23 ديسمبر، 2024 3:55 ص

اليهود في التشريعات العراقية – القسم الثامن

اليهود في التشريعات العراقية – القسم الثامن

*- نصت المادة (4) من قانون ضريبة الأملاك رقم (35) لسنة 1927 ، على أن ( لا تستوفى الضريبة عن كافة الجوامع والتكايا والكنائس والمعابد والأديرة وكذلك الأملاك التي هي جزء منها ، على شرط أن تكون تلك الأملاك ملكا لسلطات دينية ومشغولة أو مستعملة من تلك السلطات الدينية المكلفة بأمر هذه المعاهد . والمدارس والمعاهد التهذيبية والمعاهد الخيرية التي هي ملك للطوائف أو الجمعيات القائمة بإدارتها والمشغولة أو المستعملة من قبلهم . والأملاك المستثناة بموجب معاهدات أو إتفاقيات عقدت أو قد تعقد بين حكومة العراق وبين حكومات أجنبية ) . وقد تم تثبيت ذلك في قانون ضريبة الأملاك رقم (17) لسنة 1940 ، وقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959.
*- كما تقرر بموجب مرسوم إصدار أنظمة الطوائف رقم (24) في 14/7/1930. وضع المرسوم القاضي بنص مادته الأولى ، على أن ( يجوز إصدار أنظمة تتعلق بطائفتي الموسوية والأرمن الآرثوذكس العراقيتين وذلك في الأمور الآتية :- آ- الصفات اللازمة لرئيس الطائفة وكيفية نصبه وإنفصاله . – ب- بيان أنواع المجالس واللجان وعدد أعضائها وكيفية إنتخاب الأعضاء والصفات اللازمة لهم وللمنتخبين .-ج- كيفية إجتماع المجالس واللجان وممارستها وظائفها .- د- كيفية إنحلال المجالس واللجان وأعضائها .-هـ- كيفية حل المنازعات المتعلقة بالأمور المدرجة في هذه المادة .
*- إن المرسوم أعلاه يؤكد إهتمام الدولة في تنظيم المجالس بكل تفاصيلها بغية قيامها بواجباتها على أكمل وأتم وجه . وربما سيتفاجأ الكثيرون بأن هنالك في التشريعات العراقية ما يسمى بقانون الطائفة الإسرائيلية رقم (77) في 26/5/1931 ، الذي تكشف نصوصه قدر المستوى والأهمية الرسمية العالية التي توليها الدولة للطائفة اليهودية ، مقابل اللامبالاة ووضع معرقلات البحث بعدم السعي للإطلاع عليها ببذل أبسط الجهود ؟!، ولأن مقتضيات موضوع البحث تحتم علينا بيان ما إلتزما به ، فلا بد من أن نكون خارج إطار دائرة المتشدقين بلغو الكلام غير المؤسس على قواعد المهنية المطلوبة ، المتمثلة في عرض بعض مواد القانون الآتية :-
المادة-1- تتألف الطائفة الإسرائيلية في العراق من عدة جماعات ، وتتألف كل جماعة من إسرائيليين مقيمين في منطقة تعين حسب النظام . عند تنفيذ هذا القانون تكون الجماعات المعترف بها ، تلك التي يكون لها مراكز في بغداد والبصرة والموصل . يمكن إضافة تشكيلات طائفية أخرى تحدد منطقتها حسب النظام ، وعلى إثر هذه الإضافة تعدل حينئذ مناطق الجماعات الموجودة .
المادة-2-أ- يكون لكل من جماعات بغداد والبصرة والموصل رئيس ورئيس حاخامين ومجلس عمومي ومجلس جسماني ، غير أن جماعة بغداد يكون لها مجلس روحاني علاوة على ذلك . – ب- يكون للجماعات الأخرى رئيس ومجلس عمومي ومجلس جسماني ، غير أنه لا يتعين لها رئيس حاخامين ، ما لم تتشكل محكمة دينية لتلك الجماعة وفقا للمادة (14) من هذا القانون . ( التي نصت على أن -1- في جماعات بغداد والبصرة والموصل وفي غيرها من الجماعات التي تعين بإرادة ملكية ، تتشكل محكمة دينية ولها حق القضاء برؤية دعاوي النكاح والمهر والطلاق والفراق والنفقة الزوجية وتصديق الوصايا ، ما عدا المسائل التابعة لصلاحية المحاكم المدنية المختصة بأفراد الطائفة عدا الأجانب منهم ، وجميع المسائل العائدة للأحوال الشخصية حسبما تقدم إلى المحكمة بإتفاق الطرفين .-2- إن منطقة حق القضاء لكل من المحاكم الدينية تعين وفقا للأنظمة).
المادة-4- يعين الرئيس بإرادة ملكية ويفصل بإرادة ملكية ، التي يمكن إصدارها في الظروف الآتية :-1- بتقديمه الإستقالة إلى وزير العدلية .-2- عند الحكم عليه بالحبس من قبل أية محكمة جزائية . -3- بصدور قرار من المجلس العمومي يقضي بفصله على إثر إسناد تهمة ضده ، وذلك بعد إجراء التحقيق المنصوص عليه قانونا .-4- بصدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بفصله لإهماله في إتباع الأوامر الصادرة وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا القانون . ( التي نصت على أن -1- عند حصول إختلاف في جماعة من الجماعات بحق أحد أحكام هذا القانون أو بحق الأنظمة الصادرة بموجبه ، ويكون ذلك الإختلاف بالدرجة التي يعرقل سير المحاكم الدينية أو سائر الأمور الطائفية ، لوزير العدلية أن يصدر ما يرتأيه من الأوامر إلى الرئيس ، فيما يتعلق بالأصول الواجب إتباعها ، وعلى الرئيس أن يأمر بتنفيذ تلك الأوامر من دون تأخير .-2- تنفيذا للأوامر التي يصدرها وزير العدلية بموجب هذه المادة ، وعند عدم وجود رئيس أو من ينوب عنه أو عند إهمال أو عجز الرئيس من تنفيذ الأوامر المذكورة ، لوزير العدلية أن يعين موقتا وكيلا للرئيس .-3- قبل إستعمال صلاحيته بموجب هذه المادة ، لوزير العدلية أن يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لتمكنه من تحقق رغبة الطائفة ) .
المادة-6-1- يتألف المجلس الجسماني من رئيس وثمانية أعضاء في جماعة بغداد ، ومن رئيس وأربعة أو ستة أعضاء في الجماعات الأخرى كما تعينه الأنظمة . تنتخب المجالس العمومية المجالس الجسمانية من الجسمانيين ، وتكون وظيفتهم لمدة سنتين على شرط أن يكون الأعضاء قد أكملوا الخامسة والعشرين على الأقل . -2- ينوب رئيس المجلس الجسماني عن رئيس الطائفة إذا تعذر على هذا الرئيس القيام بالعمل لسبب مرض أو لسبب آخر . -3- إذا كان رئيس الطائفة جسمانيا فيرأس المجلس الجسماني ، وفي هذه الحالة لا ينتخب رئيس لهذا المجلس ، وإنما ينتخب المجلس الجسماني أحد أعضائه نائباعن الرئيس ليرأس جلسات المجلس ، ويقوم بأعمال رئيس الطائفة عند مسيس الحاجة .-4- يحضر رئيس الحاخامين جلسات
 المجلس الجسماني إذا دعاه المجلس المذكور ، ويجب أن يزود المجلس بكل ما يطلب منه من المعلومات المتعلقة بأمور الطائفة .
المادة-10-1- يتألف المجلس العمومي لجماعة بغداد من ستين شخصا ، على أن يكون سبعة منهم من الحاخامين .-2- يتألف المجلس العمومي في الجماعات الأخرى من عشرين إلى أربعين شخصا كما تحدده الأنظمة . -3- أعضاء المجلس العمومي في بغداد عدا الحاخامين ، يكون عمر كل منهم لا يقل عن خمس وعشرين سنة ، وأن ينتخبوا من قبل أفراد الجماعة ، ويمنح حق الإنتخاب لكل شخص قد أكمل الحادية والعشرين من العمر . وأن مدة العضوية تكون أربع سنوات . -4- ينتخب حاخامو جماعة بغداد الحاخامين للمجلس العمومي . -5- يحق لجميع أعضاء المجلس الجسماني والروحاني أن يحضروا إجتماعات المجلس العمومي ويشتركوا في المذاكرات ، غير أن الذين لم يكونوا أعضاء في المجلس العمومي لا يكون لهم رأي فيه .-6- إن رئيس الطائفة يرأس المجلس العمومي .
المادة-12-1- لا يسوغ لأي شخص أن يشترك في الإنتخابات أو يكون عضوا في أحد المجالس ما لم يكن عراقي الجنسية . -2- لا يكون عضوا في أحد المجالس من لم يحسن القراءة والكتابة . -3- لا يكون رئيسا أو رئيس حاخامين أو عضوا في أحد المجالس من كان محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .-4- عدا الرئيس لا يحق لشخص جسماني أن يكون عضوا في أحد المجالس إذا كان يتقاضى راتبا من خزينة الطائفة .
المادة-15-1- في جماعة بغداد تتألف المحكمة الدينية من ثلاثة أعضاء من المجلس الروحاني الذين ينتخبهم من وقت إلى آخر المجلس الروحاني حسبما تنص عليه الأنظمة . -2- في الجماعات الأخرى تتألف المحكمة من رئيس الحاخامين ومن حاخامين ينتخبهما ، على شرط عند عدم وجود حاخامين يستعيض عنهما رئيس الحاخامين بشخصين من العوام . -3- يجوز إعادة النظر في مقررات جميع المحاكم الدينية ، وذلك على الطلب الذي يرفعه الطرف المختص . وتجري الإعادة من قبل محكمة متألفة من رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن أربعة أعضاء من المجلس الروحاني في بغداد ، على شرط أن لا يكون منهم من كان عضوا في المحكمة التي أعطت الحكم المميز به . -4- يحق للمجلس الروحاني في بغداد لتأمين العدالة ، أن يعين حاخامين يكونون أعضاء إضافيين يحلون محل الأعضاء الذين لا يمكنهم أن يحضروا في جلسات المحاكم الدينية ، على شرط أن لا يشترك هؤلاء الأعضاء الإضافيين بصورة أخرى تتعلق بشؤون المجلس .-5- في الجماعات عدا جماعة بغداد ، يحق للمجلس الجسماني أن يعين حاخاما آخر ينوب عن رئيس الحاخامين عند تغيب هذا من المحكمة الدينية . -6- يعتبر حكام وموظفو المحاكم الدينية كموظفين عموميين فيما يتعلق بإجراء وظائفهم في تلك المحاكم .-7- يحق للمجلس الجسماني أن يعين محاميا موسويا حائزا صفة المحاماة لأجل الحضور في جلسات المحاكم الدينية ، لإرشاد المحكمة فيما يتعلق بالمواد القانونية وبأصول المرافعة . يشترك المحامي في مذاكرات المحكمة على أن لا يكون له سلطة حاكمية ، إلا إذا تعين عضوا في المحكمة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة .
المادة-18- تلغى بهذا القانون جميع الأنظمة العثمانية بحق الطائفة الإسرائيلية ، مع ما كان قد طرأ عليها من التعديلات .
المادة-19-3- يلغى مرسوم الطوائف رقم (24) لسنة 1930 عند نشر هذا القانون .