في سورة المائدة المباركة , قال تعالى ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون “44” هم الظالمون ألآية “45”
هم الفاسقون ألآية “47” وقال تعالى ” ولكم في القصاص حياة يا أولي ألآلباب لعلكم تتقون ” – البقرة – 179- في القانون الوضعي العراقي المادة ” 79″ لايحكم بألآعدام من أكمل سن الثامنة عشر ألآ أن يدخل السن العشرين وتحول عقوبة ألآعدام الى السجن المؤبد ؟ في القانون الشرعي
يبلغ المكلف س البلوغ في الخامسة عشر من العمر وليس بالثامنة عشر أو بالعشرين , في القانون الشرعي يحصل ألآنسان على كامل حقوقه بينما في القانون الوضعي لايحصل على كامل حقوقه والمثال على ذلك : لو أن شخصا تعرض للآعتداء بالضرب باليد على وجهه ” أي بالكف ” وهو ما يسمى
باللغة الشعبية ” راجدي ” وهذا ألآعتداء يشكل أهانة لكرامة الشخص المعتدى عليه فعندما يذهب هذا الشخص ليقدم شكوى لدى مراكز الشرطة , الشرطة تحوله للطبيب للحصول على تقرير طبي , الطبيب عندما لايجد جرحا أو كسرا يعطي تقريرا طبيا لايتجاوز ” 24- 48″ ساعة تدواوي الشرطة
تبعث التقرير الطبي للقاضي القاضي لايرتب أثرا قضائيا على التقرير الطبي ألآ بعد أن يكون لمدة ثلاثة أيام تداوي ؟ في هذه الحالة لايحصل الشخص المعتدى عليه حقه ؟ أما في القانون الشرعي : ضربة الكف على الوجه أذا أحمرت فديتها دينار ونصف شرعي والدينار الشرعي ثلاثة أرباع
مثقال الذهب ومثقال الذهب أربعة غرامات ونصف الى خمسة غرامات من الذهب وأذا أسودت الضربة فديتها ثلاثة دنانير شرعية وأذا أخضرت ستة دنانير شرعية والدينار الشرعي بحسب ماذكرنا قيمته من الذهب , ففي القانون الشرعي حصل المعتدى عليه حقه بينما في القانون الوضعي لم يحصل
كما رأينا وهذا فرق ثان أما الفرق الثالث فالقانون الشرعي يعتبر الوالد يملك ألآبن وما يملك , فلو أن والدا أعطى لآبنه مالا للتجارة أو سيارة ليعمل عليها أو دار ليسكن فيها وعندما يلعب الشيطان في نفس ألآبن وينكر حق والده في التجارة وفي السيارة وفي الدار فالقانون الشرعي لايطلب من الوالد بيان مكاتبة بينهما بذلك وأنما يكتفي بشهادة الوالد والشهود العدول ويحكم بالمال للآب , بينما القانون الوضعي يشترط حصول مكاتبة بين الوالد وألآبن وأذا لم يظهر الوالد بيان المكاتبة لايحكم لصالحه وبذلك يخسر ألآب ماله في حين أن العرف ألآجتماعي لايستسيغ وجود مكاتبة بين ألآب وألآبن لآنها دليل على عدم الثقة وحتى أية الدين في سورة البقرة وهي أطول أية في القرأن الكريم والتي أشترطت المكاتبة عند كاتب عدل بين المقترض بكسر الراء والمقترض منه بفتح الراء وأستثنت من ذلك التجارة الحاضرة التي يديرها ألآثنين وكذلك أذا أمن بعضهم بعضا ” – البقرة – 283- هذه ثلاثة أمثلة على الفروق بين القانون الشرعي والقانون الوضعي ذكرناها بمناسبة شهادة أعدل حاكم ظهر في التاريخ البشري وهو ألآمام علي “ع” كما أعترفت لائحة حقوق ألآنسان في ألآمم المتحدة سنة 2001 م .