20 ديسمبر، 2024 8:48 ص

انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

القسم التاسع
مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات ليست وظائف شاغرة ، يستحوذ على إشغالها أعضاء الأحزاب الفاسدة والفاشلة ومريديهم من سياسي الصدفة ، بذريعة التبادل السلبي لكراسي السلطة العرجاء ، وليست هي مناصب ذات خوار للتعالي وإجترار المغانم بغير حق أو إستحقاق ، إنما هي مواقع سلطة تشريعية عليا ، فيها مواضع سلطة رقابية متقدمة ، وأخرى تنفيذية على مستوى تقديم الخدمات والتطور والبناء ، ينتخب أعضاؤها أفراد الشعب الذي هو مصدر السلطات ، ولأن جودة الأداء تنبثق من حسن الإختيار ، فلا بد من كبح جماح من يرنو ويتطلع لتبؤ إحدى مراكز الرأي وإتخاذ القرار ، قبل أن يتمكن من إمتلاك مقومات القدرة المهنية والخبرة والكفاءة ، على ممارسة ما ليس له سبق معرفة ودراية متخصصة في مجالات الأعمال ، وعليه كان رأينا بأن لا يزيد عدد المتنافسين على المقعد الواحد بما يتجاوز الثلاثة مرشحين ، من أجل إثراء المجالس بأعضاء الكفاءة والخبرة من التخصصات ذات العلاقة والمساس بتلبية حاجات الناس ، في ميادين ومجالات الخدمات بشكل خاص ، فكيف نصل إلى ذلك العدد من المرشحين ، وطموح وطمع الأغلبية تجاوز كل الحدود وبالآلاف ، ومن غير إعتبار لخسارتهم ولفقدان غيرهم ممن يعول عليهم في محاربة الفساد وإعادة البناء ؟!.

وعلى أساس ذلك وبناء عليه ، نرى قيام مفوضية الإنتخابات ، بتشكيل ( لجنة إنتقاء المرشحين ) لخوض غمار الإنتخابات في كل محافظة ، بعد وضع ضوابط الإختيار للغرض المذكور ، مع ضمان عدم التجاوز بالزيادة أو النقصان على مقاعد كل قضاء ولأي سبب كان ، وعلى أن يكون أعضاء اللجنة من وجهاء وأعيان المحافظة العدول ، ومن غير المرشحين أو أقاربهم من الدرجة الأولى ، ومن غير المنتمين للأحزاب .

الفصل الخامس- الدعاية الإنتخابية

المادة -24- الدعاية الإنتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون ، تبدأ من تأريخ إيذان المفوضية ببدء الحملة الإنتخابية رسميا ، وتنتهي قبل (24) أربع وعشرين ساعة من تأريخ إجراء الإنتخابات .

المادة -25- تعفى الدعاية الإنتخابية من أية رسوم .

*- نرى إضافة عبارة ( في حالة عدم الإسراف والغلو المتطرف والمخل بموجبات المساواة ) . كما يستحسن تثبيت الغرامات والعقوبات إزاء كل مخالفة وبدون إستثاء زيادة في الإيضاح .

المادة-26- أولا- تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع المفوضية ، الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الإنتخابية وإلصاق الإعلانات الإنتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للإنتخابات ، ويمنع نشر أي إعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الإقتراع .

ثانيا- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الإنتخابات ، إزالة ملصقات الدعاية الإنتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

المادة -27- يمنع تنظيم الإجتماعات الإنتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ، ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون ، في الأبنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .

المادة-28- يحظر إستعمال شعار الدولة الرسمي في الإجتماعات والإعلانات والنشرات الإنتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الإنتخابية .

*- نرى إحلال عبارة ( يحظر إستعمال غير العلم العراقي من البيارق والرايات ) محل عبارة ( يحظر إستعمال شعار الدولة الرسمي ) . تجسيدا لعدم رفع غير علم العراق .

المادة-29- لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية ، إستعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الإنتخابية أو التأثير على الناخبين .

المادة-30- أولا- يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ، ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها .

ثانيا- يحرم أي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الإنتخابات .

ثالثا- يحرم أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الإنتخابات وإحتساب الأصوات ، في حال قيامه بغلق منطقة إنتخابية بالقوة أو التهديد بإستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .

المادة-31- يمنع إستخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الإنتخابية .

المادة -32- يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية إنتخابية ، تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو إستخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الإنتخابية .

المادة -33- يحظر الإنفاق على الدعاية الإنتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الإتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة ، أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي .

المادة -34- أولا- لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت ، بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره .

ثانيا- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية ، أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره .

ثالثا- لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات بإسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .

أحدث المقالات

أحدث المقالات