18 ديسمبر، 2024 11:58 م

الوجيز في قانون المصادرة والحجز

الوجيز في قانون المصادرة والحجز

يصدر القانون تقوم الدنيا وتقعد … تنشر اسماء المشمولين بالقانون تقوم الدنيا ولا تقعد ..قانون غامض وغموضه لا يكمن فقط في طريقة صياغته بل في بعض مضامينه الغريبة والبعيدة عن حتى الخيال … فكيف تشرح للمتضرر الذي بيته 605 متر تقول له 400 لك و200 تشتريها وهي ملكك والامتار الخمسة تؤول الى وزارة المالية ..طيب ماذا ستفعل الوزارة بالأمتار الخمسة ؟؟؟؟ وعلى ماذا هذا التعقيد والتفاصيل ؟؟ انها الماضوية والثأر اللتان تعميان البصر والبصيرة .

الاسباب الموجبة للقانون تقول (( لإزالة الغموض عن التشريعات السابقة)) اي بعد 14 عاما على صدور القانونين الغامضين 76 والثاني 88 يأتي قانوننا الغامض ليثبت ان الحجز لو يتحرك الى الامام شيئا وأن الجهات المختصة عجزت عن تحقيق شيء وتعود لتحجز مرة اخرى بشكل جماعي ليثبت البريء انه بريء حيث لا توجد تهمة قضائية موجهة ضدهم خصوصا وأن ((العقوبة شخصية)) …ولنستمر في الاسباب الموجبة القائلة((بعد حقية مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي طالت ابناء الشعب ومصادرة حقوقه وحرياته وتجاوز على ممتلكاته )) (( عليه جاء القانون ليصادر حقوق وحريات ويتجاوز على ممتلكات اركان النظام السابق)) النص الثاني مفترض طبعا من قبلي الا انه حقيقي وغير مكتوب وتوضحه معطيات القانون نفسه

بعيدا عن المزايدات وقرع الطبول والكتابات النارية التي لا تغني وتضر كثيرا دعونا نناقش القانون وبعدها نحاول فك الغازه للمتضرر غير المتخصص

القانون بغيد عن الدستور كبعد الاستقرار عن العراق فلا توجد مادة من مواد الدستور ال (142) تؤيده رعم انه ((القانون الاعلى والاسمى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء )) و ((لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا….اي نص قانوني يتعارض معه)) وسأقول لكم مع ماذا يتعارض هذا القانون مع الاشارة الى ان المواد التي سأذكرها هي من (المبادئ الاساسية) و (والحقوق والحريات) وهذان البابان مقدسان في كل دستور ويصبح الدستور لا قيمة له اذا خرق اية مادة منهما

المادة (2) بفقراتها الثلاث بضمنها القائلة ((لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور)) وهناك من قد يتحجج بمبدأ ( الخاص يقيد العام) بحجة ان المادة السابعة (الاجتثاث) تقيد الحريات والحقوق للبعثيين فنعرض نص المادة التي بنيت عليها ثلاثة قوانين ..انها فقط نصت على (( ان لا يكون البعث الصدامي في العراق ورموزه ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون )) ولم تقل هذه المادة اقطعوا ارزاقهم كما فعلت المساءلة والعدالة خلافا لقانونها ، ولم تقل صادروا اموالهم.. ولم تقل شردوا ايتامهم وأـراملهم وشيوخهم وجوعوهم ..انها فقط قالت لا يكونون جزءا من التعددية السياسية

عدا ذلك ((العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب ….المعتقد)) المادة 14 ..و((لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها))المادة 15 وأن كانت الانفال وغيرها اعدت جرائم فأنظروا الى هذه المادة التي هي المادة الاولى في قانون العقوبات 111 ومادة اساسية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من الدستور ((لا جريمة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة …)) ولم يعد القانون ما قام به اركان النظام السابق جرائم وقت اقترافها وهذا ينطبق على الزركة والحويجة وغيرهما الكثير وأن كان قانوننا عقوبة فالدستور يقول ((العقوبة شخصية))

اما المادة الذهبية في مجالنا فتقول ((الملكية الخاصة مصونة ويخق للمالك الانتفاع بها واستغلالها…)) و (( لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون)) ونحن لم ننظم قانونا بذلك بل نظمنا قانونا ينسف كل تلك المواد ومواد اساسية اخرى لا مجال لذكرها وللاطلاع عليها نذكر انها المواد 29 و30و37و38و39 و42اما المادة 46 التي تختتم المهم في الدستور فتقول (( لا يمكن تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او (تحديدها) الا بقانون او بناءا عليه على ان لا يمس ذلك التحديد جوهر الحق وجوهر الحرية)) ولا حق اسمى من حق التملك فالأموال جاءت قبل الانفس والاولاد في اماكن عديدة في القرآن الكريم

عليه يمكن نزع الملكية بقانون ولكن متى؟؟؟ للمنفعة العامة ..وكيف؟؟؟مقابل تعويض عادل

اما الحجز فهو (نزع ملكية مؤقت) ويتناقض مع الدستور كون الدستور قال (( ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها)) والحجز اوقف هذا ( الحق الدستوري ) 14 سنة وسيوقفها لسنين اخرى في احسن الاحوال

قد يسأل سائل أو مندهش : كيف اذا تم تشريع هذه القوانين وكيف صوت عليها ، والجواب هو ان معظم النواب لم يطلعوا على نصف الدستور وأن مشاريع القوانين طبخت في دهاليز الاحزاب الاسلامية الشيعية والسنية وأعدت الصفقات بين رؤساء الكتل …والكتل بزعمائها والمصلحة هي المعيار وألا فأن نائب واحد كان قد اطلع على الدستور قليلا ويمتلك قدرا مناسبا من الشجاعة ويقدر المصلحة العامة احيانا يمكنه ان يصيح (نقطة نظام ) ويرفض التصويت على قانون معادي للدستور كهذا القانون ، وأنا واثق ومسؤول امام قرائي بأن الطعن بدستورية هذا القانون لدى المحكمة الاتحادية سيلغي القانون برمته … ولكن ؟؟؟؟ وهذه الاسهم للمتضررين فقط. وخصوصا من يحب منهم المقالات النارية وأعوام الحسم والسب والشتم

قبل الدخول في موضوع اسماء المشمولين التي تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي ولم تؤيدها هيئة المساءلة وسبق ان علقت عليها لمن يسألني ((انها قريبة من الواقع لكنها غير دقيقة )) واستندت في ذلك الى معطيات منها ان هناك اسماء متوفين كثيرين وفيها اسم السيد كردي سعيد عبدالباقي الذي اعدم قبل اكثر من ثلث قرن وفيه من فصل من او غادر البعث قبل عشرة سنوات من الاحتلال وبالتالي هو يصلح ان يكون نائبا لرئيس الجمهورية بموجب المادة بوجب المادة( 138/ ثالثا /ج) من الدستور ومنهم من حكم بالإعدام ولديه هوية مؤسسة السجناء السياسيين حاليا وهو يذكر ان سجن واحد ضمه مع السيد رئيس هيئة المساءلة والعدالة ومنهم من ورد اسمه مرتين… اما الباقين فهم غير متهمين او مدانين بجريمة سوى انتمائهم للبعث او انهم عينوا بالمنصب الفلاني والدستور يقول بمادته 135/ خامسا (( مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا كافيا للإحالة الى المحاكم….)) كل هذه الاخطاء (ان صحت مواقع التواصل)) تؤكد لنا ان الهيئة لم تتعب نفسها وبالتالي لم تكن ((جهة كاشفة)) كما يقول قانونها

ندخل الى تفسير القانون وكالآتي

الرئيس صدام حسين واقاربه حتى الدرجة الثانية الاولاد والبنات والام والاب والجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة ووكلائهم الذين اجروا نقل الاموال بموجب وكالاتهم تصادر اموالهم ولم يشر القانون الى امكانية قيامهم بالاعتراض وبتقديري الشخصي يمكن الاعتراض في حالة كون المتضرر ليس من الدرجة الثانية فضلا عن امكانية الطعن بدستورية القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا عن طريق محامي بدرجة ج … مع العرض انهم غير مشمولين بالاحتفاظ بدار سكن واحدة وكل ما عداهم مشمول بهذا الحق

السا\ة المشمولين بالقائمة المتضمنة (52) اسما ينطبق عليهم ما ينطبق على القائمة الاولى تماما عدا ان القانون منحهم حق الاعتراض لدى اللجنة ليثبت انه تملك امواله بشكل مشروع ولم يحصل عليها بسبب توليه المنصب وعلى سبيل المثال يثبت انها جاءته ارثا او عن طرق الشراء او عن طريق جمعية بناء المساكن وغير ذلك واذا وجد قرار اللجنة غير منصف يطعن فيه امام القضاء الاداري خلال 30 يوم من تأريخ صدور القرار او 60 يوما للمقيمين خارج العراق ومن المفيد الذكر ان محكمة القضاء الاداري تعد المتضرر متبلغا منذ يوم تبليغه او تعده مبلغا دون تبليغ عندما تثبت افتراضا علمه بالقرار وللمزيد يتم الاطلاع على قانون مجلس شورى الدولة لعام 1979 ولا شك بأن الاعتراض يتضمن الوثائق الاصلية والادلة التي تثبت ما جاء بالاعتراض ..مع العرض ان قانون الحجز نشر في جريدة الوقائع العراقية يوم 18/9/2017 وبالتالي فأن الاعتراضات سيتم رفضها بعد 17/9/2018 والقانون اعطى اللجنة سنتين للحسم بعدها تحال الملفات الى القضاء ومن المفيد الذكر ان هذه الجوانب الشكلية تشمل جميع من ورد اسمه في القانون برمته مع العرض ان هيئة المساءلة تأخرت في اصدار الاسماء ورئاسة الوزراء ستتأخر في اصدار التعليمات وتشكيل اللجنة وهذه كلها محسوبة شكلا على المعترضين

تبرز في الجوانب الشكلية معضلة حقيقية وهي ان سفاراتنا في الخارج لا تصدر شهادة الحياة ولا تمنح وكالة للبعض وكالعادة دون امر قضائي لأن القضاء لا يقبل ان يحكم على انسان بالموت (بلا شهادة حياة) وحقيقة لا اعرف الجهة التي اصدرت هذا القرار وأعتقد انها وزارة الخارجية ونطلب المعونة لمعرفة الجهة التي اصدرته وبالتالي يمكن الطعن به لدى محكمة القضاء الاداري

السادة اللذين هم اعضاء الفروع فأعلى / المحافظون / العمداء فأعلى في الاجهزة الامنية مدراء امن المحافظات / مدراء امن الاقضية / مدراء اقسام التحقيق في المخابرات والامن الخاص والاستخبارات والامن العام وفدائي صدام فهم مشمولون بفقرة بيت السكن الواحد الموضحة في بداية المقال فضلا عن ان حقهم في الاعتراض مكفول بموجب الضوابط الشكلية في اعلاه كما يحق لهم الطعن بدستورية القانون والقرارين 76 و88 لدى المحكمة الاتحادية العليا

الله فوق الجميع وهو الرحمن الرحيم الوهاب واعلموا ان الدستور الذي نشتمه (( كتب بليل ، كتبه الصهيوني فلان ، باطل لأن الاحتلال باطل وكل ما جاء عنه فهو باطل )) هو دستور رائع في 97% من مواده وهناك مادة واحدة فيه تنسف معظم الحقوق والحريات التي اقرها ..مع ذلك هو ضد مواد في قانون الحظر، و ضد مواد في قانون المساءلة و ضد قانون حجز الاموال برمته وبالتالي فأن القضاء ضده