11 أبريل، 2024 11:34 ص
Search
Close this search box.

الوزير يعد مستقيلا أو يقال … ولا تسحب يده

Facebook
Twitter
LinkedIn
المهنية في إبداء الرأي أو إتخاذ القرار ، شرط لإعتراف وقبول الطرف الآخر بمصداقية الإجراء قولا أو فعلا ، لأنهاصفة مسؤولية الوظيفة المبنية على أساس من العلم والمعرفة ، المستمدة من الممارسة التطبيقية الفعلية لأدوات الكفاءة والخبرة التي تحكمها قوانين وآداب إنتاجها وتنظيم العمل بها ، كما يمكن تعريفها بأنها الحرفة التي بواسطتها تعرف إمكانية تطبيق المعرفة والخبرة ، على مجالات أخرى يمكن إستخدامها في ممارسة ما يستند إليها وعليها ، وهي بذلك ميزة إمتلاك أسلوب فكري معين ، مكتسب بالتجربة والدراسة العملية الخاصة ، كونها حرفة تشتمل على مجموعة من المعارف العقلية ومن الممارسات والخبرات والتطبيقات المهنية ، التي تضم الأنشطة والخدمات المفيدة ،وقدر من المهارات والخبرات الفنية المتخصصة ، من أجل الإنتاج الفكري المتخصص ، في ظل قواعد أخلاقية وسلوكية تحكم وتنظم العمل بين الأفراد ، ولعل من المهم أن تتم التفرقة بين أداء العمل كوظيفة وبين أدائه كجزء من منظومة حرفية تجسد الدور المتمكن من الممارسة في مواقع ومراكز الدولة العليا على وجه الخصوص ، لأن مفهوم الإحتراف أوسع بكثير من الممارسة الإعتيادية أو التقليدية المتعارف عليها ، وعليه يعرف (ويكندن) الحرفة بإنها ( أصول يتم تعلمها مع مهارات متخصصة ، وأدوات متميزة ومسؤوليات إجتماعية واضحة ) . كما يوسع (فان دير واتر (من مفهوم خصائص المهنة أو الحرفة ، بإعتبارها النشاط المهني الإبتكاري الذي يتميز بمنهجية حل المشكلات وإتخاذ القرارات ( بخلاف الأسلوب العشوائي( ، ذلك التميز المتضمن مجموعة من المعارف التي تتطلب التعليم الخاص والمستمر في تحصيلها ، لتعلقها بتحقيق هدف معين وليس أداء مهمة فقط ، لأن العمل يحتاج إلى خبرة ومهارة وتفاعل شديد عند ممارسته ، للمحافظة على أسرار المهنة وتقاليدها وقواعدها التي لا يعرفها إلا أبناؤها ، ومنها ما يسمى بالضمير المهني ، وهو ما يبديه الإنسان من إستقامة وعناية وحرص ودقة في قيامه بواجبات مهنته. 

لقد نصت المادة (85) من الدستور، على أن (( يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه )) ، وبعد مضي تسع سنوات على صدور الدستور ، تم إصدار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بالرقم (8) في 8/12/2014(1) ، دون وجود نص يقضي بسحب يد الوزير من ممارسة مهام منصبه ، في أي حالة من حالات الفشل أو الفساد أو سوء الإدارة أو إستغلال النفوذ والسلطة … إلخ مما يمكن تطبيقه أو تنفيذه بوضوح وشفافية بحق من يستحقه ، ولأن الوزير ليس موظفا ، كونه من أعضاء السلطة التنفيذية العليا الموصوفين بعنوان منصب ( وزير ) ، غير الوارد في جداول العناوين الوظيفية الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، فإنه لا يخضع لأحكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ، الذي تقضي المادة (16) منه على أنه ( إذا أوقف الموظف من جهة ذات إختصاص ، فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف ) . كما تقضي المادة (17) منه ، على أن ( للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما إذا ترأى له أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة ، أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من أجله على التحقيق ، ويعاد إلى نفس وظيفته بعد إنتهاء المدة المذكورة ، إلا إذا كان هناك محذور ، فينسب إلى وظيفة أخرى . وللجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أية مرحلة من مراحل التحقيق ) . وإنما يخضع لقوانين وأنظمة الخدمة الخاصة ، ومنها النظام الداخلي المذكور آنفا . الذي نصت بعض مواده على ما يأتي :-

المادة -11- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس التخلف عن حضور إجتماعاته إلا بأذن مسبق من رئيسه .

 المادة -16- أولا- مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا النظام ، لرئيس المجلس التوصية إلى مجلس النواب ، أن يعد أيا من أعضاء المجلس مستقيلا في حالة تعليق عمله في الحكومة ، أو إعلان تعليق حضوره إجتماعات المجلس أو إمتناعه عمدا ودون عذر ، عن حضور إجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية ، على أن يقدم رئيس المجلس مرشحا بديلا عن الوزير المستقيل خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ عده مستقيلا .

ثانيا- لرئيس المجلس الطلب من مجلس النواب إقالة الوزير عملا بأحكام المادة (78) من الدستور . * التي تنص على أن ( رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ، والقائد العام للقوات المسلحة ، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ، ويترأس إجتماعاته ، وله الحق بإقالة الوزراء ، بموافقة مجلس النواب ) .

إن الإدعاء بسحب يد وزير الكهرباء فرية إبتدعتها الحكومة لتهدئة روع المتظاهرين ، لتوقف عمل مجلس النواب بسبب إنتهاء مدة دورته الإنتخابية ، وعدم إمكانية إقالة الوزير ، لم ولن تكون إنجازا سوفويا في آخر عهد محاربة الفساد والفاسدين الممتد لأربع سنوات خلت من دون نتائج تذكر ، وكان على الوزير الكهربائي الأخير واجب تقديم إستقالته قبل موسم الصيف ، وعدم تحمل نتائج التقصير المتراكم ، كونه ليس الوزير المباشر والوحيد على تردي الخدمة الكهربائية ، كما كان على الحكومة أن تبرهن على جديتها الوطنية ، بإحالة الموضوع إلى القضاء ، مذ وعد الوزير الشهرستاني بتصدير الكهرباء الفائضة عن الحاجة في سنة 2013 ، ولكنها لم ولن تستطيع فعل ذلك ، لأسباب سياسية لا يمكننا معرفة تفاصيلها والبوح بها أكثر مما هي أعرف وأعلم بها منا ، لأن علينا تحمل نصيبنا وحصتنا من الإكتواء باللظى النزاع للشوى في الدنيا قبل الآخرة ، جزاء صبرنا ومعاناتنا التي أفقدتنا الشعور بإنسانيتنا صيفا وشتاءا ، ولكنها ستكون البداية في كشف ما سبق إن شاء الأمريكان وإيران ، وذلك شأن لا أود الدخول في تفاصيله ، لأن الذي يهمني هو كيفية الحديث عن سحب يد الوزير كإجراء تتناقله الفضائيات والمحللين السياسيين والكتاب والناشطين ؟!، من غير معرفة بسنده ودليله المهني ؟!.

1- نشر النظام في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4343) في 8/12/2014 .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب