23 ديسمبر، 2024 7:04 م

الوضع القانوني للمتظاهرين

الوضع القانوني للمتظاهرين

في ظل اتساع رقعة التظاهرات وخاصة في ظل تردي الطاقة الكهربائية وفشل أجهزة الدولة في حفظ أرواح أهل العراق ، وبعبع الطائفية المقيتة بدأ يلوح في الأفق انطلاقاً من شهربان في ديالى محاولاً اجتياح العراق برمته ووما زاد الطين بلة التردي المزري في كل مقومات الحياة …. لتجيئ التظاهرات كرد فعل واستجابة لدعوات ( تمرد على العملية السياسية) على منظمومة التواصل الإجتماعي ( الفيس بوك ) وبروز بعض الدعوات التي تحرض على تجريم المتظاهرين لذا نقول :

ازاء ما جري وسيجري من دعوات تحرض على تجريم وقتل المتظاهرين باختلاق شتى الذرائع نقول لمن يسعى إلى ذلك ,أن القول الفصل والحكم هو الدستور للأسباب الآتية :
1- نصت المادة 19 من الدستور العراقي وتلتها المادة 1 من قانون العقوبات العراقي على مبدأ مهم جداً وهو : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) والمتظاهرون عندما يمارسوا حقهم المكفول بالدستور بالتظاهر لا يمكن القول أنهم قد ارتكبوا فعل مجرم .
2- المادة 37 /ثانياً من الدستور العراقي ذكرت صراحة على إنه : ( تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني ) فالمتظاهرون عندما يحاولوا إيصال صوتهم وبصورة سلمية إنما يعبرون عن أفكارهم السياسية , والدولة عندما تمنعهم أو تحاول ذلك فهي التي تمارس الاكراه الفكري تجاههم .

لا بل أكثر من ذلك فإن حماية المتظاهرين السلميين واجب الدولة بكل اجهزتها , ولا تستطيع منع أي فرد من التعبير عما يعتقده سياسياً وفكرياً ودينياً .

3- ثم جاءت المادة 38 من الدستور التي وضعت التزام صريح على الدولة ممثلة بأجهزتها الأمنية كافة , الا وهو واجب حماية المتظاهرين وعدم منعهم وتوفير الأجواء المناسبة لهم للتعبير عن آرائهم , إذ نصت على : ( تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .

ثم جاءت الفقرة ثانياً من نفس المادة 38 من الدستور على ونصت على : ( حرية الأجتماع والتظاهر السلمي ) .

4- نصت المادة 42 من الدستور على مبدأ مهم آخر وهو ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) .

5- علما إن الدستور يسمو على بقية القوانين سواء الأتحادية أو التي تشرع في الأقاليم والمحافظات , وهذا ما نصت عليه المادة 13 من الدستور وذكرت أنه يعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .