القسم السابع عشر
*- بتأريخ 11/8/1964 صدر القانون رقم (122) لسنة 1964- قانون بإيقاف تصرف اليهود المشمولين بالقانون رقم (161) لسنة 1963 بعقاراتهم وأسهمهم وحصصهم وأرباحهم في الشركات ، حسب نص الأسباب الموجبة لتشريعه تكرارا ، بسبب تراكم عدم الدقة والإلتزام في تطبيق الإجراءات اللازمة والمطلوبة ، حيث ( صدر القانون رقم 161 لسنة 1963- قانون التعديل الرابع لقانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951 بتاريخ 28/12/1963 ، وقد نص على إلزام كافة اليهود العراقيين المقيمين داخل العراق وخارجه بمراجعة دوائر السفر والجنسية خلال تسعين يوما من التأريخ الذي يحدده بيان وزير الداخلية الذي ينشر في الصحف المحلية ، لتقديم ما يثبت إحتفاظهم بالجنسية العراقية وعدم إكتسابهم جنسية أجنبية ومنحهم الهويات اللازمة لذلك . وللحيلولة دون قيام هؤلاء بتهريب أموالهم خلال المدة التي حددها البيان المشار إليه ، المبتدئة بـ 1/6/1964 فقد أعدت هذه اللائحة ) . متضمنة غلق منافذ الحصول على الأموال بغية تهريبها ، بنص القانون موضوع البحث على أن ( م1-أ- يمنع بيع العقارات أو فراغها أو رهنها أو هبتها أو إنتقالها عن طريق الإرث أو الوصية ، وكذلك الأسهم والحصص في الشركات التجارية والمدنية وتوزيع الأرباح الناجمة منها ، العائدة إلى اليهود العراقيين المشمولين بالقانون رقم (161) لسنة 1963، وذلك خلال المدة الواقعة بين 1/6/1964 إلى 1/10/1964 . ب – لا يسرى المنع الوارد في الفقرة ( أ ) أعلاه ، إذا راجع اليهودي العراقي دوائر السفر والجنسية خلال المدة المذكورة ، وأثبت إحتفاظه بالجنسية العراقية إذا كان مقيما في العراق وإحتفاظه بهذه الجنسية وعدم إكتسابه جنسية أجنبية إذا كان مقيما خارج العراق . م2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون ) . الذي أعتبر نافذا من 1/6/1964 ( بأثر رجعي ) ، حيث تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (998) في 7/9/1964 .
*- ( نظرا للظروف الراهنة وبغية الحيلولة دون تهريب اليهود لأموالهم إلى خارج العراق بطريق التواطؤ والتصرفات الصورية ، فقد شرع هذا القانون ) . قانون رقم (64) لسنة 1967، النافذ إعتبارا من تأريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1437) في 11/7/1967 ، متضمنا إضافة الفقرات التالية إلى آخر المادة (7) من قانون ذيل قانون مراقبة إدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951 . حيث ( 4- لا تقبل البينة لإثبات ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة ، إلا إذا كانت مصدقة وفق ما جاء فيها ، وكان تأريخ تصديقها قبل سنة من تأريخ مغادرة اليهودي العراق بصورة مشروعة ، أو مغادرته أو محاولته المغادرة بصورة غير مشروعة ، أو تأريخ علم الجهة المختصة بذلك في حالة عدم لحقوق علمها مسبقا بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة الخامسة من القانون المذكور .-5- أ- تمنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الأوراق التجارية والسندات المتضمنة إقرار اليهودي بدين ، ما لم يبرز الدائن إستشهادا من الدوائر المختصة يؤيد وجود اليهودي في العراق عند إيداع الأوراق والسندات المذكورة للتنفيذ خلال مدة الإخبارية ، ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على إذن من وزير الداخلية إذا إقتنع بأن المعاملة ليست صورية . ويسرى هذا الحكم على جميع الأوراق والسندات التي أودعت للتنفيذ بعد تأريخ 31/3/1963 ولم يتم تنفيذها كليا بالنسبة للمبالغ المتبقية . ب- تمتنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بعد 31/3/1963 على اليهودي ، إستنادا إلى إقراره التحريري أو الشفوي أو نكوله عن اليمين ، ما لم يبرز المحكوم له إستشهادا من الدوائر المختصة يتضمن أن اليهودي المحكوم موجود داخل العراق عند إيداع الحكم للتنفيذ خلال مدة الإخبارية ، ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على إذن من وزير الداخلية إذا إقتنع أن الحكم لا يستند إلى معاملة صورية ، ويسرى هذا الحكم على أحكام المحاكم التي أودعت للتنفيذ بعد تأريخ 31/3/1963 بالنسبة للجزء الذي لم يتم تنفيذه .-6- تمتنع بعد نفاذ هذا القانون ، دوائر الطابو عن إجراء أية معاملة بيع أو فراغ أو هبة أو رهن العقارات العائدة لليهودي ، أو وضعها توثيقا للدين أو الإيصاء بها أو ترتيب أي حق عيني عليها ، أو أي تصرف يؤدي إلى خروجها من ذمة اليهودي ولو كانت المعاملة تستند إلى وكالة دورية ثابتة التأريخ ، صادرة قبل نفاذ هذا القانون أو أي مستند قانوني آخر ، ولوزير الداخلية أن يأذن بإجراء المعاملة إذا إقتنع أن المعاملة ليست صورية .-7- لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون ، بيع أو رهن أو تحويل أو نقل ملكية الأسهم والحصص في الشركات المدنية والتجارية ، وكذلك السندات الإسمية على الدولة العائدة لليهودي ما لم يأذن وزير الداخلية بإجراء التصرف عند إقتناعه بصحته ) .
*- الغي القانون موضوع البحث بموجب القانون رقم (86) لسنة 1969، إستنادا إلى الأسباب الموجبة له في أن ( وجد أن المصلحة تقضي برفع القيود الواردة في القانون رقم (64) لسنة 1967 والقانون رقم (10) لسنة 1968 ، وذلك تمشيا مع خطة حكومة الثورة التي إنتهجتها في معاملة المواطنين . ولتحقيق الأغراض المذكورة فقد شرع هذا القانون ).