23 ديسمبر، 2024 5:58 ص

حين تستدين الدولة مبالغ مالية من دول أجنبية أو مصارف كبرى أو شركات أو تجار بسبب مشاكل مالية تمر بها فأول شرط من شروط الإتفاق على منح القرض إستحصال فوائد على المبلغ الكلي يتم الإتفاق عليه مسبقا.. على سبيل المثال إذا إستدانت الحكومة العراقية مليار دولار من صندوق النقد الدولي فهناك بديهية وإتفاق لا علاقة له بالشروط المفروضة من الصندوق على مجمل الإقتصاد العراقي يتم تحديدها في محادثات طويلة ومفصلة .. وهو نسبة الفوائد المفروضة على المبلغ بدءا من تأريخ التسديد .. المليار سيعود طبعا إلى صندوق النقد الدولي مليارا وربع المليار وربما أقل بقليل أو أكثر بقليل.. ثم يبدأ توزيع المبالغ بين شراء سلع أو مواد غذائية أو توزيع رواتب لموظفي الدولة.. شرعا هذه الفائدة تعني الربا وكل ما يتم شراؤه من بضاعة أو توزيع الرواتب هو حرام وكبيرة من الكبائر.. لكني لم أسمع يوما رجل دين يحرم هذا الأمر الواضح .. بصورة أدق الغالبية العظمى من تعاملات الدولة المالية الخارجية إن لم تكن جميعها هي محرمة .. الجانب الآخر من الموضوع .. الفتاوى الثابتة والحاسمة غير القابلة للتأويل والنقاش وهي الفوائد المحصلة من قروض المصرف العقاري وتحديدا مايفرض منها على قروض بناء الدور السكنية للمواطنين وعدم وصول العلماء والمجتهدين والفقهاء والمشرعين يوما إلى فتوى تريح الناس من همومهم وتساؤلاتهم لإيجاد تبرير أو تشريع يبرر للطرفين ( المصرف والمواطن ) الحق في منح هذا القرض لمن كانت لديه حاجة ملحة لبناء بيت لعائلته من الفقراء والموظفين وذوي الدخل المحدود .. أما عدم التقرب من هذا الأمر وإبقاء الأمرين على حالهما فهو يشير إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير فقهية ثابتة للنظر والتعامل للأمور بمسافة فقهية وشرعية واحدة .. ولله الأمر