23 ديسمبر، 2024 2:05 ص

اليهود في التشريعات العراقية

اليهود في التشريعات العراقية

القسم السابع
في أدناه بعض مواد القانون الأساسي ( الدستور ) لسنة 1925 ، المتضمنة ضمان حقوق اليهود وغيرهم من الأقليات ، أضعها إستجابة لمبررات صعوبة أو عدم سعي الأغلبية للإطلاع عليها ، وكما يأتي :-
المادة -6- لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وإن إختلفوا في القومية والدين واللغة .
المادة -7- الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ، ولا يجوز القبض على أحدهم أو توقيفه أو معاقبته ‏أو إجباره على تبديل مسكنه أو تعريضه لقيود أو إجباره على الخدمة في القوات المسلحة . إلا بمقتضى القانون . أما ‏التعذيب ونفي العراقيين إلى خارج المملكة العراقية ، فممنوع بتاتا .‏
المادة-8- المساكن مصونة من التعرض ، ولا يجوز دخولها والتحري فيها ، إلا في الأحوال والطرائق التي يعينها القانون .‏
المادة-9- لا يمنع أحد من مراجعة المحاكم . ولا يجبر على مراجعة محكمة غير المحكمة المختصة بقضيته إلا بمقتضى القانون .‏
المادة-10-1- حقوق الملكية مصونة ، فلا ينزع ملك أحد أو ماله إلا لأجل النفع العام في الأحوال والطريقة التي يعينها القانون . وبشرط التعويض عنه تعويضا عادلا .-2- ولا يجوز فرض القروض الإجبارية ولا حجز الأموال والأملاك ولا مصادرة المواد الممنوعة إلا بمقتضى القانون .-3- السخرة المجانية والمصادرة العامة للأموال المنقولة وغي المنقولة محرمة بتاتا .
– عدلت بالنص أعلاه بموجب القانون (69) لسنة 1943 ، حيث كان نصها السابق ( حقوق التملك مصونة . فلا يجوز فرض القروض الإجبارية ولا حجز الأموال والأملاك ولا مصادرة المواد الممنوعة إلا بمقتضى القانون . أما السخرة المجانية والمصادرة العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة فممنوعة بتاتا ، ولا ينزع ملك أحد إلا لأجل النفع العام في الأحوال والطريقة التي يعينها القانون ، وبشرط التعويض عنه تعويضا عادلا .
المادة-12- للعراقيين حرية إبداء الرأي والنشر والإجتماع وتأليف الجمعيات والإنضمام إليها ضمن حدود القانون .
المادة-13- الإسلام دين الدولة الرسمي ، وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على إختلاف مذاهبه محترمة لا تمس ، وتضمن ‏لجميع ساكني البلاد حرية الإعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقا لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالأمن والنظام وما ‏لم تناف الآداب العامة .
المادة -14- للعراقيين الحق في رفع عرائض الشكوى واللوائح في الأمور المتعلقة بأشخاصهم أو بالأمور العامة إلى الملك ومجلس الأمة والسلطات العامة ، بالطريقة وفي الأحوال التي يعينها القانون .
– عدلت بإضافة عبارة ( أما مخاطبة السلطات بإسم جمع من الناس ، فلا تكون إلا للهيئات الرسمية والأشخاص المعنوية ) إلى نهاية نص المادة بموجب القانون (69) لسنة 1943 .
المادة-16- للطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة والإحتفاظ بها ، على أن يكون ذلك موافقا للمناهج ‏العامة التي تعين قانونا .‏
المادة-18- العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين . وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أم عسكرية ، ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال إستثـنائية يعينها القانون .
– عدلت بالنص أعلاه بموجب القانون (69) لسنة 1943 ، حيث كان نصها السابق ( العراقيون متساوون في التمتع بحقوقهم وأدء واجباتهم ، ويعهد إليهم وحدهم بوظائف الحكومة بدون تمييز ، كل حسب إقتداره وأهليته ، ولا يستخدم في وظائف الحكومة غير العراقيين . إلا في الأحوال الإستثـنائية التي تعين بقانون خاص . ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يجب أو يجوز إستخدامهم بموجب المعاهدات والمقاولات .
المادة-75- تقسم المحاكم الدينية إلى : 1- المحاكم الشرعية . 2- المجالس الروحانية الطائفية .
المادة-78- تشمل المجالس الروحانية الطائفية : المجالس الروحانية الموسوية والمجالس الروحانية المسيحية ، وتؤسس تلك المجالس وتخول سلطة القضاء بقانون خاص .
المادة-79- تنظر المجالس الروحانية :-1- في المواد المتعلقة بالنكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة الزوجية وتصديق الوصايات ، مالم تكن مصدقة من كاتب العدل ، خلا الأمور الداخلة ضمن إختصاص المحاكم المدنية فيما يخص أفراد الطائفة ، عدا الأجانب منهم .-2- في غير ذلك من مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد الطوائف عند موافقة المتقاضين .
المادة-80- تعين أصول المحاكمات في المجالس الروحانية الطائفية والرسوم التي تأخذ فيها بقانون خاص ، وتعين أيضا بقانون الوراثة وحرية الوصية وغير ذلك من مواد الأحوال الشخصية التي ليست من إختصاص المجالس الروحانية الطائفية .
المادة-112- يحق لكل طائفة تأليف مجالس في المناطق الإدارية المهمة ، تختص بإدارة المسقفات والمستغلات الموقوفة والتركات لأغراض خيرية ، وجمع إيرادها وصرفه وفقا لرغبة الواهب أو للعرف الغالب بين الطائفة ، وكذلك القيام بالنظارة على أموال الأيتام وفقا للقانون . وتكون المجالس المذكورة تحت إشراف الحكومة .