18 ديسمبر، 2024 6:37 م

المطلوب عشائريا عبارة تشدد عقوبتها من الحبس الى الاعدام

المطلوب عشائريا عبارة تشدد عقوبتها من الحبس الى الاعدام

يوم٢٠١٨/٢/٢ نشرت وسائل الاعلام بيانا لوزارة الداخلية ان كتابة عبارة (مطلوب عشائرياً) فعلا ارهابياً وهذا القول يوافق احكام القانون ذلك ان بعض منتسبي بعض العشائر لم تترك هذه العبارة القبيحة وهذه الجملة العدوانية التي يتم وضعها على بعض البيوت او المحلات او الممتلكات الاخرى من قبل بعض العشائر المارقة ومن قبل بعض الاشخاص التابعين لبعض العشائر والذين يدركون او لا يدركون الاثار النفسية في اهل البيت او اصحاب المحلات وفي الاثار المادية التي تترتب على وضع هذه العبارة وكتابتها على البيوت والمحلات والاملاك وغيرها حيث تنخفض اسعارها الى مبالغ تافهة وزهيدة حيث غالبا ما يبادر مالك هذه المنشآت الى سرعة بيعها لابعاد نفسه عن المشاكل لاسيما وان الكثير شأنهم شأن الكثيرين من الناس الذين يبتعدون عن اماكن ومنشآت ومحلات كتب عليها مطلوب عشائرياً ويتولون بيع هذه الاماكن والبيوت والمحلات بثمن زهيد لابعاد نفسه وعياله وتعاملاته عن الاماكن وبالتالي يترتب على ذلك البيع بهذه الطريقة السريعة من انخفاض السعر والثمن وهذا ضرر كان من اللازم تداركه وحسنا فعلت وزارة الداخلية باعلان ان فعل كتابة هذه العبارة يصل الى عقوبة الاعدام طبقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ اذا علمنا ان المادة الثانية من هذا القانون ذكرت التهديد كالتهديد بعبارة مطلوب عشائريا التي يتم كتابتها على الدور والمنازل والمحلات باعتبارها فعلا من افعال الارهابراي ان عقوبة هذا الفعل وهذه الكتابة هي الاعدام باعتبارها جريمة ارهاب بالشكل المطلوب بالعقوبات المقررة بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ حيث طويت صفحة صغيرة وبدأت الان الصفحة الكبيرة والحقيقية من ان هذه الكتابة وهذه الجريمة ليست جريمة تهديد وفق المادة الخاصة بالتهديد بالمادة (٤٣٠) من قانون العقوبات وعقوبتها لا تزيد على سبع سنوات الى المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب والتي تصل عقوبتها الى عقوبة سلب الحياة اي الاعدام والتي نصت على اعتبار التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس وفعلا فان عبارة المطلوب عشائريا تدخل الرعب في قلوب الناس وعقولهم وبالتالي يعاقب على مثل هذه العقوبة بالاعدام بدلا من سبع سنوات المقررة بالمادة (٤٣٠) قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وختاما ندعو من يتولى هذه الكتابات فهذه الظاهرة الجرمية القبيحة اختص بها العراق فقط مما يوجب مكافحة هذه الظاهرة التي لا تعرفها دول العالم بما فيها الدول المجاورة للعراق كالسعودية والاردن وسوريا والكويت والاردن ولا نعلم سبل اختصاص العراق بمثل هذه الجريمة

واذا كانت هذه الجريمة كانت تعامل كتهديد عادي من قبل المحاكم فان استفحال هذه الظاهرة وتفاحشها يلزم من المحاكم تطبيق احكام جريمة الارهاب وحسنا فعلت وزارة الداخلية بتوجيه الانظار الى قباحة هذه الجريمة وقساوة عقوبتها

واذا كانت العقوبة ليست بالوسيلة الوحيدة للقضاء على الجريمة ولكنها اشد الوسائل في مكافحة الجريمة فعقوبة للاعدام للتهديد العشائري يمكن ان تحادد هذه الظاهرة وتوقفها ويبقى الطغيان العشائري الظاهرة الاجتماعية الاشد قبحاً .