19 ديسمبر، 2024 12:50 ص

النائب الغائب يشكل نموذجا سيئا لكل من كلف بواجب عام

النائب الغائب يشكل نموذجا سيئا لكل من كلف بواجب عام

منذ الدورة الاولى ،بعد صدور دستور عام 2005 ، وعدم التزام الكثير من النواب بالدوام او حضور الجلسات ،شكل ظاهرة سييئة لاكثر اجهزة الدولة اهمية الا وهو البرلمان (منبر الشعب) وكان المقعد البرلماني ملك خاص لهذا العضو اوذاك ، وان دل هذا على شئ انما يدل على جهالة النائب بالمقعد المشرف له او ان سيرته الذاتية على مدى حياته تسمح له بذلك لان الالتزام في كل عمل هو من متطلبات الوفاء به  الحرص على تنفيذه فكيف بك وانت النائب الغائب عن مقعد الشعب، وقبل التطرق للاثار  القانونية الناتجة عن تعييب النواب نود هنا ان نورد مقالا لجريدة الاهالي تحت عنوان(اكثر النواب لا يحضرون الجلسات  ) بتاريخ 18/4/1934 جاء فيه اننا نامل  ان يتجنبوا ترك الاجتماعات ، لانهم ياخذون اجورا عن ذلك  فكيف يسوغ لهم ان يقبضوها ولم يؤدوا ما على عاتقهم ، وهذا المقال جاء بحق نواب مجلس الامة عام  1934 وكان الوباء واحد سبحان الله  وفي محاضرة للدكتور علي الوردي يقول ان الامراض التي تصيب المجتمع تنتقل تلقائيا الى الى الحكومات لان هذه الحكومات  لا تخرج عنه ، ان النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي ، لم يات بقواعد رادعة كون المتعامل معه نائبا يمثل الشعب ، ولكن كان على النائب ان يكون بمستوى المقعد النيابي وان لا ياتي باعمال مخالفة للاعراف البرلمانية  ، فلقد جاء في الفقرة اولا من المادة 18من النظام الداخلي، تنشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف المحلية ، وبعد الانذارات الواردة في ثانيا من المادة اعلاه جاء في ثالثا ، تستقطع من مكافاة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس ، وهذه براي الفقه الدستوري لا ترقى الى مستوي عقوبات  اداء لان وقت المجلس ثمين وان ساعات دوام المجلس محدودة وهي لا تكفي لمعالجة قوانين البلد بدليل التاخر الحاصل في اصدار القوانين التي تهم المواطن الفقير،كما وان النواب مطالبين بعدم  تمرير الوقت والجهد في الكافتريا ، وان ظاهرة الاخلال المتعمد للنصاب اصبحت ظاهرة بدلا من ان تكون حالة استثنائية، ان عمل البرلمان الحالي  شكل في الخطا سوابق لا يمكن الركون اليها ،الا هي تكرر حالات الغياب او ترك القاعة للاخلال بالنصاب او الاتيان بالفوضى داخل قاعة الاجتماعات  ، او التعدي على الزملاء من النواب  التي لم يعالجها النظام الداخلي للمجلس  في حين  جاء في المادة 120 فقرة ا من  النظام الداخلي لمجلس الامة في العهد الملكي ، اخراج النائب من قاعة المجلس في حالة اهانة النائب رفاقه بالقول او الفعل وفي الفقرة ب  حث الحضور او رفاقه اثناء المذاكرة على التمرد والعصيان ، اما الفقرة ج فقد جاء فيها اهانة النواب كلا او بعضا او رئيس المجلس او الوزراء او مندوبيهم ان التجربة الحالية لاجتماعات المجلس وما نتج عنها جميعا تدفع بالمشرع الى اعادة النظر بالقواعد الدستورية للمجلس والنظام الداخلي له وذلك لتجاوز السلبيات الحالية وصولا الى قواعد مناسبة تحكم سلوك النواب ….