23 ديسمبر، 2024 1:52 ص

انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

القسم الثامن

الفصل الثالث – حـــــق الترشيح .

المادة 13- أولا- إذا حصل مرشحان أو أكثر في القائمة الإنتخابية نفسها ، على أصوات صحيحة متساوية ، وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الإنتخابية ، فيتم إعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الإنتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الإنتخابي .

ثانيا – إذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوية يؤهلهما للحصول على مقعد واحد ، وكان هذا المقعد الأخير في الدائرة الإنتخابية ، فيتم إجراء القرعة للحصول على المقعد .

*- ليس من المقبول أن تكون للقرعة قرار الحسم في إختيار الفائز بالمقعد ، ونرى أن تعاد الإنتخابات للقائمتين فقط لغرض الحصول على المقعد الأخير في الدائرة الإنتخابية ، وهذه واحدة من النتائج السلبية لإستخدام نظام سانت ليغو ، الذي لا يتيح إستخدام المتبقي من ناتج القسمة ، لترجيح كفة المتنافسين للحصول على المقعد .

المادة 14- أولا- إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان ، يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته .

*- هذه طريقة لا تعترف بتأثير المتغيرات الفكرية على المرشح غير الفائز من الجولة الأولى ، وعليه نرى إجراء الإنتخابات في ذات المنطقة الإنتخابية لملء الشاغر بمن هو أهل له في حينه ، لأن المقاعد مخصصة للمنطقة وليس لأية قائمة بالإرث السياسي .

ثانياً :- إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان ، وكان ضمن قائمة منفردة ، فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الاصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .

*- ذات الرأي السابق ، لأن المقاعد مخصصة للمنطقة وليس لأية قائمة ، لم يحصل أفرادها على المقعد في الجولة الأولى من الإنتخابات .

ثالثا- إذا كان المقعد الشاغر يخص إمرأة ، فلا يشترط أن تحل محلها إمرأة أخرى ، إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء .

*- المقاعد مخصصة للمنطقة الإنتخابية ، وإشغاله من قبل الفائز بالمقعد بالجولة الثانية ذكرا كان أو أنثى هو المطلوب ، إستنادا إلى مبدأ المساواة في المشاركة بالإنتخابات .

المادة 15- أولا- تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاء كل مكون ضمن مقاعد مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :-

أ‌- (3) ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين ، لكل مكون مقعد واحد في بغداد .

ب‌- (3) ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .

جـ- (1) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .

د- (1) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .

هـ- (1) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .

ثانيا- يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على أعلى الأصوات ، ويخصص للمرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في القائمة .

*- نرى إلغاء المادة (15) أعلاه ، لأن طبيعة إجراء الإنتخابات ضمن الدائرة الإنتخابية الواحدة ، وتخصيص المقاعد الإنتخابية على المناطق التي يسكن فيها المرشح ، توفر له فرص المنافسة الطبيعية بين المرشحين ، بإستخدام مقومات القدرة التي يمتلكها أي منهم للفوز بالمقعد .

المادة 16- تجري عملية العد والفرز في مراكز الإنتخابات بعد إستكمال عملية الإقتراع مباشرة ، وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة ، بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل محطة إقتراع .

*- تحذف عبارة (عن كل محطة إقتراع) ويحل محلها عبارة (الخاصة بمنطقة التصويت الإنتخابية) . إنسجاما وإجراءات الإقتراع في منطقة واحدة .

المادة 17- أولا – تقوم المفوضية بتسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

ثانيا- تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الإبتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

*- على المفوضية السعي الحثيث لإجراء الإحصاء العام للسكان خلال مدة الدورة النيابية الحالية ، لتحديث سجل الناخبين على وفق نتائجه المعترف بها رسميا .

ثالثا- لكل شخص تتوافر فيه شروط الإنتخاب ، الحق في أن يطلب تسجيل إسمه في سجل الناخبين الإبتدائي ، وله التحقق من تسجيل إسمه إن لم يكن موجودا فيه .

رابعا- يتم التسجيل شخصيا أو على وفق إجراءات تصدرها المفوضية .

خامسا- لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة إنتخابية واحدة .

المادة 18- أولا- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الإنتخابية وفي إعداد سجل الناخبين ، على أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية ، مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين .

*- من أسوء ما إعتمدت عليه المفوضية في تحديد عدد المقاعد وإعداد سجل الناخبين بيانات البطاقة التموينية ، لعدم دقتها وكثرة حالات التلاعب والتزوير في مضامينها العددية ، وعليه يتوجب التوقف عن إجراءات المماطلة والتسويف ، ووضع العقبات في طريق إنجاز التعداد العام للسكان ، لعدم إعتماد نتائجه العلمية في إعداد سجل الناخبين وتحديد عدد المقاعد لكل دائرة إنتخابية .

الفصل الرابع- الدوائر الإنتخابية .

المادة 23- أولا- تكون كل محافظة غير منتظمة في إقليم وفقا للحدود الإدارية الرسمية ، دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس المحافظات .

ثانيا- يكون كل قضاء وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس الأقضية .

*- إنسجاما ومقترح إلغاء إنتخابات مجالس الأقضية ، ولكونها مناطق التصويت والإنتخاب في كل محافظة ، فستكون ضمن الدائرة الإنتخابية الواحدة حكما ، وعليه سيكون نص البند (ثانيا) البديل ( يكون كل قضاء وفقا للحدود الإدارية الرسمية منطقة تصويت إنتخابية واحدة ، لغرض إنتخابات مجالس المحافظات .