17 نوفمبر، 2024 2:21 م
Search
Close this search box.

بعد حكم المحكمة العليا امس توقفوا عن الدعاوى العبثية

بعد حكم المحكمة العليا امس توقفوا عن الدعاوى العبثية

ماقررته المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر يوم ٢٠١٧/٨/٦ والقاضي برد ورفض الدعوى التي اقامها احدهم امامها احد اعضاء مجلس محافظه السابقين ضد رئيس الجمهورية بالاضافة الى وظيفتة بخصوص حنثه باليمين الدستورية كما يدعي المدعي وان رئيس البرلمان قد تخلى عن دوره التشريعي لأنه تخلى عن دوره وحيث ان هذا النوع من الدعاوى والتي يمكن تسميتها بالدعاوى العبثية اذ سبق وان اقام احدهم الدعوى ضد رئيس الجمهورية بالاضافة الى وظيفته بدعوى ان فخامته قد حنث باليمين الدستورية ووكانت بعض منظمات المجتمع قد جنح الى مثل هذه الدعاوى لاغراض اعلامية وسياسية واذا كنا نعطي الحق لهذه المنظمات لا سيما وانها توقفت عن اقامة هذه الدعوى منذ اكثر من سنتين حيث توقفت هذه الدعاوى ولكننا لا نعطي العذر لقاض متقاعد في اقامة مثل هذه الدعوى وهي الدعوى الاولى التي ردتها المحكمة العليا بقرارها يوم ٢٠١٧/٦/١٣ ولا يمكن قبول الدعوى الثانية التي اقامها عضو مجلس محافظة سابق حيث ان الاثنين على بينة من المشهورات والبديهيات من احكام الدستور لا سيما وان هذه الاحكام واضحة ولا تحتاج الى عناء وجهد وهذا ما ابانته المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الاول وحكمها الثاني خاصة وان المادة (٦١/ سادسا) منحت البرلمان مساءلة رئيس الجمهورية واعفائه من منصبه بعد ادانته من المحكمة العليا والمادة (٩٣/ سادسا) من الدستور منحت المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء لكن الدستور اشترط صدور قانون ينظم هذه الامور من اجراءات المحاكمة والعقوبات والحكم وسوى ذلك اذ ماهي العقوبة التي تفرضها المحكمة العليا عليهم هل العقوبات الواردة في قانون العقوبات او العقوبات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة كالتوبيخ والانذار والعزل والفصل وكل ذلك معلقا على صدور القانون الذي لم يصدر لحد الان وبذلك فأننا ندعو للحكم بالتعويض على من يرفع هذه الدعوى كتعويض مدني طبقا لاحكام المادة السابعة من القانون المدني اذ ان الدستور في المادة (١٨) كفل الحق في الحماية القضائية واقامة دعوى باعتبارها من الحقوق الدستورية ولكن المادة السابعة من القانون المدني قررت انه لايجوز التعسف في استعمال الحق وان من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان اي التعويض في حالة الاضرار بالغير او ان المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية واذا كانت المصالح غير مشروعة لاسيما وان قدسية القضاء تأبى ان تكون المحاكم ميدانا للتهاتر نحو ما ورد في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات وبامكان المحكمة العليا الحكم بتعويض مناسب لمن يتعسف في استعمال حق التقاضي ويجنح الى الدعاوى العبثية بإقامتها امام اعلى هيئة قضائية .

أحدث المقالات