23 ديسمبر، 2024 3:11 ص

النظام الديمقراطي الحالي يكمم الأفواه بقوانين النظام الدكتاتوري السابق

النظام الديمقراطي الحالي يكمم الأفواه بقوانين النظام الدكتاتوري السابق

جاء في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الصادر في زمن النظام السابق:
المادة 225 “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه”.
المادة 226 “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية”.
قرر مجلس قيادة الثورة للنظام السابق في قراره رقم 840 لسنة 1986 تعديل نص المادة 225 و إلغاء نص المادة 226. و أصبح نص المادة 225 الجديد:
“1- يعاقب بالسجن المؤبد و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أو مجلس قيادة الثورة أو حزب البعث العربي الأشتراكي أو المجلس الوطني أو الحكومة. و تكون العقوبة الإعدام إذا كانت الإهانة أو التهجم بشكل سافر و بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة.
2- و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من السلطات العامة أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية”.
إستناداً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 7 بخصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تقرر تعليق العمل بالمادة 225، و إعادة العمل بالمادة 226 الملغاة و لكن لا يجوز إقامة الدعاوى بموجبها إلاّ بإذن خطي من المدير الإداري للسلطة الإئتلافية المؤقتة.
إستناداً للأمر رقم 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء للمرحلة الإنتقالية تقرر إعادة العمل بنص المادة 226 من قانون العقوبات بدون حصول الموافقة على الإذن الخطي من البديل للمدير الإداري للسلطة الإئتلافية المؤقتة لغرض إقامة الدعاوى بموجبها، أي أصبح لأي مسؤول أن يقيم الدعوى بموجب هذه المادة كما كان في النظام السابق. و هكذا و نحن في النظام الديمقراطي عدنا إلى تكميم الأفواه بقوانين النظام الدكتاتوري السابق، و لا حول و لا قوة إلاّ باللّـــه العلي العظيم.