القسم الثامن عشر
*- وحيث ( لوحظ أن بعض اليهود قد إكتسبوا الجنسية الأجنبية قبل نفاذ القانون رقم (5) لسنة 1951 ، وإستمروا متظاهرين بالتمتع بالجنسية العراقية إلى ما بعد نفاذه بطريق الغش والتحايل على السلطات المختصة ، فإستوجب الأمر تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من القانون رقم (12) لسنة 1951 بحقهم ، وذلك بتجميد أموالهم منعا لإجراء أي تصرف عليها من قبلهم . ولتأمين ذلك شرع هذا القانون ) . قانون رقم (125) لسنة 1967- قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951، المتضمن إضافة الفقرة التالية إلى المادة الثامنة من القانون آنف الذكر ، وتكون الفقرة (2) ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها بموجبه ، وبالنص على أن ( 2- يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة على اليهودي العراقي الذي إكتسب الجنسية الأجنبية قبل نفاذ القانون رقم (5) لسنة 1951 ، وإستمر متظاهرا بتمتعه بالجنسية العراقية إلى ما بعد نفاذه ) . حيث صدر القانون رقم (125) في 23/9/1967 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1477) في 25/9/1967 .
*- كما ( ظهر من تطبيق القانون رقم (64) لسنة 1967 وجود بعض النواقص في أحكامه ، ولضرورة ملافاة ذلك شرع هذا القانون ) . قانون رقم (10) في 14/2/1968- قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951 ، متضمنا بموجب المادة الأولى منه ، إلغاء الفقرة (6) من المادة السابعة من القانون المعدل المذكور آنفا ، ويحل محلها ما يأتي ( 6- تمتنع بعد نفاذ هذا القانون ، دوائر الطابو والأوقاف والكتاب العدول عن إجراء أية معاملة بيع العقارات العائدة لليهودي ، أو فراغها أو هبتها أو رهنها أو إزالة شيوعها أو بيعها تنفيذا أو وضعها توثيقا للدين أو الإيصاء بها أو إيجارها لمدة تزيد على سنة أو ترتيب أي حق عيني عليها ، أو أي تصرف أو إجراء يؤدى إلى خروجها من ذمة اليهودي ، ولو كانت المعاملة تستند إلى وكالة دورية ثابتة التأريخ صادرة قبل نفاذ هذا القانون أو أي مستند قانوني آخر ، ولوزير الداخلية أن يأذن بإجراء المعاملة إذا إقتنع أنها ليست صورية . وتقرر بموجب المادة الثانية منه أيضا ، إضافة الفقرة التالية إلى المادة السابعة من القانون المذكور ، وتكون الفقرة 8 لها : -8-أ- إذا أصدر وزير الداخلية الإذن اللازم وفق إحدى الفقرات (5 و 6 و7 ) من هذه المادة ، له أن يقرر إيداع المبالغ العائدة لليهودي في أحد المصارف ، ولا يجرى التصرف بها في كل مرة إلا بموافقة الوزير أو من يخوله ، -ب- يسرى حكم الفقرة (أ) أعلاه على كافة المعاملات والتصرفات الأخرى التي تتأتى منها مبالغ لليهودي كعوض ، بإستثناء الرواتب والأجور التي لا تزيد على مائة دينار شهريا ، وعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات والمؤسسات عدم تسليم المبالغ التي تستحق لأحد اليهود عن تلك المعاملات والتصرفات ، وإشعار وزير الداخلية بذلك . وفي المادة الثالثة منه تقرر أن ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على المعاملات والتصرفات التي جرت قبل نفاذه ولم يتم قبض المبالغ عنها ) ، وقد تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1542) في 3/3/1968 ، إلا أنه ألغي بموجب القانون رقم (86 ) لسنة 1969 . حيث وجد أن المصلحة تقضي برفع القيود الواردة فيه ، تمشيا مع خطة حكومة الثورة التي إنتهجتها في معاملة المواطنين . ولتحقيق الأغراض المذكورة فقد شرع هذا القانون ، حسب ما ورد في الأسباب الموجبة لإلغائه .
*- ومن عناوين الدعم والرعاية للمسيحيين واليهود أصدر مجلس قيادة الثورة (المنحل) قراره المرقم (124) في 2/2/1970 ، بإعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من أجور الماء والكهرباء . ونشر ذلك في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1837) في 4/2/1970 .