القسم السادس
*- بعد أن حدد قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 ، كيفية الحيازة على الجنسية العراقية ، بإعتبار كل من كان في اليوم السادس من آب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق عادة ، تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزا على الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور . حسب نصوص مواده لغاية المادة (12) منه ، أما المواد التالية فقد نصت على أن ( كل عراقي يتجنس بجنسية أجنبية في دولة أجنبية عن إختيار منه ، تزول عنه الجنسية العراقية ولا يعترف بجنسيته الجديدة في العراق ، ما لم تأذن الحكومة العراقية بها ، وإذا عاد إلى العراق فللحكومة العراقية الحق بإعتباره عراقيا أو إخراجه من العراق . ومن إكتسب الجنسية العراقية بموجب المادة الثامنة من هذا القانون ، له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد أن يراجع عن تلك الجنسية ، بإعطاء تصريح بالشكل المبين فيما يأتي وتزول عنه الجنسية العراقية عند ذلك . إذا قبل عراقي خدمة ملكية أو عسكرية لدى دولة أجنبية وأبى أن يتركها متى طلبت إليه ذلك الحكومة العراقية ، فيجوز لوزير الداخلية أن يقرر بإعلان في الجريدة الرسمية إسقاط صفة الجنسية العراقية من ذلك الشخص . وأن العراقي الذي يفقد الجنسية العراقية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عما أتاه قبل فقدان صفته العراقية . وزوجة العراقي تعتبر عراقية وزوجة الأجنبي تعتبر أجنبية مع مراعاة المادة التاسعة عشرة ، ولكن المرأة التي إكتسبت الجنسية العراقية بزواجها ، لها في ظرف ثلاث سنوات من وفاة زوجها أو فسخ النكاح أن ترجع عن الجنسية العراقية ، بإعطاء تصريح بالشكل المبين فيما يأتي وتزول عنها صفة الجنسية العراقية عند ذلك . والمرأة التي فقدت الجنسية العراقية بزواجها ، لها أن ترجع إليها بإعطاء تصريح بالشكل المبين فيما يأتي في ظرف ثلاث سنوات من وفاة زوجها أو فسخ النكاح . وإذا إكتسب أجنبي الجنسية العراقية يصبح أولاده الصغار عراقيين ، وإذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها أيضا أولاده الصغار. ولكن الصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة ، له في ظرف سنتين من بلوغه سن الرشد ، الرجوع إليها بإعطاء تصريح بالشكل المبين فيما يلي : إذا تزوجت ثيب أجنبية عراقيا ، فإن أولادها المولودين قبل إكتسابها الجنسية العراقية ، لا يكتسبون هذه الجنسية بسبب زواجها وحده .
*- وبذلك لم نجد نصا أو ما يشير من خلاله إلى إسقاط الجنسية عن اليهود بناء على طلب الحكومة بالخيار أو بالإجبار ، ولأن القانون المذكور نافذ لغاية إلغائه بموجب قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 ، فعلينا البحث عن غيره من القوانين الخاصة والمتعلقة بهجرة أو تهجير اليهود خلال المدة من 1924- 1963. مع مراعاة التسلسل الأسبق لتثبيت التشريعات ذات العلاقة باليهود . ليتبين لنا حجم ونوعية التعامل الحكومي الرسمي معهم ، بدلا مما يخوض به من لا يمتلك غير عموم الكلام ولغوه وما إعتاد عليه من المزايدات ، حيث تم إصدار قانون المجلس التأسيسي في 18/3/1924 ، وصدرت الإرادة الملكية بإفتتاح جلساته في 27/3/1924 ، لتنفيذ مهامه الثلاث في ( 1- البت بشأن المعاهدة – العراقية – البريطانية المنعقدة في 10 تشرين الأول سنة 1922 مع ملحقها وما يتعلق بها من الإتفاقات . - 2- التدقيق في لائحة القانون الأساسي التي يعرضها عليه رئيس الوزراء وسن قانون أساسي للبلاد . -3- التدقيق في لائحة قانون إنتخاب النواب التي يعرضها عليه رئيس الوزراء وإصدار قانون بذلك ) . على أن يجتمع المجلس مدة لا تتجاوز أربعة اشهر ، وفي ( نهاية ) هذه المدة أو قبل ذلك إذا إنتهى من الاشغال المبينة في أعلاه يفض ، وإذا لم يتمكن من إنهائها إلى نهاية الأشهر الأربعة المذكورة ، يمدد الإجتماع بأرادة ملكية مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ، ويجوز تكرار التمديد على الوجه المذكور حسب الإقتضاء . وللتذكير فقد أوضحنا في القسم السابق ( الخامس ) بأن ( نصت المادة (3/ثانيا) من نظام الإنتخابات لسنة 1922 على أن ( يتألف المجلس التأسيسي من مئة نائب ، منهم ( من اليهود القاطنين في ( الموصل 1/ بغداد 2/ البصرة 1/ كركوك 1 ) . أما قانون إنتخاب النواب في 22/10/1924 المتضمن (52) مادة ، فقد نصت المادة (6) منه على أن يكون للأقليات المسيحية والموسوية العدد الآتي من النواب ( الموصل / 2 مسيحي ـــــــ 1 موسوي / بغداد /1 مسيحي ــــــ 2 موسوي / البصرة /1 مسيحي ــــــ 1 ـــــــ1 موسوي ) ، وهذا العدد يمثل كوتا الطائفتين ، علاوة على عدد النواب الذي يجب إنتخابهم من الأكثرية بنسبة مجموع النفوس في الألوية المذكورة . حيث يكون لكل لواء نائب واحد عن كل عشرين ألف من عدد ذكوره ، وإذا كان عدد الذكور في اللواء لا يقل عن العشرة آلاف وأقل من العشرين ألف يكون له نائب واحد . وإذا بلغ العدد الثلاثين ألف فنائبان . وإذا بلغ الخمسين ألفا فثلاثة . وإذا بلغ السبعين ألفا فأربعة وهلم جرا . كما جرت المذاكرات بشأن إعداد القانون الأساسي ( الدستور ) العراقي ، تلافيا مسبقا لإشكاليات النقص الموضوعي أو إجراءات التعديل التشريعي قدر الإمكان ، حتى تم إصداره في 1/3/1925 ، وعدل لمرتين ، الأولى بموجب قانون تعديل القانون الأساسي لسنة 1925 الصادر في 29/7/1925 ، والثانية بموجب قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي رقم (69) لسنة 1943 ، وألغي بموجب الدستور المؤقت لسنة 1958 ، والمتضمنة مواده ضمان حقوق اليهود وغيرهم من الأقليات كما نورد في القسم اللاحق ( السابع ) بعض منها ، لبلوغ مواد القانون (123) مادة .