13 أبريل، 2024 10:36 م
Search
Close this search box.

ايها الاعلاميون – احذروا – محكمة النشر والاعلام

Facebook
Twitter
LinkedIn

يعتقد البعض من الاخوة الاعلاميين بان حريتهم بما يقولونه او يكتبوه مطلقة كون البلد يمر بتجربة ديمقراطية وانتشار وسائل الاعلام كالفضائيات ، المواقع الالكترونية ، مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ،الصحف الخ ……

وبسبب ذلك ولكثرة التجاوزات في وسائل الاعلام تم استحداث ( المحكمة المختصة بقضايا النشر والاعلام ) تنظر هذه المحكمة بالدعاوى الخاصة بالاعلام بشقيها المدني والجزائي .

وهذه المحكمة هي عبارة عن محكمتين في آن واحد جزائية تطبق نصوص قانون العقوبات وتحيل معظم القضايا الى محكمة جنح هي الاخرى مختصة بقضايا النشر والاعلام ومحكمة مدنية تطبق القانون المدني العراقي .

وغالبا مايتم اختيار قضاة هذه المحكمة بدقة وحذر من قبل مجلس القضاء الاعلى .

وسبب تحذيري للاعلاميين هو ماورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتحديدا في المواد 433 و 434 المشرع العراقي كان دقيقا في وصف القذف كما جاء بالمادة 433 ق . ع

1 – هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى – طرق الاعلام الاخرى – عد ذلك ظرفا مشددا. 2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور – وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.

نلاحظ مسألتين مهمتين تطرق لها المشرع تهم جميع وسائل الاعلام ويجب الانتباه اليها جيدا كي نتجنب المسائلة القانونية عند كتابة اي موضوع او مقاله في المواقع الالكترونية او التواصل الاجتماعي اواعداد برنامج تلفزيوني وهي :-

اولا – جاء في نهاية الفقرة – 1 – العبارة التاليه (او بأحدى طرق الاعلام الاخرى ) هذه العبارة تعني ان المشرع العراقي ترك الباب مفتوحا امام القاضي بأمكانه اخضاع اي وسيلة اعلامية جديدة لهذه المادة العقابية وهذا ماحصل عندما اعتبر القضاء العراقي مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك ) هي من ضمن وسائل الاعلام وتعتبر جرائم القذف التي تحصل فيها ظرفا مشددا (فأحذروا )

ثانيا – جاء في نهاية البند – 2 – من المادة اعلاه العبارة التالية :-

(وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.)

معنى ذلك استهدفوا (وظيفة المسؤول ، عمل المسؤول ، تصريح المسؤول ، اي نشاط للمسؤول ضمن اطار وظيفته ) ولا تستهدفوا شخص المسؤول والاساءة له ولعائلته وتعرضهم للخطر

لذا عليك ان تسهل المهمة لك ولمحامي الدفاع عنك بأثبات انك استهدفت وظيفة المسؤول ولم تستهدف شخصه لتحمي نفسك وتنتفي الجريمة عنك وتصبح في مأمن من العقوبة

وسنتناول الجانب المدني في عمل محكمة النشر والاعلام بمقالة اخرى .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب