من التعديلات المقترحة ايضآ ذكرت (يلغى نص البند 5 من المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية ويحل محلها مايلي يجوز ابرام عقد الزواج لأتباع المذهبين الشيعي والسني كل وفق مذهبة من قبل من يجيز من فقهاء ذالك المذهب ابرامة للعقد بعد التأكد من توافر اركان العقد وشروطة وانعدام الموانع بين الزوجين على ان يجري تصديق العقد خلال ستين يوم )اما المادة التي يراد الغاءها ف 5 هي مادة تعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة او بالغرامة كل رجل عقد زواجة خارج المحكمة وتكون العقوبة من 3-5 سنوات اذا تم العقد للرجل مع قيام الزوجية لا حظ ان القانون النافذ اخذ بعين الاعتبار حالة المجتمع وخصوصآ في الريف حيث تتم العديد من الزيجات خارج المحكمة بدون تسجيل وينجم عنها ضياع حقوق الزوجة واولادها ولأننا مجتمع غير متقدم ويعاني التخلف في العديد من مظاهر الحياة قام القانون بدور تقدمي في هذا الجانب حيث عاقب على الزيجات التي تقع خارج المحكمة وهنا دور تنموي للقانون حيث يسجل الجميع عقود الزواج في المحاكم القانون الجديد يلغي العقوبة ويجيز الزواج خارج المحكمة ويطلب تصديقة خلال ستين يوم دون اي عقوبة حال عدم التسجيل .اما المادة الرابعة من التعديل المقترح فتقترح اضافة بند الى المادة السادسة وجعلها خمسة فقرات بدل 4 وتقترح للزوجة ان تشترط على الزوج في عقد الزواج ان تكون وكيلة عنة في طلاق نفسها متى اخل في حقوقها الزوجية من نفقة وحسن معاشرة ..هذة المادة لم تأتي بأي جديد من الحقوق الموجودة في القانون الحالي وتدل على عدم قراءة القانون الحالي بتمعن حيث الفقرتين 3و4 من المادة السادسة (الشروط المشروعه في عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها ….للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج )اي ان لا مانع يمنع الزوجة من طلب فسخ عقد الزواج عند عدم الايفاء بهذة الشروط كون عقد الزواج عقد رضائي وملزم للجانبين يمكن فسخة عند عدم قيام احد الاطراف بما يجب علية من التزامات ولكن من وضع هذا النص يعرف انة لوطبقت احكام المذهب الجعفري مثلآ فأن الزوجة لا تستطيع ان تطلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية المادة 40 من قانون الاحوال النافذ او التفريق للخلاف وفق احكام المادة 41 اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت المحكمة عن الاصلاح وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما اما التفريق وفق الفقرات 7و8و9 من المادة 43 اولآ اجازت طلب التفريق اذا امتنع الزوج عن الانفاق عن زوجتة دون عذر مشروع ستين يوم او امتناعه عن تسديد النفقة المتراكمة لمدة ستين يوم امام دائرة التنفيذ وبكل هذة الحالات يعتبر قرار القاضي طلاق بائن بينونة صغرى .؟؟ المذهب الجعفري لايجيز طلب التفريق للزوجة هذة احكام المذاهب اي ان حقوق الزوجة في المواد 40 و41و43 التي تتيح لها طلب التفريق عن طريق المحكمة سوف تلغي وتفقد الزوجة هذا الحق حتى لو استحال استمرار الحياة الزوجية فوضع هذا النص اما الزوجة التي لا تشترط ذالك فسوف تبقى معلقة على ارادة زوجها حتى اذا استحالت استمرار الحياة معة في الغالب سوف لاتطلب النساء هذا الحق لدواعي اجتماعيه وبالتالي يلغى حق النساء في طلب التفريق كما انة في حال تطبيق احكام المذاهب سوف تلغى حقوق المراءة بطلب التعويض عن الطلاق التعسفي وحق السكنى للزوجة المطلقة في منزل الزوجية قرار رقم 77لسنة 83 حيث على المحكمة ان تسأل الزوجة اذا ماكانت راغبة في البقاء والسكن في دار الزوجية قبل الطلاق والبقاء ثلاث سنوات وسوف يحق للزوج الزواج بأكثر من واحدة دون اذن القاض وله الزواج مايشاء منقطع وسوف تحرم الزوجة من ارث زوجها من الارض واما الغراس فيقيم وتطلع الزوجة من المولد بلا حمص ولسوف يجوز خطبة الطفلة بعمر يوم والدخول بها بعمر 9سنوات ان ماتقدم يناقض حقوق الانسان واتفاقية سيداو ويعد انتهاك خطير لحقوق الانسان والمدنية .