ مدير عام الدائرة  الإدارية إذا كان من القضاة أو أعضاء الإدعاء العام  ـ رؤساء محاكم الاستئناف .
2 ـ يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من قبل الرئيس يتولى الأمين العام  المهام الإدارية للمجلس بمعونة عدد كاف من الموظفين يحدده المجلس ووزارة المالية .
3ـ يرأس المجلس رئيس محكمة التمييز ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين نواب رئيس محكمة التمييز
ثانيا : أصدر الحاكم المدني مذكرة سلطة الإتلاف المؤقتة رقم 12 لسنة 2004 إدارة نظام قضائي مستقل الذي تم بموجبه فصل القضاء بالكامل عن وزارة العدل من حيث الموازنة و الملاك والعقارات وكل مايتعلق بإدارة القضاء
ثالثا : صدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقاليه ( الدستور المؤقت )  عام 2004 والذي جاء في  الباب الثالث  المادة ثالثا / ج  منه والتي نصت على مايلي ( ينتهي سريان نفاذ هذا القانون  عند تشكيل حكومه منتخبه وفقا لدستور دائم )  وجاء في الباب السادس منه ( السلطة القضائية الاتحادية ) المادة الخامسة والأربعون والتي جاء فيها  (يتمّ إنشاء مجلس أعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة، يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء الاتحادي، ويدير ميزانية المجلس. يتشكّل هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس كل محكمة إقليمية للتمييز ونائبيه. يترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الأعلى للقضاء، وفي حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية.) وفي الباب التاسع                    ( المرحلة مابعد الإنتقاليه ) المادة الثانية والستون والتي نصت  (( يظلّ هذا القانون نافذاً إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه.))

رابعا : صدر أمر رقم 30 لسنة 2005 قانون ( المحكمة الاتحادية العليا )  المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد  3996 في 17/3/2005
استنادا” إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه ، وبناءا” على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي :
المادة ـ1ـ  تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون .
المادة ـ2ـ  المحكمة الاتحادية العليا مستقلة ماليا” وإداريا” .
المادة ـ3ـ  تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم مـن مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلـى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
المادة ـ4ـ
تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية :ـ
أولا” ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
ثانيا”ـ الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغـاء التي تتعارض منها مع أحكام قانــون إدارة الدولـــة العراقيــة للمرحلـة الانتقاليـة ، ويكون ذلك بناءا” على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة .
ثالثا ـ  النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقـــرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
رابعا”ـ النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانـون اتحادي .
المادة ـ5ـ أولا” ـ  يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ ويرفق بكتاب الدعوى جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا” إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكــام والقرارات بالأغلبية البسيطة عدا الأحكام والقرارات الخاصـة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .
  ثانيا” ـ الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة .
المادة ـ6ـأولا” ـ يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها راتب ومخصصات وزير
 ثانيا” ـ يتقاض كل من رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا عنــد تركـهم الخدمة راتبا” تقاعديا” يعادل (80%) من مجموع ما يتقاضاه كل منهـم  شهريا” قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان عدا حالتي العــزل  بسبب الإدانة عن جريمة مخلة بالشرف أو بالفساد والاستقالة من دون  موافقة مجلس الرئاسة .
ثالثا” ـ يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى  للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة .
المادة ـ7ـ يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها أمام مجلس الرئاسـة اليمين الآتي نصها قبل مباشرة مهامهم :
( أقسم بالله العظيم أن أودي وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل وأطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد) .
المادةـ8ـ أولا” ـ رئيس المحكمة الاتحادية العليا مسؤول عن إدارتها وله تخويل بعض من صلاحياته إلى أحد أعضاء المحكمة .
   ثانيا” ـ يعين رئيس المحكمـة الاتحاديــة العليا موظفي المحكمـة وينظر في شؤونهم كافة .
المادةـ9ـ تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما” داخليا” تحدد فيه الإجراءات التي تنظــم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ  أحكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
المادة ـ10ـ لا يعمـل بـأي نـص يتعـارض مـع أحكـام هـذا القانـون .
المادة ـ11ـ ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الأسبــاب الموجبـة
إعمـــالا” لحكم المادة ( الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة ولغرض إنشــاء المؤسسـات الدستـورية فــي العراق .
فقد شرع هذا الأمر
خامسا  : صدر  دستور جمهورية العراق الدائم عام 2005 شاملا منظما لجميع القوانين الصادرة قبله و  المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4012 في 28/12/2005 والمتكون من ستة أبواب ومن 144 مادة  أخص بالذكر منها الباب الثالث الفصل الثالث  السلطة القضائية  المادة (87 )
 السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون . المادة ( 88 )
  القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة .
المادة ( 89 ) 
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون
الفرع الأول ( مجلس القضاء الأعلى )
المادة ( 90 ) يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصه وقواعد سير العمل فيه
المادة (91) يمارس مجلس  القضاء الأعلى الصلاحيات الأتيه
أولا ـ إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي
ثانيا ـ ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم
ثالثا : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .
الفرع الثاني ( المحكمة الاتحادية العليا )
المادة (92)
أولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا
ثانيا : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب
المادة (93) تختص المحكمة الاتحادية بما يلي
أولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة
ثانيا : تفسير نصوص الدستور
ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية  والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الإفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة
رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات والبلديات والإدارات المحلية
خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات
سادسا : الفصل في الاتهامات الموجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون
سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب
ثامنا : أ / الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيأت القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
ب /  الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم
المادة (94) قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمه للسلطات كافه
المادة ( 130 ) تبقى التشريعات النافذة المعمول بهام الم تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور
المادة ( 143 ) يلغى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقاليه وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ماورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 53 ) والمادة ( 58 ) منه
المادة (144 ) يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشرة في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه

سادسا : صدر قانون مجلس القضاء الأعلى  رقم 112 لسنة 2012  المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4266 في 4 / شباط / 2013 المتكون من 12 مادة والذي بموجبه تم اختيار رئيس جديد للسلطة القضائية بدلا من السيد ( مدحت المحمود ) والذي نص  علي مايلي :
مادة – 1-
  أولاً- مجلس القضاء الأعلى هو الهيأة الإدارية العليا والتي تتولى إدارة شؤون الهيآت القضائية ويكون مقره بغداد.
ثانيا- للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ويمثله رئيسه  أو من ينيبه من أعضاء المجلس
 
المادة-2- يتكون مجلس القضاء الأعلى من:-     
أولا- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيسا
ثانيا – نواب رئيس محكمة التمييز – أعضاء
ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا
رابعا- رئيس هيأة الإشراف القضائي – عضوا
خامسا- رؤساء محاكم الاستئناف – أعضاءً
سادسا – المديرون العامون من القضاة في المجلس- أعضاء
 
المادة- 3- يتولى المجلس المهام الآتية :ـ  
   أولا:- الإشراف على القضاء وإدارة شؤون القضاء الاتحادي .
ثانياً:- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وإدارتها والإشراف على تنفيذها بعد عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها .
ثالثاً- ترشيح رئيس ونواب ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية  ورئيس الادعاء العام  الاتحادي ونائبه ورئيس هيأة الإشراف القضائي الاتحادية.
رابعاً- ترشيح المؤهل للتعيين في منصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية .
خامساً-  ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأعضاء الادعاء العام وفقاً للقوانين النافذة.
سادساً-  ترقية وترفيع ونقل وانتداب وإعارة خدمات القضاة وأعضاء الادعاء  العام في المحاكم الاتحادية وإدارة شؤونهم الوظيفية كافة وفقا  للقانون .
 
سابعاً- تمديد خدمة القضاة وأعضاء الادعاء العام وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون بسبب إكمال السن القانونية أو بثبوت عجزهم عن أداء الخدمة بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة اكتسب الدرجة القطعية .
 
ثامناً- تشكيل الهيآت واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية .
        
 تاسعاً- تعيين وإدارة شؤون الموظفين العاملين في رئاسة  المجلس وفي المحاكم الاتحادية كافة وفي  جهاز الادعاء العام الاتحادي وهيأة الإشراف القضائي الاتحادية وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون .
 
عاشراً- إنشاء وتملك وإدارة بنايات المحاكم الاتحادية ودوائر الادعاء العام الاتحادي وهيأة الإشراف القضائي الاتحادية.
 
حادي عشر- اقتراح القوانين المتعلقة بشؤون القضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القضائية.
 
المادة – 4 – للمجلس تخويل رئيسه بعضا من مهامه المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون .
 
المادة – 5 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في  الأقل كل شهر,ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات  بأكثرية عدد أصوات الحاضرين, وإذا  تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت  معه رئيس المجلس.
 
المادة- 6 – أولا- ينتخب المجلس في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من بين أعضائه للنظر في الامور الاتية :-
            
أ- الدعاوى المقامة من القضاة وأعضاء الادعاء العام عن حقوقهم المهنية.
ب- المخالفات الوظيفية المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام  في المحاكم الاتحادية وفرض  العقوبات   المنصوص عليها  في قانون التنظيم القضائي رقم
 (160) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم (159 ) لسنة1979 أو أية قوانين تحل محلهما .

ثانيا- يكون قرار اللجنة الثلاثية قابلا للطعن أمام الهيأة المدنية  الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية خلال  ثلاثين يوما من  تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتا .
 
المادة- 7- يكون للمجلس أمين عام بدرجة قاضٍ من الصنف الثاني في الأقل يتولى المهام الإدارية  للمجلس  ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.
 
  المادة- 8 – تحدد تشكيلات المجلس ومهامه بنظام داخلي يصدره المجلس.
 
المادة- 9- يحل مجلس القضاء الأعلى المشكل بموجب  أحكام هذا القانون محل مجلس القضاء  المشكل   بموجب أمر سلطة  الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (35) لسنة 2003 ومجلس القضاء  الأعلى المشكل بموجب المادة (الخامسة والأربعين ) من قانون إدارة  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية  وتنتقل له الحقوق والالتزامات المترتبة له أوعليه.
 
المادة-10 – لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
 
المادة-11- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 35 ) لسنة 2003
 
المادة- 12- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
الأسباب الموجبة
 
تنفيذا لأحكام المادتين ( 90 و 91 ) من الدستور ولغرض تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يلائم التطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وتمكينا لمجلس القضاء الأعلى من أدارة شؤون القضاء والإشراف عليه وضمانا لاستقلاليته شرع هذا القانون
سابعا : تم الطعن بقانون مجلس القضاء الأعلى المرقم 112 لسنة 2012 أمام المحكمة الاتحادية العليا من قبل رئيس كتلة دولة القانون النيابية وأصدرت المحكمة قرارها  بالعدد 87 / اتحادية / إعلام / 2013 في 16/9/ 2013 بالأكثرية  والذي تضمن عدم دستورية القانون رقم 112 لسنة 2012 قانون مجلس القضاء الأعلى  بإيضاحها بان أنيطت رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس المحكمة الاتحادية باستنادها إلى قانون الدول للمرحلة الإنتقاليه 2004 المادة 45 منه معلله ذلك باستنادها إلى المادة 130 من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005  .
سماحة  السيد حفظكم الله  أوجزت لكم  النقاط أعلاه من أجل إيضاح الحقيقه حيث يدور في الأذهان من خلال الإطلاع على القوانين والأوامر والتعليمات الصادرة المذكورة في أعلاه بأن السيد ( مدحت المحمود ) رئيس المحكمة الاتحادية قد خالف الدستور و القوانين برئاسته  لمجلس القضاء الإعلى وذلك للأسباب الأتيه
1ـ إن قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقاليه أصبح قانون ملغي بموجب أحكام الدستور الذي صوت عليه الشعب بالإجماع ونشر بالجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4012 في 28/12/2005  بموجب المادة   ( 143 ) التي نصت على  يلغى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقاليه وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ماورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 53 ) والمادة ( 58 ) منه كذلك بموجب المادة المادة ثالثا / ج  من قانون إدارة الدوله للمرحلة الإنتقاليه  والتي نصت على مايلي    ( ينتهي سريان نفاذ هذا القانون  عند تشكيل حكومة منتخبه وفقا لدستور دائم )  وفي الباب التاسع من قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقاليه ( المرحلة مابعد الإنتقاليه ) المادة الثانية والستون والتي نصت (( يظلّ هذا القانون نافذاً إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه.)) و حيث لايمكن الركون إلى المادة 130 من الدستور حسب ما جاء بأيضاح قرار المحكمة الإتحادية العليا  والتي نصت على  تبقى التشريعات النافذة المعمول بهام الم تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور لان قانون الدولة للمرحلة الإنتقاليه قد تم إلغائه بموجب المادة 143 من الدستور .  
2ـ أن إلغاء قانون الدولة للمرحلة الإنتقاليه بموجب أحكام المادة 143 من الدستور واستنادا للمادة 130 من الدستور والتي نصت على  تبقى التشريعات النافذة المعمول به ما لم   تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور دليل واضح على  سريان وتفعيل الأمر 35 لسنة 2003 الذي بموجبه تم تأسيس مجلس القضاء الإعلى والذي جاء في عضويته بان يتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة التمييز ( رئيسا للمجلس ) و سريان وتفعيل  مذكرة سلطة الإتلاف  المؤقته رقم  12 لسنة 2004 إدارة نظام قضائي مستقل الذي تم بموجبه فصل القضاء بالكامل عن وزارة العدل من حيث الموازنة و الملاك والعقارات وكل مايتعلق بإدارة القضاء اللتان لم تلغيان أو تعدلان لحد الآن بأي نص قانوني .
3ـ صدور  أمر رقم 30 لسنة 2005 قانون ( المحكمة الاتحادية العليا )  المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد  3996 في 17/3/2005  استنادا” إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين   من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه (  الملغى )  بموجب أحكام المادة 143 من دستور جمهورية العراق عام 2005 الذي صوت عليه الشعب والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4012 في 28/12/2005. وان جميع مواد قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 لم تجد فيها أي ينص بان رئيس المحكمة الاتحادية  يكون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وإنما الأسباب الموجبة لصدوره إعمـــالا” لحكم المادة ( الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة ولغرض إنشــاء المؤسسـات الدستـورية فــي العراق .
4ـ جاء في دستور جمهورية العراق عام 2005  في الباب الثالث  الفصل الثالث منه السلطة القضائية وقد جاء بفرعين الفرع الأول ( مجلس القضاء الأعلى ) الفرع الثاني ( المحكمة الاتحادية العليا ) وقد جاء في الدستور في المادة (89 )   تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى،                           والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون أي أن المشرع قد قدم مجلس القضاء الأعلى في المرتبة الأولى  بمكون السلطة القضائية على المحكمة الاتحادية العليا وليس كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية وإيضاحها بأنها أعلى الهرم وقد حدد الدستور في المواد 90 و91 مهام وعمل مجلس القضاء وفي المادة    92 و93 مما تكون المحكمة الاتحادية واختصاصها  وقد جاء في المادة  91 / ثانيا   ـ  ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم أما في المادة 92 / ثانيا  نصت على ثانيا : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . أي أن الترشيح والتعيين في مجلس القضاء الأعلى لتولي رئاسات أجهزتها يختلف اختلاف تام عن عدد وطريقة تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية كون أن المحكمة الاتحادية هي هيئة مستقله إداريا وماليا  عن مجلس القضاء الأعلى وهذا ماجاء في نص المادة 92 من الدستور . وان السيد ( مدحت المحمود ) قد خالف  أحكام المادة 91 / ثانيا من الدستور حيث  لم يعرض أسماء على مجلس النواب لغرض التصويت عليهم و تعيينهم  لتولي منصب  رئيس الإدعاء العام أو  رئيس الإشراف القضائي   باستثناء عدد من  أعضاء محكمة التمييز الاتحادية قد صوت عليهم من قبل مجلس النواب .
5ـ جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 87 / اتحادية / إعلام/ 2013 في 16/9/2013  الذي تضمن عدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 و أن القرار قد صدر بالأكثرية أي أن هناك أراء مخالفه لصدور قرار المحكمة الاتحادية  والأغلب لم يطلع على الآراء المخالفة وكم عدد الآراء المخالفة لصدور قرار المحكمة الاتحادية وماهي أسباب الرأي المخالف وهذا مخالف لنص المادة 16 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3997 في 2/5/2005 حيث نصت المادة 16 على مايلي عند النطق بالحكم أو القرار يجب أن تودع مسودته في إضبارة الدعوى بعـد التوقيع عليها ، ويلزم أن يكون الحكم والقرار مشتملا” على أسبابه ، فـأن لم يكن بالإجماع أرفق معه الرأي المخالف مع أسبابه  وحيث أن السلطة القضائية قامت بنشر القرار إلا انه لم ترفق معه الرأي المخالف كذلك أن السيد ( مدحت المحمود ) لم يكن من أعضاء المحكمة الاتحادية في صدور القرار وماهي أسباب استشعاره بالحرج من الحضور في جلسات هذه القضية .   
6ـ جاء في  قرار المحكمة الاتحادية المرقم 87 / اتحادية / إعلام/ 2013 في 16/9/2013 من أحد أسباب عدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 أخذ رأي الحكومة بالنسبة للالتزامات المالية التي يرتبها بسبب استحداث منصب ( أمين عام مجلس القضاء الأعلى ) وهو قاضي من الصنف الثاني بالرغم من وجود مديرية عامه تعني بشؤون القضاة وأعضاء الإدعاء العام وفيها عدد من الموظفين وتقوم بنفس ما نيط بأمين عام المجلس ( القاضي ) في حين أن المشروع لم يتطلب تجميد كفاءة قاضي من الصنف الثاني في مهمة إداريه بحته وقد خصص عدد من الموظفين للأمين العام ( القاضي ) وهذا يمثل عبئاً على خزينة الدولة لامبرر له  في الوقت الذي توجد دائرة متخصصة لهذه المهام  . هنا التسأول إذا كانت المحكمة الأتحادية قد سببت عدم وجود مبرر لتعيين قاضي من الصنف الثاني من صنوف القضاة وتجميد كفائتة كأمين عام للمجلس القضاء وحرصها على المال العام فلماذا  قام السيد( مدحت المحمود) بتعيين السيد  ( عبد الستار البيرقدار )  قاضي من الصنف الثاني من صنوف القضاة وتجميد كفاءته بتعيينه الناطق الإعلامي للسلطة القضائية ويرتبط فيه عدد من الموظفين في مهمة إداريه بحته دون ممارسته لعمل قضائي أليس بالإمكان تعيين أصحاب الاختصاص من الشهادات العليا في مجال الأعلام .
7ـ جميع القوانين والقرارات والتعليمات النافذة  والمتعلقة بالسن القانوني لإحالة الموظف أو القاضي أو رئيس محكمة التمييز على التقاعد تجدها تحتم الأحاله على التقاعد عند بلوغ السن القانوني 63 سنه أو 68 سنه لرئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلة السارية العمل بموجب أحكام المادة 130 من الدستور وبعد الإطلاع على سيرة وحياة السيد ( مدحت المحمود ) اتضح بأنه من مواليد 21/9/ 1933 أي أنه في عام 2003 وقبل تشكيل مجلس القضاء الأعلى كان يشغل منصب في محكمة التمييز أو مجلس شورى الدولة وقد بلغ من العمر في عام 2003  ( 70  عام ) ولم يحال على التقاعد أي انه خالف أحكام القوانين وقد عين رئيسا للمحكمة الاتحادية في عام 2005 وهو في عمر يناهز ( 72 ) عام وهذا دليل واضح بأنه لم يحال أبدا على التقاعد و أن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 قد جاء في نص المادة سادسا / ثالثا   يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى  للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة  أي أنه أذا بلغ مائة عام من العمر فهو يستمر بالوظيفة وأن جميع التعليمات الصادرة والقرارات والقوانين والدراسات الطبية تؤكد على الموظف الذي يبلغ السن القانوني ويرغب بالتمديد بإصدار تأييد طبي من جهة طبية يؤيد له السلامة البدنية والفكرية لممارسة عمله على أتم وجه وحيث لم يتضح لحد ألان أن السيد مدحت المحمود وقد ناهز عمره على 81 عام بجلب أي وثيقة طبية تؤيد صحته البدنية وفقا للضوابط والتعليمات ولم تعرف  الأسباب على عدم إحالته على التقاعد وهو ناهز العمر 70 عام في عام 2003 بالرغم من القانون المنصوص عليه هو 68 عام السن القانوني للإحالة على التقاعد .
سماحة السيد أكرر اعتذاري على الإطالة و أضع بين  أياديكم الكريمة هذا الأمر الهام وهذه النقاط المهمة لإبداء رأيكم الصريح والواضح والمشهود للأمة الأسلاميه  خدمة للعراق وشعبه وادعوا من الباري عز وجل أن يحفظكم للأمة الإسلامية وننتظر رأيكم الصريح كانتظار ولادة الجنين من رحم أمه  .
* قاضي

أحدث المقالات

أحدث المقالات