10 أبريل، 2024 3:42 م
Search
Close this search box.

بعد أن دق ناقوس الخطر … على المواطنين تحمل مسؤوليتهم في التصدي للوباء

Facebook
Twitter
LinkedIn

في ضوء تصاعد عدد الاصابات بفايروس كورونا / 19 نتيجة عدم التزام المواطنين بتوجيهات اللجنة العليا للصحة و السلامة الوطنية و وزارة الصحة خاصة في مجال الامتناع عن تنظيم التجمعات بكافة أشكالها بما فيها مجالس العزاء و الافراح و المناسبات الاجتماعية التي تؤدي حتماً انتشار الفايروس لأعداد كبيرة من المواطنين و ارتفاع أعداد الوفيات مما يهدد المجتمع بحصول كارثة كبيرة ، ارتأينا تبصير المواطنين بالموقف القانوني لمن يقوم بتنظيم هذه التجمعات وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) مع أملنا الكبير بشعور المواطن بالمسؤولية لحماية نفسه و عائلته و مجتمعه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق حيث جاء في الفصل السابع من الباب السابع من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) تحت عنوان (الجرائم المضرة بالصحة العامة) و ضمن المادة (368) و التي نص الشطر الأول منها على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد) و هذا النص ينطبق على من قام بإجراء تجمعات للمواطنين من خلال تنظيم الفواتح و الأعراس و غيرها من المناسبات الاجتماعية كالولائم و أعياد الميلاد …. الخ حيث أن هذه التجمعات و التي تم حظرها من خلال البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة و السلامة الوطنية تؤدي حتماً إلى انتشار فيروسات كورونا / 19 لأعداد كبيرة من الحاضرين و هم يقومون بدورهم بنشرها في المجتمع و بشكل واسع و هو ما ثبت فعلاً و أدى إلى الزيادة الكبيرة في انتشار الفيروس و ذلك يعني خضوع المنظمين لهذه التجمعات للعقوبات الواردة في الشطر الأول من المادة (368) من قانون العقوبات المشار إليها أعلاه .
في حين نص الشطر الثاني من المادة أعلاه على ( فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته لعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى موت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الأحوال) و قد نصت المادة (410) من قانون العقوبات على مقدار عقوبة المدان بجريمة الضرب المفضي إلى موت بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر و تشدد العقوبة إلى عشرون سنة إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار ، و من خلال متابعتنا لحالات انتشار الفيروس حصول العديد من الوفيات بين الأشخاص الذين أصيبوا نتيجة لمشاركتهم بالمناسبات و التجمعات المشار إليها أعلاه و التي تم حظرها من قبل اللجنة العليا للصحة و السلامة الوطنية و قبلها خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) أما تسبب الإصابة بالمرض بإحداث عاهة مستديمة بالشخص المصاب فقد عالجتها المادة (412) من قانون العقوبات بالعقوبة للمتسبب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة مع جعل عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات أو الحبس إذا كان إحداث هذه العاهة دون قصد .
و في الختام و كما أسلفنا فإن طرح هذا الموضوع الهدف منه تبصير المواطن لغرض عدم تعريض نفسه للمسائلة القانونية من جهة و الحفاظ على سلامة المجتمع و الوطن .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب