18 ديسمبر، 2024 10:11 م

اليهود في التشريعات العراقية – القسم الثاني عشر

اليهود في التشريعات العراقية – القسم الثاني عشر

*- قد يكون متيسرا لدى المختصين وبعض المهتمين في شأن البحث والدراسة ، الإطلاع على مصادر ما نثبته من نصوص التشريعات المختلفة ، إلا إن هدف مشاركة إطلاع الآخرين من ذوي العلاقة والشأن المباشر بالموضوع ، تلزمنا ببيان ما يصعب توفره لديهم من بعض النصوص أو رقم وتأريخ التشريع على أقل تقدير ، دون الخوض في التفسير والإيضاح الممكن على وفق الإمكانيات المعرفية والثقافية العامة للأشخاص ، والمتعلقة بالفهم العام لمطلق النص دون تفاصيل الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك ، كما نود التنويه بأن نقل النصوص على ما فيها دون تغيير ، يجنبنا المساس بمقاصد المشرع في الماضي والحاضر ، إلى حين حصول الإستقرار النسبي للأسباب الموجبة لتعديل أو إصدار كل تشريع ، في ضوء التوجهات السياسية الخاصة بكل دولة . ومقتضيات ومتطلبات التعامل الدولي الذي تفرضه موازين القوى الخارجية في جميع المجالات شئنا أم أبينا ، وما لنا في ذلك من محيص . وعليه ستكون مقالتنا في مجال المحاكم والقضاء محددة بذلك الإطار على وجه الخصوص ، حيث صدر قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (32) لسنة 1947 ، بنصوص بعض ما ننقل من مواده الآتية : ( م1- تنظم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية المنصوص عليها في المادة (2) وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون . م2- تنشأ – حسب الحاجة – محكمة طائفية ومجلس تمييز طائفي لكل طائفة من الطوائف الآتية : أولا – الكاثوليك على إختلاف فرقهم . ثانيا – الأرمن الآرثوذكس . ثالثا – اليعاقبة الآرثوذكس . رابعا – الإسرائليين . ( بموجب القانون رقم 22 لسنة 1950- حلت جملة السريان الآرثوذكس محل جملة اليعاقبة الآرثوذكس الواردة في ثالثا آنفة البيان ) . م3- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (4) والمادة (17) : 1- تؤلف المحاكم الطائفية ومجالس التميز الخاصة بها من ثلاثة أعضاء من رجال الدين المنتمين إلى الطائفة التي تخصص لها المحكمة . ويعين لكل محكمة أو مجلس عدد كاف من الأعضاء الإحتياطيين المنتمين إلى الطائفة نفسها ، 2- ويعتبر الرئيس الديني في كل طائفة ، رئيسا لمجلس التمييز بحكم وظيفته متى كان قد نصب بإرادة ملكية ، ومع ذلك فيجوز أن يعين رئيس هذا المجلس من سائر رجال الدين المنتمين إلى الطائفة إن إقتضت المصلحة ذلك . م4- يجوز أن يكون من جملة الأعضاء خبراء قانونيون من غير رجال الدين . م5- يشترط في الرئيس والعضو الأصلي والإحتياطي أن يكون عراقي الجنسية قد أكمل الثلاثين من عمره ، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف . م6-1- يعين الرؤساء والأعضاء الأصليون والأعضاء الإحتياطيون بإرادة ملكية لمدة ثلاث سنوات . ويجوز إعفاؤهم من مناصبهم في غضون هذه المدة بإرادة ملكية ، 2– ويختار الرؤساء والأعضاء من قوائم ترشيحات يعدها مجلس الطائفة العمومي المشكل وفقا لأحكام القانون ، أو يعدها الرئيس الديني للطائفة أو الفرقة إن لم يكن لها مجلس . وتقدم هذه القوائم لوزير العدلية قبل إنتهاء مدة السنوات الثلاث بأربعة أشهر على الأقل أو خلال الشهر التالي لخلو المنصب إذا خلا أثناءه . م7-1– يكون لكل طائفة محكمة ومجلس تمييز طائفي في بغداد ، ولوزير العدلية أن يجعل مقر المحكمة أو المجلس في مدينة أخرى بإرادة ملكية ، 2– ويجوز إن إقتضت المصلحة أن تنشأ محاكم طائفية في مدن أخرى بقرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكية . م12- تنظر المحاكم والمجالس الطائفية في الدعاوى الآتي ذكرها ، الخاصة بالعراقيين المنتمين إلى الطائفة التي تخصص لها المحكمة . النكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة الزوجية خلا الأمور الداخلة ضمن إختصاص المحاكم المدنية . م13- تطبق المحاكم ومجالس التمييز الطائفية قواعد أصول المحاكمات الشرعية على الدعاوى الداخلة ضمن إختصاصها إلى أن يصدر قانون خاص . م17-1– يعين في المحكمة الطائفية للكاثوليك عضو من اللاتين وعضو من الكلدان وعضو من السريان وعضو من الروم وعضو من الأرمن ، ومع ذلك يجوز أن يقتصر على تعيين الأعضاء من بعض هذه الفرق ، إذا كان عدد المنتمين إلى الفرق الأخرى قليلا في المكان الذي تنشأ فيه المحكمة ، ويرجع تقدير ذلك إلى وزير العدلية ، 2– وتؤلف هذه المحكمة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم على الأقل عضو من الفرقة التي يتبعها الخصمان إذا إتحدا فرقة ، فإن إختلفا ألفت المحكمة من عضو من الفرقة التي ينتمي إليها المدعي وعضو من الفرقة التي ينتمي إليها المدعى عليه وعضو من فرقة ثالثة يختاره رئيس المنطقة العدلية في غضون ثمانية أيام من تأريخ مراجعته ، وتكون الرئاسة لهذا العضو الثالث ، 3– ويكون الرؤساء الروحانيون لفرق الكاثوليك الخمس أعضاء في مجلس التمييز الطائفي متى تم نصبهم بإرادة ملكية ، ويشكل المجلس وفقا للأحكام المذكورة في الفقرة المتقدمة وتسند الرئاسة فيه إلى أكبر المطارنة سنا . م18- إذا نكلت المحاكم أو مجالس التمييز الطائفية عن القضاء ، فلوزير العدلية أن يحيل الدعوى إن إقتضت المصلحة ذلك إلى المحكمة المدنية المختصة ، لتفصل فيها وفقا لأحكام المواد (11 و13 و16 و17) من بيان المحاكم . (( وللتعريف فإن بيان المحاكم هو البيان المؤرخ في 28-12-1917 المتضمن إعادة تأسيس المحاكم في ولاية بغداد – المعدل ببيان توحيد محاكم البصرة المؤرخ في 24/12/ 1918 ، ونظام المحاكم المدنية رقم (1) في 11/4/1919 ، وبيان تعديل بيانات المحاكم المؤرخ في 14/5/1921 ، حيث إن محاكم العدلية في ولاية بغداد قد بقيت معطلة لإنسحاب حكامها وموظفيها والمراد الآن إعادة تأسيسها . ولما كان من اللازم إحداث بعض التغييرات في تنظيم هذه المحاكم وإختصاصها ، وفي الأصول والقوانين التي تطبق عليها . فعليه إني الفريق الأول ويليم رين مارشال ك . س . بي . بناء على السلطة التي زودتها بصفتي القائد العام لجيوش جلال ملك بريطانية في العراق انشر بهذا البيان … إلخ )) . م 19-1- على كل طائفة أن تدون باللغة العربية الأحكام والقواعد الفقهية التي تطبق في جميع الدعاوى المشار إليها في المادة (12) ، وأن تنشرها بمعرفة وزارة العدلية خلال ستة أشهر أخرى من تأريخ نفاذ هذا القانون ، 2– وإذا لم يتم النشر خلال تلك المدة ، فلوزير العدلية أن يمهل الطائفة ستة أشهر أخرى ، فإذا إنقضت هذه المهلة جاز له أن يطبق أحكام المادة السابقة . م20- فيما عدا الطوائف التي تنشأ لها محاكم ومجالس وفقا لنصوص هذا القانون ، تبقى المحاكم المدنية مختصة بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمنتمين إلى سائر الطوائف غير الإسلامية وفقا للأحكام المقررة في بيان المحاكم . م21- تلغى المادة (7) من القانون رقم (70) لسنة 1931 الخاص بطائفة الأرمن الآرثوذكس ، والمادة (14) من القانون رقم (77) لسنة 1931 الخاص بطائفة الإسرائليين ، وكل حكم يخالف النصوص الواردة في هذا القانون . وللمنشور بقية لاحقة .