23 ديسمبر، 2024 12:14 م

تقييم حديث مهدي الغراوي وفق قانون العقوبات العسكري العراقي(3)

تقييم حديث مهدي الغراوي وفق قانون العقوبات العسكري العراقي(3)

نكمل بقية محاورنا والى المحور الرابع ونقول:
المحور الرابع/  قلّة الضبط العسكري وعدم الالتزام بقواعد الجنديّة والسياقات العسكرية البسيطة، الأمر الذي أدى الى حالة من التسيّب وعدم تنفيذ الأوامر، ولا توجد متابعة جدّية ودقيقة، ولا زيارات ميدانية للاطلاع على ما يجري على الأرض بشكل مباشر من قبل القائد العام ووزير دفاعه للتحقق من سلامة تنفيذ الأوامر(تأخر التحاق الغراوي  بمنصب قائد عمليات نينوى ثمانية شهور حيث صدر الامر يوم 1/7/2013 ولم يباشر الا في 28/3/2014) وعندما سئل من مقدم البرنامج لماذا حدث ذلك أجاب (لتتم صفقة الموصل) ؛؛؛؛ وأشار الى الفريق علي غيدان، والاعتماد على قسم من القادة غير الامينين في نقل المعلومة.
وهذا يتحمله القائد العام للقوات المسلحة والقائد الميداني أولا، تطبيقا لنص المادة (42) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
أولا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من لم يطع أمرًا يتعلق بواجباته إهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الأمر وفقا للأصول أو تغييره أو مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر إذا تكررت هذه الجريمة.
 ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) أربع سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية واجباته عمدًا أو امتنع عن إطاعة الآمر قولاً أو فعلاً أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر إليه.
 ثالثا- إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا) و( ثانيا) من هذه المادة أثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن (10) عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة أثناء مجابهة العدو.
خامسا- تكون العقوبة السجن إذا سبب عدم الإطاعة ضررًا جسيمًا بالمال أو خطرا على النفس أو اضطرابًا في الأمن أو إخلالاً بتهيئة الجيش للحرب أو إكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو.
واذا كان الفريق الغراوي يعلم باي امر عسكري فيه مخالفة وجريمة كان عليه ان يعترض ولا ينفذ كما قال ان سبب تأخير استلامه لقيادة عمليات نينوى هو لتتم صفقة الموصل اذن لماذا استلمت أصلا قيادة عمليات نينوى، وفعله هذا تناله المادة(24) والتي تنص على:
((أولا-إذا كون الأمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الأمر.  ثانيا-يعد الأدنى رتبةَ شريكًا في ارتكاب الجريمة في إحدى الحالات الآتية:
      أ‌-  إذا تجاوز حدود الأمر الصادر إليه.
     ب‌- إذا علم إن الأمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية.))
المحور الخامس/ هناك شروط ومقاييس عسكرية يتم من خلالها اختيار القادة والأمراء، والملفت للنظر وجود قيادات عسكرية مشمولة بإجتثاث البعث، أي لا يسمح لهم بالمباشرة العسكرية فضلا عن تولّي المناصب القيادية..! تطبيقا وتنفيذا لقانون المساءلة والعدالة النافذ المرقم 10 لسنة 2008 وتعديلاته، ولكن سمح لهم القائد العام بالعودة وتسنّم مراكز قيادية مهمّه في الجيش مما أدى الى عدم ايصال الصورة واضحة الى القائد العام للقوات المسلحة، وقد شهد الغراوي بانه ابلغ اكثر من مرة عن قادة سيئين وانه يجب ابدالهم وانهم مسيئين وغير كفوئيين وليسوا بحجم المسؤولية، مايعني انه يعترف بأن وجود قادة وامرين غير كفئويين.
وهذا يتحمله القائد العام للقوات المسلحة والقائد الميداني أولا، تطبيقا لنص المادة (73) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل رتبة اعلى أهمل أو تكاسل في مراقبة رتبة أدنى أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الأدنى رتبة ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الأفعال)).
المحور السادس/ نقاط مهمّة ومفزعة تعرّض لها الفريق الغراوي تتعلّق بحالة الفوضى واللامبالاة وعدم تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة وكذب القادة العسكريين عليه، وعلاقته بمن معه ومن يقوده عسكريا، فيذكر ان علاقته غير ودية مع القادة(غيدان وقنبر وباسم الطائي وخالد الحمداني)، وقد ابلغ بهذا القائد العام للقوات المسلحة في مكالمة هاتفية واخبره بالنص(بأنه يتحفظ على غيدان وانه كذاب فرد عليه القائد العام المالكي بان غيدان كذاب ابن كذاب)، وهذا دليل على هشاشة وهزالة العرف والسياقات العسكرية المفترض اتباعها من القائد العام عندما يشتم احد قادته الكبار امام قائد ادنى رتبة  حتى توزيع القطعات التي تحدث عنها الغراوي من حيث عدد الفرق والالوية وتوزيعها ضمن ساحة عملياته، كان عليه ان لا يقبل ان يكون قائد عمليات لفرق والوية مشتتة وموزعة بطريقة عشوائية لا يحكم السيطرة عليها، وهي محسوبة عليه، وهو مستمر في توجيه الاتهامات لعلي غيدان بانه سبب كل هذا التشتت في توزيع القوات، ولم ينصف أيا من القيادات العسكرية التي تليه في الرتبة والمسؤولية ولا الجهات القيادية الأعلى منه، وكان يتجاوز مراجعه باستمرار ويبلغ القائد العام للقوات المسلحة بكل صغيرة وكبيرة وعلى مدار اليوم، وكان عليه، ان يلتزم بالسياقات العسكرية المتعارف عليها في الميدان والضبط العسكري.
وهذا يتحمله أولا القائد الميداني كونه لم يحترم امريه والقائد العام للقوات المسلحة كونه سمح بذلك، تطبيقا لنص المادة (58) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
((أولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على(3) ثلاثة أشهر كل من سبَّ رتبة أدنى أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً للأصول أو الأنظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.))
المحور السابع/   ان الصورة التي ظهر بها الفريق الركن الغراوي بمظهره ولحيته الكثة وبملابس مدنية بعد تجريده من منصبه العسكري، لم يراعي الأبعاد الإعلامية والنظرة الجماهيرية له بظهوره بهذا المظهر، وكان خطأ كبيرا أن يبث هذا اللقاء من قناة فضائية، لان فيه إهانة للعسكرية العراقية ولشرف الجندية، وعلى هيبة الجيش وضباطه، التي طالما تميز بها الجيش العراقي وسينعكس على الضبط العسكري داخل الجيش وعلى معنويات الجيش والشعب سلبا’.
وهذا يتحمله الفريق الغراوي أولا ومن سمح له بالظهور ثانيا تطبيقا لنص المادة (46 و33) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
 ((أولا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من حرض على النُفرة من الخدمة العسكرية))
والمادة (33/ ثالثا) التي تنص:
((… ثالثا-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا كل من تغيب عن الوظيفة بلا إذن ….أو وجد في مكان تمنعه أوامر المنطقة أو الحامية أو كل أمر آخر من التواجد فيها بلا إذن أو إجازة من آمره)). وسيقول قائل انه محال على التقاعد ونقول انه محال الى المحكمة العسكرية وتم تجريده من منصبه فقط من خلال بيان أصدره القائد العام يوم 17/6/2014.
وسنكمل في مقالتنا القادمة انشاء الله بقية المحاور.

تقييم حديث مهدي الغراوي وفق قانون العقوبات العسكري العراقي(3)
نكمل بقية محاورنا والى المحور الرابع ونقول:
المحور الرابع/  قلّة الضبط العسكري وعدم الالتزام بقواعد الجنديّة والسياقات العسكرية البسيطة، الأمر الذي أدى الى حالة من التسيّب وعدم تنفيذ الأوامر، ولا توجد متابعة جدّية ودقيقة، ولا زيارات ميدانية للاطلاع على ما يجري على الأرض بشكل مباشر من قبل القائد العام ووزير دفاعه للتحقق من سلامة تنفيذ الأوامر(تأخر التحاق الغراوي  بمنصب قائد عمليات نينوى ثمانية شهور حيث صدر الامر يوم 1/7/2013 ولم يباشر الا في 28/3/2014) وعندما سئل من مقدم البرنامج لماذا حدث ذلك أجاب (لتتم صفقة الموصل) ؛؛؛؛ وأشار الى الفريق علي غيدان، والاعتماد على قسم من القادة غير الامينين في نقل المعلومة.
وهذا يتحمله القائد العام للقوات المسلحة والقائد الميداني أولا، تطبيقا لنص المادة (42) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
أولا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من لم يطع أمرًا يتعلق بواجباته إهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الأمر وفقا للأصول أو تغييره أو مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر إذا تكررت هذه الجريمة.
 ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) أربع سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية واجباته عمدًا أو امتنع عن إطاعة الآمر قولاً أو فعلاً أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر إليه.
 ثالثا- إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا) و( ثانيا) من هذه المادة أثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن (10) عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة أثناء مجابهة العدو.
خامسا- تكون العقوبة السجن إذا سبب عدم الإطاعة ضررًا جسيمًا بالمال أو خطرا على النفس أو اضطرابًا في الأمن أو إخلالاً بتهيئة الجيش للحرب أو إكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو.
واذا كان الفريق الغراوي يعلم باي امر عسكري فيه مخالفة وجريمة كان عليه ان يعترض ولا ينفذ كما قال ان سبب تأخير استلامه لقيادة عمليات نينوى هو لتتم صفقة الموصل اذن لماذا استلمت أصلا قيادة عمليات نينوى، وفعله هذا تناله المادة(24) والتي تنص على:
((أولا-إذا كون الأمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الأمر.  ثانيا-يعد الأدنى رتبةَ شريكًا في ارتكاب الجريمة في إحدى الحالات الآتية:
      أ‌-  إذا تجاوز حدود الأمر الصادر إليه.
     ب‌- إذا علم إن الأمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية.))
المحور الخامس/ هناك شروط ومقاييس عسكرية يتم من خلالها اختيار القادة والأمراء، والملفت للنظر وجود قيادات عسكرية مشمولة بإجتثاث البعث، أي لا يسمح لهم بالمباشرة العسكرية فضلا عن تولّي المناصب القيادية..! تطبيقا وتنفيذا لقانون المساءلة والعدالة النافذ المرقم 10 لسنة 2008 وتعديلاته، ولكن سمح لهم القائد العام بالعودة وتسنّم مراكز قيادية مهمّه في الجيش مما أدى الى عدم ايصال الصورة واضحة الى القائد العام للقوات المسلحة، وقد شهد الغراوي بانه ابلغ اكثر من مرة عن قادة سيئين وانه يجب ابدالهم وانهم مسيئين وغير كفوئيين وليسوا بحجم المسؤولية، مايعني انه يعترف بأن وجود قادة وامرين غير كفئويين.
وهذا يتحمله القائد العام للقوات المسلحة والقائد الميداني أولا، تطبيقا لنص المادة (73) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل رتبة اعلى أهمل أو تكاسل في مراقبة رتبة أدنى أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الأدنى رتبة ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الأفعال)).
المحور السادس/ نقاط مهمّة ومفزعة تعرّض لها الفريق الغراوي تتعلّق بحالة الفوضى واللامبالاة وعدم تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة وكذب القادة العسكريين عليه، وعلاقته بمن معه ومن يقوده عسكريا، فيذكر ان علاقته غير ودية مع القادة(غيدان وقنبر وباسم الطائي وخالد الحمداني)، وقد ابلغ بهذا القائد العام للقوات المسلحة في مكالمة هاتفية واخبره بالنص(بأنه يتحفظ على غيدان وانه كذاب فرد عليه القائد العام المالكي بان غيدان كذاب ابن كذاب)، وهذا دليل على هشاشة وهزالة العرف والسياقات العسكرية المفترض اتباعها من القائد العام عندما يشتم احد قادته الكبار امام قائد ادنى رتبة  حتى توزيع القطعات التي تحدث عنها الغراوي من حيث عدد الفرق والالوية وتوزيعها ضمن ساحة عملياته، كان عليه ان لا يقبل ان يكون قائد عمليات لفرق والوية مشتتة وموزعة بطريقة عشوائية لا يحكم السيطرة عليها، وهي محسوبة عليه، وهو مستمر في توجيه الاتهامات لعلي غيدان بانه سبب كل هذا التشتت في توزيع القوات، ولم ينصف أيا من القيادات العسكرية التي تليه في الرتبة والمسؤولية ولا الجهات القيادية الأعلى منه، وكان يتجاوز مراجعه باستمرار ويبلغ القائد العام للقوات المسلحة بكل صغيرة وكبيرة وعلى مدار اليوم، وكان عليه، ان يلتزم بالسياقات العسكرية المتعارف عليها في الميدان والضبط العسكري.
وهذا يتحمله أولا القائد الميداني كونه لم يحترم امريه والقائد العام للقوات المسلحة كونه سمح بذلك، تطبيقا لنص المادة (58) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
((أولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على(3) ثلاثة أشهر كل من سبَّ رتبة أدنى أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً للأصول أو الأنظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.))
المحور السابع/   ان الصورة التي ظهر بها الفريق الركن الغراوي بمظهره ولحيته الكثة وبملابس مدنية بعد تجريده من منصبه العسكري، لم يراعي الأبعاد الإعلامية والنظرة الجماهيرية له بظهوره بهذا المظهر، وكان خطأ كبيرا أن يبث هذا اللقاء من قناة فضائية، لان فيه إهانة للعسكرية العراقية ولشرف الجندية، وعلى هيبة الجيش وضباطه، التي طالما تميز بها الجيش العراقي وسينعكس على الضبط العسكري داخل الجيش وعلى معنويات الجيش والشعب سلبا’.
وهذا يتحمله الفريق الغراوي أولا ومن سمح له بالظهور ثانيا تطبيقا لنص المادة (46 و33) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
 ((أولا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من حرض على النُفرة من الخدمة العسكرية))
والمادة (33/ ثالثا) التي تنص:
((… ثالثا-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا كل من تغيب عن الوظيفة بلا إذن ….أو وجد في مكان تمنعه أوامر المنطقة أو الحامية أو كل أمر آخر من التواجد فيها بلا إذن أو إجازة من آمره)). وسيقول قائل انه محال على التقاعد ونقول انه محال الى المحكمة العسكرية وتم تجريده من منصبه فقط من خلال بيان أصدره القائد العام يوم 17/6/2014.
وسنكمل في مقالتنا القادمة انشاء الله بقية المحاور.