23 ديسمبر، 2024 9:28 ص

تعديل الدستور العراقي   معدل 3

تعديل الدستور العراقي   معدل 3

تعديل الدستور العراقي اقتراحات معدل 3
المحور الاول :  عضو مجلس النواب
يطبق على المرشح  فقرة  :  شوؤن المرشحين –   الفقرات الثابته في الدستور للمرشحين في الدوره الانتخابيه و خلال العضويه
1- عضو البرلمان يرشح للانتخابات بأسمه فقط و ليس للاحزاب دخل في الدعايات

1- عضو البرلمان ان يكون  مواطن عراقي الجنسيخ ومن مواليد الغراق عمره  لا بتجاوز ال 70 سنه و لا يقل عن 40 سنه – ومن ابويين عراقيين بالولاده ومن مواليد العراق  وان يكون حاصل على شهاده جامعيه و حسن السيره و السلوك ولائق طبياً

1- عضو البرلمان منتخب لخدمة  و تمثيل الشعب و تشريع القوانيين و الرقابه وليس له دور سياسي او تنفيذي و يخضع للنظام  الداخلي للبرلمان

1- تسحب الثقه من البرلماني بعد تقديم 50 برلماني بتواقيع رسميه  الى هيئة رئاسة البرلمان وأن  يتم التصويت داخل البرلمان

1- عضو البرلمان يتقاضى مخصصات شهريه خلال  الدوره البرلمانيه فقط وبعدها يرجع الى و ضعه السابق  ولا يسمح لعضو البرلمان ممارسة وظيفه اخرى او التجاره خلال عضويته

2 – لا يسمح للبرلماني السفر الى خارج العراق الا بموافقة هيئة رئاسة البرلمان

3- لا يسمح للبرلماني بالظهور او التصريح في وسائل الاعلام بل وسائل هيئة البرلمان الاعلاميه تقوم بذلك حصراً

4- البرلماني لا يسمح له  انتقاد او مهاجمة الحكومه او العراق من خلال وسائل الاعلام ولا يحق له بزيارات ولقاءات  الشخصيات الدوليه داخل او خارج العراق  الا بموافقة هيئة رئاسة البرلمان

5- البرلماني المتغيب عن حضور جلسات البرلمان لجلستين خلال نفس الاسبوع دون اذن رسمي من هيئة رئاسة البرلمان  يعرض لسحب الثقه واذا تجاوز الغياب  20  جلسه في السنه البرلمانيه   وكذلك عند التغيب ل 6 شهور متواصله  لاية اسباب  يحرم من عضوية البرلمان و تسقط الحصانه  – عند مغادرة عضو البرلمان جلسة البرلمان خلال انعقادها  يعتبر متغيب لذلك لايلزم الخروج من جلسات البرلمان لاية اسباب

6- البرلماني عندما يخسر عضوية البرلمان لاية اسباب لا يعوض مقعده ابداً داخل البرلمان

7- النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب هو الثلثين من المجوع الكلي – واذا فشل البرلمان من تحقيق النصاب القانوني لثلات جلسات متتاليه يحل المجلس و تسقط الحصانه و التهيوء لانتخابات نيابيه جديده

8- لا يسمح باستخدام اجهزة التلفون او الكومبيوتر او الكاميرات او الاسلحه  اوالاطعمه  الشخصيه وو  داخل قاعة مجلس النواب اطلاقاً

9- لا يسمح بالتشويش او التشهير او المشاجرات او التعويل او التهديد وو داخل قاعة مجلس النواب ويحق لمجلس هيئة الرئاسه حجز البرلماني خارج القاعه و اعتباره متغيب

10- نقطة نظام  يجب ان تكون مكتوبه وليس ارتجاليه لكي لا تعرقل استمرارية  جلسات مجلس النواب

11- تشريعات القوانين يجب ان تزود لكل عضو  قبل اسبوعين من القراءه الاولى و عضو البرلمان يقوم بدراستها وان تكون هناك قرائتين واية تعديلات او مقترحات تكون مكتوبه من قبل العضو  لتقديمها و لمناقشتها  وليس ارتجاليه

12- يجب ان يكون هناك مجمع مجلس النواب  يحتوي على قاعات مجلس النواب و عمارات سكن و خدمات  وو لكي يكون البرلماني متواجد خلال انعقاد جلسات البرلمان بلا تأخير  و لتفادي ارباك المواصلات في العاصمة بغداد

14- كل عضو يمثل 200 الف من الشعب حسب التقديرات التعداد السكاني كتحصيل حاصل عام   – مثلا محافظة البصره ثلاثة ملايين نسمه حسب الاحصاء السكاني سيكون عدد ممثليهم في مجلس النواب  الاتحادي  15 عضو كتحصيل حاصل عام للبصره على سبيل المثال

15 – لا يحق لعضو البرلمان للترشيح لاكثر من دورتين انتخابيتين

16- لا يسمح لرئاسات الثلاثه ولا المحافظات او الاقاليم او الهيئات المستقله  ان  تتقلد  مناصب اخرى ( سياسي او مدني او عسكري )  اية كان   , كأن تكون رئيس حزب او منظمه او رئيس عشيره او رئيس فخري بل يقتصر تكليفك  و تفرغك التام لمنصبك الحكومي البرلماني لخدمة الشعب و الوطن المنوط بك

 

 

المحور الثاني  –  الرئاسات

 

 

حسب الدستور الرئاسات الثلاثه ليس بالمحاصصه ولا بالتوافقيه بل بالتصويت داخل البرلمان حصراً على ان تتداول الرئاسات الثلاثه لتشمل كافة مكونات الطيف العراقي

 

يطبق على المرشح  فقرة  :  شوؤن المرشحين –   الفقرات الثابته في الدستور للمرشحين في الدوره الانتخابيه و خلال العضويه

 

1- ان يكون المتقدم لا يقل عن 40 سنه  ولا يزيد عن 70 سنه ومن ام واب عراقيين بالولادة وومن مواليد العراق  و ان يكون ذا تحصيل دراسي جامعي و يكون حسن السيره و السلوك ولائق طبياُ و يؤمن بوحدة العراق ارضاً و شعباً و يؤمن ان الثروات تخضع للحكومه المركزيه وتكون المحافظات و الاقاليم لامركزيه وان الجيش العراقي لحماية حدود العراق و خاضع للمركز فقط

2- يحق للرئاسات الثلاثه التجديد و الانتخاب لفترين متتاليتين فقط غير قابله للتجديد  وكل فتره نيابيه مدتها 5 سنوات

3- بعد الانتخابات يحق لاعضاء مجلس النواب الاعلان عن احزابهم و تكوين ائتلافات و كتل داخل قبة البرلمان و بصوره كتابيه موثقه رسميا عند رئاسة مجلس البرلمان

4- ينتخب رئيس البرلمان داخل البرلمان  بالتصويت و ليس بالتوافق و ليس بالمحاصصه و ينتخب نائبيت له بالصويت

5- ينتخب رئيس الجمهوريه بالتصويت داخل البرلمان

6- ينتخب رئيس الوزراء بالبرلمان بالتصويت و عند الحصول على الاصوات الاغلبيه  يكون هو القائد الاعلى للقوات المسلحه و يكلفه رئيس الجمهوريه بتكوين  مجلس الوزراء ولا يصوت البرلمان على الوزراء باستثناء بعضها  لانها من اختصاص رئيس الوزراء

7- يحق لاعضاء مجلس النواب اسقاط الحكومه بعد تجميع 51% من تواقيع اعضاء البرلمان و تقديمه لرئيس الجمهوريه و يصوت تسقيط الحكومه بالبرلمان  و يحق لرئيس الجمهوريه تعيين رئيس وزراء  أخر يوافق عليه البرلمان بالتصويت الاغلبيه و يشكل الحكومه و ممكن كل سنه يقيم عمل رئيس الوزراء و حكومته – ويكون وزير البترول  و الماليه و الخارجيه و الدفاع بالتصويت داخل البرلمان و ليس هناك وزير بالوكاله بل رئيس الوزراء يقوم بمهام الوزير عند الحاجه و لفتره اقصاها 6 شهور

8- السفراء و القناصل لسفارات العراق ينتخبون من المحافظات حسب غنى  المحافظات  من ثرواتها الطبيعيه و ليس بعدد السكان  ويصوت عليه في البرلمان حيث يرشحهم مجلس المحافظة و ربما بالاستفتاء السكاني عند انتخابات مجالس المحافظات ويكون في كل سفاره ممثل من رئيس الوزراء للشؤن العسكريه و الثقافيه و الدوليه

9- قيادات الفرق ترشح من قبل المحافظات  عن طريق  وزير الدفاع  و يجب ان تحضى بموافقة رئيس الوزراء و رئيس الجمهوريه

10- يكون هناك مجلس الامن الوطني و القومي اعضاءه  من جميع المحافظين و رئيس المجلس البلدي لكل المحافظات حيث يتخذون القرارات و الدراسات المصيريه للعراق وعلاقته برئيس الوزراء و مجلس النواب و رئيس الجمهوريه

11- مجلس الوزراء من اختصاص رئيس الوزراء حصراً

12- هناك شرطه و طنيه تخص المحافظات  و هناك شرطه اتحاديه تنسق بين المحافظات

13- الاستخبارات المركزيه و العسكريه هيئه خاصه معنيه بالامن الوطني الداخلي و الاقليمي للعراق تنسق بقانون وتكون لها ادارتها و يشرف عليها رئيس الجمهوريه  و رئيس المخابرات يصوت عليه بالبرلمان للنزاهه  و الوطنيه فقط و يقدم الارشادات الى رئيس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحه

14- يكون هناك مجلس الدوله العليا يتكون من رئيس مجلس النواب و نائبيه و رئيس الجمهوريه و رئيس الوزراء و رئيس المحكمه الاتحاديه العليا و رئيس المخابرات العسكريه و المركزيه يجتمعون كل 6 اشهر دورياً

15- مجلس القضاء الاعلى  والمحكمه الاتحاديه العليا و  هيئة النزاهه و المفوضيه العليا للانتخابات و هيئة الانك المركزي  هي هيئات مستقله تنظم بقانون و تكون لكل دوره 5 سنوات بالانتخاب الداخلي

 

المحور الثالث   المحافظات  او الاقاليم

يطبق على المرشح  فقرة  :  شوؤن المرشحين –   الفقرات الثابته في الدستور للمرشحين في الدوره الانتخابيه و خلال العضويه

 

1- حاكم الاقليم  و حاكم المحافظه و المحافظ  و عضو المحافظه  وعضو المجلس الامن الوطني و السفراء و قيادات الفرق و الهيئات المستقله يكون بالانتخاب المباشر من شعب المحافظه باكثرية الاصوات و لا تتبع الاحزاب بالتصويت وتكون فترتها 5 سنوات

2- عضو مجلس  المحافظه  عند اعفاءه  من المجلس لا يعوض

3- قائد الشرطه يعين بواسط  حاكم المحافظه موافقة مجلس المحافظه بالتصويت وكذلك ينطبق هذا على جميع المدراء العاميين في المحافظه

4- حاكم المحافظه  هو المسؤل التنفيذي في المحافظه وحال تركه منصبه لاية اسباب يعوض من قبل احد اعضاء مجلس المحافظه بالتصويت وهو المنسق مع الوزرات و الحكومه الاتحاديه

5- رئيس مجلس المحافظه يكون بالتصويت داخل المجلس

6- دار القضاء او دار العداله تكون تابعه لمجلس القضاء الاعلى في بغداد  وكل محكمه تقوم بواجباتها داخلا لمحافظه بنزاهه وآمانه و عداله و باسرع وقت ويشرف عليها  المحافظ للرقابه و التقييم

7- هناك مجلس المحافظات يتكون من المحافظين  و رئيس المجلس لكل محافظه يقومون بالتنسيق و التخطيط و الاجتماع كل 6 شهور

9- يؤخذ بالاعتبار الرصيد المالي السنوي للمحافظه من انتاج البترول و الغاز و الموارد الطبيعيه و التصدير و الكمارك شامله و تحتسب القيمه الماليه السنويه للمحافظه  ومن قيمة الرصيد المالي يضاف للمحافظه نسبه اضافيه في الموازنه العامه السنويه قدرها 5% و كذلك اضافة عدد مقاعد اضافيه في البرلمان و الهيءات المستقله و الدوائر الحكوميه كافضليه وتنظم بقانون

10- ممكن ان تكون محافظه واحده كاقليم او اتحاد محافظتين او اكثر كاقليم  – على ان تكون هناك شروط تستوفي الاعلان عن الاقليم مثلاً ان تكون مواردها الماليه المكتسبه سنوياً لا تقل عن 10 مليارات دولار من رصيدها المالي  في السنه  وان يوافق ثلثي اعضاء مجلس المحافظه  وان يقوم بعد ذلك استفتاء شعبي لشعب المحافظه او المحافظات لتكون اقليم وبعد ذلك يصوت عليها في مجلس النواب بالاغلبيه  وبعد ذلك تصادق المحكمه الاتحاديه  وتكون المحافظه كاقليم – وينظم ذلك بقانون من قبل مجلس النواب –

 
البرلمان العراقي

– يجب ان يكون هناك مجمع مجلس النواب  يحتوي على قاعات مجلس النواب و عمارات سكن و خدمات  وو لكي يكون البرلماني متواجد خلال انعقاد جلسات البرلمان بلا تأخير  و لتفادي ارباك المواصلات في العاصمة بغداد

– النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب هو الثلثين من المجوع الكلي – واذا فشل البرلمان من تحقيق النصاب القانوني لثلات جلسات متتاليه يحل المجلس و تسقط الحصانه و التهيوء لانتخابات نيابيه جديده

– كل عضو يمثل 200 الف نسمه  ينظم ذلك بقانون حسب الاحصاء السكاني لكل محافظه  و  يضاف عدد مقاعد اضافيه بخصوص الدخل المالي السنوي لكل محافظه على ان لايزيد عدد مقاعد مجلس النواب عن 220 مقعد و تنظم بقانون يراجع و ينقح كل دوره انتخابيه بواسطة المفوضيه العليا للانتخابات و يحظى بموافقة المحكمه الاتحاديه و البرلمان

– في كل دوره انتخابيه يحدد نوع النظام الانتخابي و الاضافات الاخرى للخروج من الحزبيه و العشائريه و الطائفيه واشراك الشعب بالانتخاب المباشر

– يحق للبرلمان تعديل الدستور موقتاً  وتعديل النظام الداخلي للرئاسات الثلاث  و الهيئات المستقله موقتاً  و بموافقة المحكمه الاتحاديه

– يكون الترشيح لعضوية البرلمان حسب متطلبات الفقرات الثابته للمرشح وان يكون الترشيح بشكل فردي حر مستقل امام الناخبين ولا يسمح للمرشح في نشرات الاعلان الانتخابي ان يذكر الحزب او الطائفه او القوميه بل كل مرشح انتخابي يمثل  محافظته و منطقته السكنيه لغرض تمثيل الشعب في البرلمان الاتحادي و ينظم ذلك بقانون من قبل المفوضيه العليا للانتخابات

– قانون الاحزاب  وكذلك  نظام  الانتخابات ينظم  في المحافظات وهيئات المجتمع المدني  و  المفوضيه العليا للانتخابات و يصوت عليه في البرلمان

– النظام الداخلي للبرلمان ينظم بقانون داخل البرلمان بالتصويت

– النظان الداخلي للرئاسات الثلاث  رئاسة الجمهوريه و رئاسة الوزراء و مجلس النواب ينظم بقانون يصوت عليه في البرلمان و الابتعاد عن المحاصصه و التوافقات  وتداول الرئاسات الثلاثه لتشمل كافة اطياف الشعب العراقي

 

فقرة  :  شوؤن المرشحين

  الفقرات الثابته في الدستور للمرشحين في الدوره الانتخابيه و خلال العضويه

1 – ان يكون عراقي الجنسيه ومن مواليد العراق – من ام واب عراقيين بالولاده ومن مواليد العراق

2 – لايزيد العمر عن 70 سنه و لا يقل عن 40 سنه

3 – يحمل شهاده جامعيه  على الاقل بكالوريوس او مايعادلها من وزراة التعليم العالي العراقيه

4 – حسن السيره و السلوك وغي محكوم بقضايا جنائيه او مخله بالشرف او الارهاب او التآمر او الخيانه او الفساد او التزوير

5 – يكون لائق طبياً سليم القوى العقليه و النفسيه و سلامة البصر و السمع و النطق

6 – يجيد اللغه العربيه قراءه و كتابه

7 – ان لا يكون احد منتسبي  القوات المسلحه

8 – الدوره الانتخابيه مدتها 5  سنوات  ولا يمكن الترشيح  لدوره ثالثه

9 – ان لا يجمع لا كثر من منصب او وظيفه في الدوره الانتخابيه

10- عضو مجلس النواب  عندما يفقد العضويه لا يعوض مقعده اطلاقاً ( خاصه لعضو مجلس النواب و المجالس البلديه  فقط )

11- ان يقدم وضعه المالي عند القسم موثق عند  كاتب عدل و موثق عند هيئة مجلس النواب وترسل نسخه الى المحكمه الاتحاديه

12- يكون ترشيحه فردي و ليس بأسم الحزب او القوميه ولا تسمح الدعايات الحزبيه في جولة الانتخابات

13- يتقاضى المرشح عند الفوز بمخصصات شهريه خلال الدوره الانتخابيه فقط

14- لا يسمح لرئاسات الثلاثه ولا المحافظات او الاقاليم او الهيئات المستقله  ان  تتقلد  مناصب اخرى ( سياسي او مدني او عسكري )  اية كان   , كأن تكون رئيس حزب او منظمه او رئيس عشيره او رئيس فخري بل يقتصر تكليفك  و تفرغك التام لمنصبك الحكومي البرلماني لخدمة الشعب و الوطن المنوط بك

15-الامن الوطني للمحافظه

يطبق  يطبق على المرشح  فقرة  :  شوؤن المرشحين –   الفقرات الثابته في الدستور للمرشحين في الدوره الانتخابيه و خلال العضويه

 

1- تقسم المحافظه الى قطاعات اداريه    قضاء  –  ناحيه –  قريه    وكل قضاء يقسم الى عدة مناطق اداريه

2- لكل محافظه حاكم منتخب مباشرتاً من الشعب ويتولى حكم المحافظه

3-لكل قضاء محافظ منتخب مباشرتاً من شعب القضاء

4- ولكل ناحيه و قريه مدير منتخب مباشرتاً من الشعب

5- لكل منطقه مختار ينتخب من الشعب مباشرتاً – و ينظم المختار امن المنطقه و الحراسات 24|7

6-  اعضاء مجلس المحافظه  ينتخب مباشرتاً من الشعب و يختار المجلس رئيس له

اسقاط العضويه في البرلمان

1- الغياب لجلستين في الاسبوع

2- الغياب ل 20 جلسه في السنه البرلماتيه

3- الغياب ل 6 شهور متواصله لاية اسباب

4- يتقدم 50 عضو في البرلمان بتواقيع موثقه بعدها يتم التصويت داخل البرلمان بالاغلبيه

5- السفر خارج العراق بدون أذن

6- التصريح لوسائل الاعلام  بالتهجم ضد الحكومه او ضد العمليه السياسيه او لقاء شخصيات دوليه او عراقيه تعمل ضد العمليه السياسيه او ضد العراق

7- سوء السلوك الاخلاقي  او الفضائخ الاجتماعيه او الزنا او التحرش الجنسي او تعاطي المخدرات  بتوثيقات رسميه

8- الموت او المرض المزمن او المعدي او الحوادث و الاعاقه

9- الغياب بعذر رسمي يكون موثق من هيئة البرلمان

10- المحكمه الاتحاديه العليا حصراً تبث في قضايا الدستور و الرئاسات الثلاثه و اعضاء مجلس النواب و المحافظات و الاقاليم

 

 

اسقاط العضويه في المحافظات
 

1- الغياب لجلستين في الاسبوع

2- الغياب ل 20 جلسه في السنه البرلماتيه

3- الغياب ل 6 شهور متواصله لاية اسباب

4- يتقدم  6  عضو في  مجلس المحافظه بتواقيع موثقه بعدها يتم التصويت داخل  المجلس بالاغلبيه

5- السفر خارج العراق بدون أذن

6- التصريح لوسائل الاعلام  بالتهجم ضد الحكومه او ضد العمليه السياسيه او لقاء شخصيات دوليه او عراقيه تعمل ضد العمليه السياسيه او ضد العراق

7- سوء السلوك الاخلاقي  او الفضائخ الاجتماعيه او الزنا او التحرش الجنسي او تعاطي المخدرات  بتوثيقات رسميه

8- الموت او المرض المزمن او المعدي او الحوادث و الاعاقه

9- الغياب بعذر رسمي يكون موثق من هيئة البرلمان

10- المحكمه الاتحاديه العليا حصراً تبث في قضايا الدستور و الرئاسات الثلاثه و اعضاء مجلس النواب و المحافظات و الاقاليم

 

الهيئات المستقله
 

يطبق على المرشح  فقرة  :  شوؤن المرشحين –   الفقرات الثابته في الدستور للمرشحين في الدوره الانتخابيه و خلال العضويه

 المحكمه الاتحاديه العليا – مجلس القضاء العالي –المفوضيه العليا للانتخابات و النزاهه  مجلس    –    البنك المركزي

=  ينتخب كل عضو من كل محافظه حسب الاختصاص و الشهادات العليا

=  الهيئات المستقله تنظم بقانون  يصوت عليه في البرلمان و تحفظ  عند المحكمه الاتخاديه العليا

=  يطبق على المرشحين فقرات الدستور الثابته

=

 

 

الثروات النفطيه و الغازيه

 

 

الثروات النفطيه و الغازيه التنقيب و الاكتشاف و الانتاج و التوزيع و التصدير  و تنظم بقانون اتحادي

تكون وزارة النفط الاتحاديه هي المخول الوحيد في التصدير واستلام الريع المالي –

تكون في كل محافظه ممثليه من وزراة النفط    مجلس البترول الاتحادي للتنسيق و الرقابه الاداريه و الماليه

يحق للمحافظات رسم السياسه النفطيه والاستكشاف  والانتاج و التوزيع الداخلي بالتنسيق مع مجلس البترول الاتحادي في المحافظه

يكون هناك عائات ماليه  اضاقيه تعود للمحافظه قيمتها 10%  من عائدات التصدير و التوزيع الداخلي

الحقول المشتركه بين المحافظات و دول الجوار من اختصاص الحكومه الاتحاديه

 

 

 

المنافذ البحريه  –  خصوصية  البصره

 

 

تقع محافظة البصره على ساحل البحر وهي المنفذ البحري الوحيد المطل على المحيط الهندي في الخليج العربي الفارسي – لذلك يجب تطوير البنيه التحتيه في البصره وتطويرها لتواكب حركة  التجاره العالميه

انشاء و تطوير الموانئ البحريه التجاريه  و البتروليه الساحليه

انشاء و تطوير الموانئ البحريه العائمه في مياه البحر

انشاء و تطوير المناطق الحره و المناطق التجاريه و الصتاعيه و مناطق التخزين الحديثه

انشاء و تطوير الطرق البريه لنقل البري و القطارات

انشاء و تطزير النقل البحري الداخلي و البحري

انشاء و تطوير  وتوسيع المطارات التجاريه الدوليه

انشاء و تطوير مصافي تكرير البترول

انشاء و تطوير الانتلج الطاقه الكهربائيه و المياه الصالحه للشرب

انشاء و تطوير و توسيع منظومة الصرف الصحي و المجاري

انشاء و تطوير العمارات السكنيه و الفنادق العالميه لاستيعاب الحركه التجاريه و الصناعيه و البتروليه

انشاء و تطوير البنوك العراقيه و العالميه

انشاء و تطوير و توسيع الخدمات الصحيه و المستشفيات الحديثه

تطوير السياحه  و الحدائق العامه و المدن الترفيهيه و السياحه النهريه في شط العرب و الانهر الفرعيه

انشاء و تطوير الاسواق الحديثه و المولات التجاريه و المطاعم الصحيه و الكراجات و مناطق الاستراحه في الطرق و محطات  البترول و الغاز و  التوزي