9 أبريل، 2024 6:17 ص
Search
Close this search box.

اليهود في التشريعات العراقية

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الرابع عشر – ثانيا .
*- تكملة لما نص عليه القانون رقم (67) لسنة 1959 في أن ( تلغى القوانين والمراسيم الآتية لمخالفتها الدستور المؤقت وأهداف ثورة 14 تموز الخالدة ) . ومنها : قانون منع الدعايات المضرة رقم (20) لسنة 1938 . حيث النص على أن ( م1- يقصد بتعبير الدعايات المضرة : كل نشر يقع بنية سيئة بإحدى الطرق المبينة في المادة (78) من قانون العقوبات البغدادي ومن شأنه :- أ- أن يثير شعور الكراهية والبغضاء ضد الدولة أو نظام الحكم المقرر ، ب- أن يثير شعور التنافر والعداء بين طبقات السكان ، 2– كل نشر يقع بنية سيئة بإحدى الطرق المذكورة في الفقرة السابقة ، ويتضمن أخبارا مختلقة أو نقلها أو تحريف أي خبر صحيح ، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام أو تعكير صفو العلاقات الخارجية . م3- تكون للإجتماعات التي يراد بها إثارة الخواطر وتهييج الناس ضد الدولة ، أو إثارة روح التنافر والعداء بين طبقات السكان ، حكم الدعاية المضرة المنوه عنها في المادة الثانية من هذا القانون . م4- لمجلس الوزراء إذا إقتنع بقيام أي شخص عراقي بدعاية مضرة ، بناء على تقرير يرفعه وزير الداخلية ويضمنه الأسباب المؤيدة لذلك ، أن يقرر منعه عن الإقامة في مكان أو أمكنة معينة داخل العراق ، ويكون الشخص تحت مراقبة الشرطة . وعلى وزير الداخلية أن يبلغ ذلك الشخص بصورة من قرار مجلس الوزراء مع الأسباب الموجبة لإصداره . ولمن صدر القرار بحقه أن يطلب إعادة النظر فيه متى شاء ، ولمجلس الوزراء بناء على هذا الطلب أو من تلقاء نفسه ، أن يعيد النظر ويقرر تأييد القرار أو تعديله أو إلغاءه . على أن لا تتجاوز مدة المنع المذكور أعلاه ثلاث سنوات . م5- يفصل الموظف من وظيفته عند تطبيق أحكام المادة الرابعة بحقه ، ويجوز إعادة توظيفه بعد إلغاء القرار أو إنتهاء المدة . م6- لا يمنع تطبيق أحكام هذا القانون من إتخاذ التعقيبات القانونية بمقتضى اي قانون آخر .
*- إن من عيوب القانون المذكور ، تحديد القصد بتعبير الدعايات المضرة على إنها ( كل نشر يقع بنية سيئة ) ؟!، وحيث لا يجوز الإتهام ومن ثم العقوبة على أساس النوايا دون الإثبات بالدليل الملموس ؟!. ولأن الطرق المبينة في المادة (78) من قانون العقوبات البغدادي قد حددت في أن ( يحصل النشر بالكلام أو الصياح أو العمل أو الإيماء أو التصوير أو الرمز أو بطبع الأشياء أو إصدارها بوسيلة أخرى . يعتبر الكلام والصياح علنيا متى وقع التلفظ به أو إصداره بإحدى الوسائل الميكانيكية ، في إجتماع عام أو طريق عام أو في غير ذلك من الأمكنة التي يدخل إليها الناس ، أو متى وقع ذلك بكيفية تمكن من كان في محل عمومي من سماعه أو نقل إلى أكثر من شخص واحد . يعتبر العمل أو الإيماء علنيا متى وقع في إجتماع عام أو طريق عام أو في غير ذلك من الأمكنة التي يدخل إليها الناس ، أو وقع في أمكنة تمكن من كان في محل عمومي من رؤيته . ويعتبر التصوير أو الرمز أو الشيء المطبوع أو المصور بغير ذلك من الوسائل علنيا ، متى وزع إلى أكثر من شخص واحد أو أبرز لنظر الناس من حيث هم يستطيعون النظر إليه ، أو في الأماكن التي يدخل إليها الناس ، أو بيع أو عرض للبيع أو التوزيع في أي محل كان ) . وهي في ذلك خارج حدود وقوع النشر بنية سيئة ، وعليه فإن تعديل منطوق المادة (1) من القانون موضوع البحث ، بحذف عبارة ( يقع بنية سيئة ) هو الإجراء الصحيح والسليم بدلا من إلغاء القانون ، سيما وأن أحكام المادة (78) من قانون العقوبات البغدادي لسنة 1918 ذات علاقة بأحكام المادة (89) منه ، وكذلك الحال فيما يتعلق بإلغاء قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم (51) لسنة 1938، ومرسوم ذيل قانون الجنسية العراقية رقم (17) لسنة 1954 . ولأن مواجهة الدعايات المضرة والتصدي لها من واجبات الدولة للحفاظ على سيادتها وإستقلالها وإستقرارها ، ولا يمكن التفريط بها بإلغاء التشريعات الساندة لها ، إلا إذا كان الهدف من الإلغاء إشاعة الفوضى والإرتباك والتخبط الإداري الذي أشرنا إليه في القسم السابق ، وحماية بعض مؤيدي وأنصار الزعيم من سوء الإستخدام الذي سيكون سببا في تعرضهم للمساءلة القانونية ؟!. وإن تسببت تلك الحماية غير المشروعة في إلحاق الضرر بقواعد حماية مصالح الدولة والمواطنين ؟!.
*- أما فيما يتعلق ببقية القوانين والمراسيم الملغاة لمخالفتها الدستور المؤقت وأهداف ثورة 14 تموز الخالدة . التي تبتعد عن موضوعات مقالتنا ، فلها مجال بحث آخر إن شاء الله ، وهي ( قانون الأسرة المالكة رقم (49) لسنة 1938- قانون صيانة الأمن في الإضراب رقم 70 لسنة 1932- قانون شعار الدولة رقم 25 لسنة 1931 وتعديلاته – مرسوم الطوارىء رقم 1 لسنة 1956- مرسوم النقابات العام رقم 18 لسنة 1954- قانون إنتخاب النواب رقم 53 لسنة 1956- قانون الوسام الهاشمي رقم 29 لسنة 1940 – قانون وسام فيصل الأول رقم 22 لسنة 1949 – مرسوم الأعمال الممنوعة على الموظفين وهيئات التدريس رقم 1 لسنة 1949- قانون التشرد العثماني ) . إلا إن هنالك من التشريعات والإجراءات ذات الصلة بموضوعنا ، والتي تقع خارج حدود القانون رقم (67) لسنة 1959 . فتلك مما سنكمل بها بحثنا لما تمثله من رؤى سياسة أنظمة الحكم المختلفة والمتعاقبة بشأن اليهود في تشريعات كل منها .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب