23 ديسمبر، 2024 1:14 ص

اليهود في التشريعات العراقية

اليهود في التشريعات العراقية

القسم العشرون
*- في كل ما تقدم مما ثبتنا من التشريعات العراقية غير القابلة للطعن ، تأكيد على أن اليهود هاجروا من العراق برغبتهم وإرادتهم ولم يهجروا قسرا ورغم أنوفهم ، ولم يكن إسقاط الجنسية العراقية عنهم إلا برفضهم لها وعدم الإحتفاظ بها وإكتساب غيرها من الجنسيات الأجنبية بدلا عنها ، ولم تصادر أموالهم ويتصرف بها إلا بحدود ما نظمه القانون حماية لها وضمانا لحقوق أصحابها ، وإن كل ما تعرض له اليهود في أيام من القرن الماضي ، لا يعدل بعض البعض مما تعرض له العراقيون بمختلف أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم بعد الإحتلال سنة 2003 ، وما أوجب عليهم من تحمل أعباء وتبعات الهجرة والتهجير القسري داخل وخارج العراق بدوافع العرقية والطائفية والمذهبية القائمة حتى الآن ؟!. كما كان لموضوعنا سبق الكشف عما إحتوته الوقائع العراقية غير المقروءة من قبل معظم العراقيين ، كجريدة رسمية لنشر التشريعات المجسدة لحقائق الممارسات والأفعال الملتحفة بستائر التقادم الوطني الزائف ، الخاص بالتوجهات السياسية المختلفة للحكومات العراقية المتعاقبة ، التي أخفقت في مواجهة أبسط آليات الحركة الصهونية ، التي ساهمت في زعزعة ثقة اليهود بأوطانهم الأصلية ، من خلال مشاركة عناصرها في أعمال العنف والسلب والنهب (الفرهود) التي جرت في يوم 1/6/1941 ، ومن ثم ترغيب اليهود بالهجرة إلى فلسطين تحت مختلف إدعاءات الترهيب والإفتراءات . وإستغلال الضعف الشديد في تطبيق وتنفيذ القانون في مجال حماية المواطن من الإعتداء والإضطهاد ، ومنها عدم تطبيق قانون منع الغزو والنهب رقم (47) لسنة 1927، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (547) في 11/5/1927 ، والمتضمن ( م1- يعاقب بالأشغال الشاقة أو الحبس لمدة لا تزيد عن السبع سنوات أو بالغرامة أو بكليهما من إرتكب من العراقيين أو الساكنين في العراق ، الغزو أو النهب أو قطع الطريق ، ومن إشترك في الغزو أو النهب أو قطع الطريق في أراضي دولة مسالمة لدولة العراق . م2- تسترد الأموال المتحصلة من الغزو أو النهب أو قطع الطريق ويتصرف فيها كما ترتأي الحكومة ، هذا فضلا عن العقوبة التي يحكم بها على المجرم حسب المادة الأولى من هذا القانون . م3- لا تجري التعقيبات القانونية بمقتضى من هذا القانون بدون موافقة وزير الداخلية ) . لغاية إلغائه بالقانون رقم (150) لسنة 1964 ( بالنظر لعدم تطبيق قانون منع الغزو والنهب رقم (47) لسنة 1927 بالرغم من مضي مدة طويلة على تشريعه ، ولوجود النصوص العقابية في القوانين الجزائية التي تكفل المعاقبة على الغزو والنهب . لذلك فلم تعد هناك فائدة من بقائه فشرع هذا القانون لإلغائه ) .
*- وفي كل مما يعرف تأريخيا ، فإن الأديان أممية الدعوة والتكوين والإنتشار ، وبفعل إنتشار اليهودية فى آفاق كثيرة كغيرها من الديانات السماوية وغير السماوية ، فإن دعوة مجاميعها الدينية لإنشاء كيان سياسي لهم ، لا ينسجم ولا يتفق مع واقع حال أتباع الديانات والمعتقدات الأخرى ، ويتنافى ومقولة إن اليهودية قومية ، وأن معاداة السامية التى يتشبث بها اليهود إستدرارا للتعاطف معهم كلما وقعوا فى مشكلة ، تتقاطع مع حقيقة إنتشار اليهودية التي يتدين بها بعض غير الساميين . ولكن اليهود فى المجتمعات التى عاشوا فيها قبل الشتات الكبير وبعده ، كانوا على هامش تلك المجتمعات مكانة بسبب إختلاف عقيدتهم عن الآخرين ، وعليه كانوا أقلية منعزلة ذاتيا تعيش فى مكان خاص يسمى (حارة-جيتو) ، ولم يتبوؤا مراكز الحكم فيما أقاموا على أية أرض ، فإنصرفوا إلى النشاط الإقتصادى وسيطروا على أسواق المال والتجارة . وهم يحملون عقد عدم السيطرة والإستحواذ على مفاصل الإدارة والنفوذ ، في كيان يحققون فيه أحلامهم بكل الوسائل والسبل الميكافيلية المتاحة .
*- ولما بدأ عصر الدولة القومية فى القرن التاسع عشر، بدأ يهود القارة الأوروبية بالتفكير فى تأمين وطن خاص بهم ، يجمعهم وينقلهم من هامش المجتمعات التى يعيشون فيها إلى مراكز الحكم والقوة المركزية ، وهو الأمر الذى تحقق بالإستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية بالقوة المسلحة سنة 1948 ، بعد تكوين المنظمة الصهيونية العالمية في مؤتمر بازل سنة 1897. ولليهود العديد من الفرق التي لم يبق منها إلا الربانيون والقراؤون ، وبينهما إختلافات شديدة حول الطقوس والشرائع والمعاملات . أما اليهود المعاصرون فينقسمون بين “سفارديم” : وهم اليهود الشرقيون وفيهم ذو الأصول العربية والأسبانية والبلقانية ، و” أشكنازيم ” : وهم اليهود الغربيون ) . وجميع الصهاينة منهم وأصحاب الإنتماءات الحزبية والسياسية ذو صفات مشتركة منذ الأزل في نقض المواثيق والعهود ، وتلبيس الحق بالباطل وتقمص المذلة والمسكنة إلى حين التمكن الخبيث مما هو واقع وملموس ؟!.