18 ديسمبر، 2024 8:04 م

توضيح دستوري…حل مجلس النواب ليس بيد رئيس الجمهورية

توضيح دستوري…حل مجلس النواب ليس بيد رئيس الجمهورية

تتطلب بعض الظروف التي تمر بها البلدان حل المجالس النيابية والدعوة الى انتخابات مبكرة ولأسباب مختلفة يعود تقديرها الى السلطة المعنية بذلك وهذا ما ينطبق على الدستور العراقي حيث رسم طريقة حل مجلس النواب في المادة(64) (أولا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءًعلى طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراءوبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدةاستجواب رئيس مجلس الوزراء.)

وهنا يتضح ان لدينا طريقان لا ثالث لهما هما كالآتي:

الأول: طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب بحل مجلس النواب يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

الثاني: طلب من رئيس مجلس الوزراء مشروطاً بموافقة رئيس الجمهورية،يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

أما رئيس الجمهورية منفرداً أو رئيس مجلس الوزراء كذلك أو مجتمعين دون مجلس النواب فليس لهم هذا الحق وهذا يرجع الى فلسفة النظام السياسي في العراق كونه نيابياً برلمانياً.

وإذا اخذنا بنظر الاعتبار ما عليه الوضع في العراق كون رئيس مجلس الوزراء مستقيلاً وان حكومته لتصريف الاعمال اليومية فلا شك ان الطريق الثاني لا يكون فاعلا، اذ ان طلب حل البرلمان ليس من تصريف الأمور اليومية كما هو واضح.

والنتيجة التي خرجنا بها ان حل مجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق منحصرة بيد مجلس النواب ذاته على مستوى الطلب وعلى مستوى التصويت وليس هناك قانون يسمح لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس النواب.

فما يشاع في بعض الأوساط بان الفشل في تمرير رئيس مجلس الوزراء يعطي الحق لرئيس الجمهورية بحل مجلس النواب لا سند دستوري أو قانوني له.

أما الانتخابات بعد التصويت على حل مجلس النواب فقد رسمها الدستور بالآتي:

فيما إذا حُل مجلس النواب فقد رسمت الطريق المادة (64) (ثانياً: يدعورئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة فيالبلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل)

وهذه احدى وظائف رئيس الجمهورية التي رسمها الدستور وهي الدعوة الى الانتخابات المبكرة في حال حل مجلس النواب قبل نهاية الدورة الانتخابية.