10 أبريل، 2024 3:28 ص
Search
Close this search box.

ترشيح رئيس الوزراء استحقاق للكتلة الاكبر وليس لرئيس الجمهورية..

Facebook
Twitter
LinkedIn

من فلسفة الدساتير والقوانين توضح المفاهيم المَّبهمة والغامضة لدى المخاطبين أو من وضعت تلك النصوص الدستورية او القانونية من أجلها .
وكذلك وضع شروط خاصة بفئة معينه لأمر معين فلايمكن إن تناقض نفسها في نفس الوقت وكذلك نفس المواضيع أي لايمكن إن تحدد شروط معينه لأمر معين في احد مواده الدستورية والقانونية وتلغية في مادة أخرى في نفس الباب او النص الدستورية .
إلا من خلال دستور آخر او تشريع آخر بحيث يلغي النص القديم صراحتاً .
فلو رجعنا للدستور العراقي الدائم لسنة 2005 لنجده وضح عدة امور لتنضيم طريقة الحكم في البلاد ومن هذا المواد .
المادة 76 من الدستور تناولة كيفية ترشيح رئيس مجلس الوزراء وكيفية تعينة ومن هي الجهة التي تمتلك الحق في تعين رئيس الوزراء.
حيث تضمنت المادة 76 في فقرتها الأولى :ـ يكلف رئيس الجمهورية ,مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية..
. في حين الفقرة الثالثة من نفس المادة قالت يكلف رئيس الجمهورية ,مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما ,عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ,خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة..
. إن النظر لهذا المادة بتمعن وبرأي قانوني فإنها ابقت حق الترشيح والتعين من حقوق الكتلة البرلمانية الأكثر عددا . ولم تنقل هذا الحق لرئيس الجمهورية عندما قالت يرشح مرشح آخر في الفقرة الثالثة وإنما من الطبيعي عندما يخفق المرشح الأول في إستكمال كابينته الوزارية . ..

يرشح مرشح آخر لرئاسة الوزارة وبنفس الالية التي أتى منها الأول ولو كان هذا الحق ينتقل لرئيس الجمهورية لقالت صراحتا ً ولم تبقى مبهمة .
.لأن دور رئيس الجمهورية بتعين رئيس الحكومة بروتوكولي اكثر مما هو إداري بمعنى أن شروط تعين رئيس الوزراء من كفائة وتحصيل دراسي منصوص عليها دستورية في المادة المادة 77
اولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية , وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.
. يبقى اختيار الشخصية التي تملئ المقعد الرئاسي من اختصاص الكتلة البرلمانية الأكثر عددا . لأن لو كان هذا الحق ينتقل لرئيس الجمهورية ليكتفي بتكليف رئيس الجمهورية ولا حاجة لتصويت البرلمان . فإن الغاية والفلسفة من اعطاء حق الترشيح للكتلة الاكبر لكي تضمن التصويت عليه داخل البرلمان والتخلص من ضياع الوقت وترك الترشيحات مفتوحة وموزعة لجميع الكتل لأن بهذا الحالة لاتمرر ولاشخصية لأن لا احد يستطيع الحصول على الأغلبية البرلمانية…

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب