10 أبريل، 2024 3:06 ص
Search
Close this search box.

اليهود في التشريعات العراقية

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الخامس عشر .
*- في المقال السابق تناولنا بحث القانون رقم (11) لسنة 1960 الخاص بإلغاء الفقرة ( ب ) من المادة (5) من قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951. ولضعف الأسباب الموجبة لإصداره تحت ضغط التوجهات السياسية كما نعتقد في حينه ، فقد قابلتها بعد تغيير النظام الأسباب الموجبة لإصدار القانون رقم (14) لسنة 1963- قانون إلغاء القانون رقم (11) لسنة 1960 ، بالنص على إن ( الأسباب التي شرع من أجلها القانون رقم (12) لسنة 1951 لا زالت قائمة ، نظرا لمغادرة عدد كبير من يهود العراق إلى الخارج دون أن يعودوا ، وإن إسقاط الجنسية العراقية عنهم إنما يتم بسبب عدم رجوع هؤلاء ، وثبوت عدم ولائهم للعراق وذهاب قسم منهم إلى إسرائيل مما يستلزم معه تجميد أموالهم ، وحيث إن المصلحة الوطنية تستلزم إبقاء نص الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون رقم (12) لسنة 1951 معمولا بها ، لذلك شرع من أجله هذا القانون ) . وذلك ما تم تثبيته قانونا والعمل بموجبه إعتبارا من 31/3/1963 .
*- بتأريخ 19/6/1963 صدر القانون رقم (54) لسنة 1963- قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951 ، القاضي بأن يكون نص المادة الخامسة بالإضافة ( م5-ج- على اليهودي العراقي الذي غادر العراق خلال المدة من 20/1/1960 إلى غاية 30/3/1963 ، أن يعود إلى العراق خلال مدة ستة أشهر من تأريخ نفاذ هذا القانون ، فإذا لم يعد بعد إنتهاء هذه المدة ، فلمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير أن يقرر إسقاط الجنسية عنه ويجري التصرف بأمواله وفق القانون رقم (5) لسنة 1951 والأنظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه ) . بمعنى معالجة حالات مغادرة اليهود للعراق خلال المدة اللاحقة لتأريخ صدور القانون رقم (11) في 13/1/1960 ، محل التقاطع في الأسباب الموجبة والإجراءات اللازمة للتشريع كما أوضحنا فيما تقدم ، ولغاية نفاذ القانون رقم (14) لسنة 1963 . كما تقرر تعديل تسلسل مواد القانون بسبب إضافة نص جديد بعنوان المادة الثامنة ، على أن (م8 –1– كل يهودي عراقي إكتسب الجنسية الأجنبية من تأريخ نفاذ القانون رقم (5) لسنة 1951 ، تسقط عنه الجنسية العراقية إعتبارا من تأريخ إكتسابه الجنسية الأجنبية ، وتجمد أمواله وتطبق بحقه أحكام القانون المذكور والأنظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه . وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا ، 2- يشمل حكم الفقرة (1) اليهودي العراقي الذي يكتسب الجنسية الأجنبية بعد نفاذ هذا القانون ) . ( ملاحظة – تأريخ نفاذ القانون رقم (5) لسنة 1951 هو 10/3/1951 … وتأريخ نفاذ القانون رقم (54) لسنة 1963 هو 25/6/1963 ) .
*- بتأريخ 4/9/1963 صدر القانون رقم (109) لسنة 1963- القاضي بإلغاء قانون الطائفة الإسرائيلية رقم (77) لسنة 1931 ، للأسباب الموجبة لذلك بأن قد ( إختل كيان الطائفة اليهودية في العراق إختلالا شديدا ، بحيث أدى إلى فقدانها صفة الطائفة المقصودة بالقانون ، وذلك بسبب هجرة اليهود إلى خارج العراق . ومن ذلك نجم زوال الموضوع الذي تطبق بشأنه الأحكام الخاصة بهذه الطائفة الواردة في قانون الطائفة الإسرائيلية رقم (77) لسنة 1931. لذلك فقد أصدرت وزارة العدل ( تعليمات المجلس الإداري لليهود العراقيين ) ، التي نشرت في الجريدة الرسمية بالعدد ( 4104) في 25 شباط 1958، لإدارة الأموال العامة العائدة لليهود العراقيين مما كان تحت إدارة المجلس الجسماني ، الذي كان يتولى أعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية رقم (77) لسنة 1931 . وبناء على ذلك ، فلم يبق ثمة حكم لبقاء القانون رقم (77) لسنة 1931 ، لهذا شرع هذا القانون بإلغائه وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه ) بالنص على أن ( يلغى قانون الطائفة الإسرائيلية رقم (77) لسنة 1931 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه ) إعتبارا من 22/9/1963.
*- لقد ( كانت شؤون الطائفة الموسوية تدار بموجب أمر وزارة العدل المرقم (1646) والمؤرخ في 31/10/1953 بتعيين رئيس للطائفة ، وبموجب تعليمات المجلس الإداري المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد (4104 ) في 25/ شباط/ 1958 ، أقرت الأسباب الموجبة للقانون رقم (109) لسنة 1963 الذي بموجبه ألغي قانون الطائفة الإسرائيلية رقم (77) لسنة 1931 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه . وبالنظر لصدور القانون المذكور ، فقد إقتضى إعادة تنظيم إدارة أموال الطائفة وأوقافها ومدارسها وسائر شؤونها ، لأجل ذلك شرع هذا القانون ) ، وتلك هي الأسباب الموجبة لما كتب ببغداد في 4/11/1963 بعنوان قانون إدارة الطائفة الموسوية رقم (167) لسنة 1963. النافذ إعتبارا من تأريخ نشره في العدد (901) من جريدة الوقائع العراقية بتأريخ 12/1/1964 بالنص على أن ( م1- تدار أموال الطائفة الموسوية وأوقافها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة تؤلف من أبناء الطائفة المذكورة . م2- لوزير العدل إصدار تعليمات بشأن كيفية تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وإختصاصاتها وكل ما يتعلق بأمور الطائفة الأخرى . وتكون التعليمات والأوامر الصادرة قبل نفاذ هذا القانون معتبرة ، لحين صدور التعليمات المنصوص عليها في هذه المادة ) . ( ملاحظة : نصوص الأسباب الموجبة ومواد وفقرات كل التشريعات ننقلها نصا من جريدة الوقائع العراقية ( الجريدة الرسمية ) بدون تغيير بالحذف أو بالإضافة ، خشية الإخلال بقصد المشرع وكما هو معمول به في هذا المجال ) .

 

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب