برلمان العراق يناقش ” لعن النبي” وجرائم المعلوماتية اليوم 26 تموز 2016م، في جلسة يفترض أن تكون لنواب الشعب العراقي، المعبرين عن وجدانه العام، الذابين عن شعائره ومشاعره من خدش دين الإلحاد المتطرف ومن نشر الجرأة المنحلة المنحطة المتطاولة على رموزنا وأنبيائنا، نشر (رزكار رشيد عقراوي 50 عاماً) في الدانمارك التي تجرم نشر الكراهية وازدراء الأديان ومثلها ألمانيا حيث يعيش بعمر أبيه مواطنه ابن عرقه (جمشيد ابراهيم) المتخفي بصوره القديمة على موقع إليكتروني يدعي زوراً الحوار المتمدن ولا يحترم شروط نشره المعلنة!..
جلسة البرلمان تدرج على جدول أعمالها مشروع قانون جرائم المعلوماتية ويضم القانون، قيوداً كبيرة على استخدام كافة وسائل التواصل والنشر على الانترنت، وتصل بعض العقوبات فيه الى الحكم بالسجن المؤبد.
وحبذا احترام الحاكم نفسه قبل أن يطالب مواطنه احترامه:
خط رفيع بين الإهانة وحرية التعبير. تعمد إهانة الملك أو العائلة المالكة خيانة في هولندا. بين عامي 2000 – 2012م هناك 18 قضية خيانة تم الحكم على نصفها تقريباً بالإدانة. تم الحكم على رجل يبلغ من العمر 44 عاماً من مدينة Kampen بقضاء عقوبة السجن لمدة 30 يوماً بسبب إهانته لملك هولندا Willem Alexander. وجدت المحكمة أن الرجل مذنباً بتعمده إهانة ملك البلاد. على facebook هاجم الرجل الملك واصفاً إياه بـ” المجرم والمغتصب والسارق ” كما وضع صوراً معدَّلة لأحد إعدامات داعش تم فيها استبدال رأس السجين برأس الملك. على خلفية هذا الشرطة اعتقلت الرجل في حين العائلة الملكية تتحضر لزيارة Zwolle في يوم الملك. أمضى الرجل 14 يوماً على ذمة التحقيق من مدة محكوميته كما أُعطي فترة سنتان فترة تجربة وتعتقد المكحمة أن احتمالاً كبيراً أن يكرر فعلته.
وينشر المواطن بعض فقرات القانون:
نص المادة 3 (يعاقب بالسجن المؤبد او غرامة لا تقل عن 25 مليون دينار كل من استخدم عمداً أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد المساس باستقلال البلاد او التفاوض مع جهة معادية او اتلف او أعاق أجهزة او أنظمة تابعة للجهات الأمنية).
والمادة 6 تنص على (يعاقب بالمؤبد وغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار كل من استخدم الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد اثارة العصيان المسلح او التهديد او اثارة النعرات الطائفية، او اتلاف وتعطيل او تعييب او إعاقة الاضرار عمداً بانظمة أجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات التابعة لدوائر الدولة، او نشر وقائع كاذبة او مظللة بقصد اضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني او الأوراق التجارية والمالية وما في حكمها).
وجاء في الفصل الثاني المادة 26 (يصدر القاضي المختص أوامر لاية جهة لحفظ بيانات الحاسوب، واوامر لجهات تزويد خدمات شبكة المعلومات، والدخول الى أجهزة الحاسوب والشبكات او أي جزء منها والى اية واسطة او وسيلة يمكن تخزين البيانات فيها، وتتبع المعلومات الى نظم الحاسوب والشبكات، وضبط أجهزة الحاسوب).
وفي المادة 29 (للمحكمة ان تقضي بمصادرة او اتلاف الأدوات او الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية).
دليل جرمي يوثق ” لعن نبي الإسلام”:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=428143