التعليمات التي اصدرها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء والتي نشرتها وسائل الاعلام المقروءة يوم العاشر من اذار 2018 لتنظيم عمل وخدمة وتقاعد الحشد الشعبي احتوت على تنظيم اداري لعمل الحشد الشعبي واداء مهامه وهي ليست حقوقا وامتيازات ومنافع فقط كما يتصور البعض وانما تضمنت هذه التعليمات التزامات وواجبات ايضاً وكان من اللازم اصدار التعليمات لان قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 المادة الحادية عشر الفقرة ثانيا اوجب اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون لا بل انه كان من اللازم اصدار هذه التعليمات قبل هذا التاريخ لمضي مدة اكثر من سنه ونصف على صدور هذا القانون لا سيما وان احكام قانون الحشد الشعبي جاءت مختصرة موجزة تستدعي اصدار تعليمات لتفصيل وشرح ذلك الوجيز والاختصار كما ان هذه التعليمات صدرت طبقاً لاحكام الدستور حيث المادة التاسعة من الدستور والتي نظمت عمل القوات المسلحة وحظرت تموين اية قوات خارج اطار القوات المسلحة وحظر العمل السياسي بأي شكل داخل القوات المسلحة تطبيقا لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة وكذلك فأن اصدار هذه التعليمات تعتبر داخلة ضمن سلطات رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسه العامه للدوله ويتولى ادارة مجلس الوزراء المقرره بموجب احكام الماده الثامنه والسبعين من الدستور كذلك فأن قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 حدد جميع الامور الخاصه بالقوات المسلحه بدءا من الدخول بهذه القوات كجندي او ضابط والترقيه والترفيع والرواتب والاجازات والدورات والملاكات وللنقل الى التقاعد وهذه وردت في قوانين عديده وفي اوامر الجيش وكراسةّ الصلاحيات وسوى ذلك من القوانين والانظمه والتعليمات والاوامر العسكريه كذلك فان ماصدر جاء تنفيذا لاحكام قانون الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 اذلابد من تحديد مفهوم المقاتل والمتطوع في الحشد والمناصب في الهيئه وشروط المتطوع في الحشد والامر الديواني الخاص بالتثبيت في الحشد والقوانين النافذه من انضباط وخدمه مدنيه وقانون موظفي الدوله والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 والاستحقاق المالي والامره وتخويل الصلاحيات لرئيس الهيئه وسلطته في اصدار ضوابط وتطبيق القوانين الاخرى بالاضافه للقوانين السابقه كقانون العقوبات العسكري (19) لسنة 2007 والاصول (22) لسنة 2016 ورواتب موظفي الدوله (22) لسنة 2008 والتقاعد الموحد (9) لسنة 2014 .