القسم التاسع
*- قد يظن البعض خطأ بأن مرسوم إسقاط الجنسية العراقية رقم (62) في 15/8/1933 خاص باليهود حصرا ، بينما هو عام بدليل الإستناد في إصداره إلى صلاحية الملك المحددة في الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون الأساسي . بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء . المتطابقة مع نص المادة المذكورة حيث ( 3- إذا ظهرت ضرورة أثناء عطلـة المجـلس لإتخــاذ تدابير مستعجلة لحفظ النظام والأمن العام ، أو لدفع خطر عام ، أو لصرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في الميزانية أو بقانون خاص ، أو للقيام بواجبات المعاهدات ، فللملك الحق بإصدار مراسيم بموافقة هيئة الوزراء ، يكون لها قوة قانونية تقضي بإتخاذ التدابير اللازمة بمقتضى الأحوال ، على أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي … إلخ ) ـ وعليه لا ينبغي التصريح بالإعتماد على عنوان التشريع فقط ومن دون معرفة السند الأساس أو مضمون التشريع الصريح بالدلالة أو بالإشارة ، وعليه صدر المرسوم الآمر بتنفيذ ما هو آت :-
المادة-1- لمجلس الوزراء أن يقرر إسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي ، لم ينتم إلى أسرة ساكنة عادة في العراق قبل الحرب العامة . إذا أتى أو حاول أن يأتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها .
المادة-2- لوزير الداخلية أن يأمر بإبعاد من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب المادة الأولى إلى خارج العراق ، إذا تراءى له أن إبعاده مما يستدعيه الأمن أو الراحة العامة .
*- أما قانون تحرير التركات وإدارة أموال القاصرين والغائبين والمحجوزين رقم (27) لسنة 1934 ، فقد نصت المادة (58) منه ، على أن ( تراعى في الأمور المتعلقة بغير المسلمين الأصول الآتية :-1- عندما يراد تحرير تركة ، يبلغ رئيس الطائفة أو من يمثله في ذلك المحل بذلك ، وله أو لمن يمثله حق الحضور أثناء التحرير .-2- إذا وجد قاصر أو غائب ولم يكن له وصي مختار ، وأرادت المحكمة نصب وصي ، فيعين من الطائفة المنسوب إليها المتوفى ، وعلى المحكمة قبل صدور القرار أن تبلغ رئيس الطائفة أو من يمثله في ذلك المحل بالأمر ، وله صلاحية إبداء الرأي بشأن التعيين المقترح .-3- لكل طائفة بواسطة رئيسها أو مجالسها حسب ما تقتضيه أحكام الطائفة الأساسية ، حق النظارة على إدارة أموال القاصرين والغائبين من تلك الطائفة ، ولها أن تطلب خلاصة الحساب لكل من القاصرين والغائبين في نهاية كل سنة ، كما أن لها أن تراجع المحكمة المختصة وتبين ما يتراءى ضروريا بغية حسن إدارة الأموال المذكورة ) . وتلك من الضمانات الخاصة لغير المسلمين في التشريعات العامة للعراقيين .
*- نصت المادة الأولى من قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم (51) لسنة 1938 ، على أن -1- يعاقب بالأشغال الشاقة أو الحبس مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالغرامة أو بهما ، كل من حبذ أو روج بإحدى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون ، أيا من المذاهب الإشتراكية البلشفية (الشيوعية) والفوضية والإباحية وما يماثلها . التي ترمي إلى تغيير نظام الحكم والمبادئ والأوضاع الأساسية للهيئة الإجتماعية المضمونة بالقانون الأساسي .-2- إذا وقع التحبيذ أو الترويج الوارد ذكرهما في الفقرة الأولى ، بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة ، فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو بالحبس لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة . -3- إذا وقع التحبيذ أو الترويج المار ذكرهما على أكثر من واحد من أفراد القوات العسكرية أو الشركة ، فيعاقب المحبذون أو المروجون بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة .-4- للمحكمة أن تقرر في أي وقت كان ، جمع النشرات من كتب ورسائل وجرائد وغيرها وحفظها إلى حين صدور الحكم ، وعند الحكم بالإدانة تطبق الفقرة الرابعة من المادة (89) من هذا القانون .-5- أ – كل عراقي يكون عضوا في جمعية غرضها أو خطتها التحبيذ أو الترويج الوارد ذكرهما أعلاه ، سواء كانت تلك الجمعية مؤسسة في العراق بصورة غير قانونية أو في خارجه بصورة قانونية أو غير قانونية ، يعاقب بالعقوبات المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة . – ب – إن مؤسسي الجمعية الوارد ذكرها في الفقرة (أ) أعلاه في العراق ومديريها والقائمين بمساعدتها ماديا ، يعاقبون بالعقوبات المعينة في الفقرة (2) منها .
*- إن الغرض من تثبيت نص المادة أعلاه ، هو تعديل الفقرة (1) منها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1948- قانون تعديل ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1938، بإضافة عبارة ( والصهيونية ) بعد جملة ( والفوضوية الاباحية ) . ولم يكن ذلك إنتهاكا لحقوق اليهود كما يعتقد البعض ، لتعلقه بمحاربة الصهيونية والتصدي لها قانونا . وزيادة في المعلومات فقد نصت المادة (78) من قانون العقوبات البغدادي لسنة 1918 المشار إليها ، على أن ( يحصل النشر بالكلام أو الصياح أو العمل أو الإيماء أو التصوير أو الرمز أو بطبع الأشياء أو إصدارها بوسيلة أخرى . يعتبر الكلام والصياح علنيا متى وقع التلفظ به أو إصداره بإحدى الوسائل الميكانيكية ، في إجتماع عام أو طريق عام أو في غير ذلك من الأمكنة التي يدخل إليها الناس ، أو متى وقع ذلك بكيفية تمكن من كان في محل عمومي من سماعه أو نقله إلى أكثر من شخص واحد . يعتبر العمل أو الإيماء علنيا متى وقع في إجتماع عام أو طريق عام أو في غير ذلك من الأمكنة التي يدخل إليها الناس أو وقع في أمكنة تمكن من كان في محل عمومي من رؤيته . يعتبر التصوير أو الرمز أو الشيء المطبوع أو المصور بغير ذلك ، من الوسائل علنيا متى وزع إلى أكثر من شخص واحد أو أبرز لنظر الناس من حيث هم يستطيعون النظر إليه أو في الأماكن التي يدخل إليها الناس ، أو بيع أو عرض للبيع أو التوزيع في أي محل كان ) .