23 ديسمبر، 2024 12:49 ص

المشروبات الروحية بين الدستور وذهنية التحريم

المشروبات الروحية بين الدستور وذهنية التحريم

صراحة شديدة ودون لف او دوران فأن مشروع منع بيع وتجارة المشروبات الروحية مشروع ينتمي كليتآ الى فكر اسلامي متشدد منغلق ينتمي الى العصور الوسطى وهو اقرب الى الفكر الداعشي بكل معنى الكلمة ويعبر عن رؤية ارهابية تنتمي الى دائرة الارهاب الفكري وتستند الى مايعرف بالاسلام الفقهي المتشدد الذي يهتم بالقشور هذا الاسلام الذي من احكامة انة يكتفي بنطق الشهادتين وان يؤدي الانسان الصلاة حتى لو كان الشخص الذي يقوم بذالك مرتكبآ كل انواع الموبقات فمادام الشخص يؤدي الفرائض ويتبع رجال الدين فيعتبر شخص مرضي عنة ولو سرق او قتل او ارتكب كل الموبقات الاخلاقية هذا الفكر هو من اجاز للأسلامين السرقة والقتل وحرب الاخرين والاستئثار بمنافع الدولة هذا الفكر ومصالحة هو من جلب حتى عتاة المجرمين ايام النظام السابق واللصوص في الجهاز الاداري و القضاء وسلمهم مقاليد الامور في بغداد والمحافظات هذا الفكر يرى في كل مختلف معة كافر او فاسق او زنديق يجب الغاءة هذا فكر السلطة الدينية  هذا الفكر يتناقض اليوم مع ابسط مبادئ حقوق الانسان ويتناقض مع القانون لأنة فكر عرقي طائفي رجعي قبلي بأمتياز . هذا الفكر يتناقض مع ضمير الانسانية جمعاء لأنة ببساطة لا يعترف بالرحمة او الانسانية او العدل وهكذا تدار الامور اليوم في مايعرف بالعراق الجديد الذي لا يختلف مع عن سلفة الابتغير الوجوة .وكما اسلفت ان ذالك متنافض جذريآ مع الضمير العالمي الذي تحكمة العقلية العلمية ومبادئ حقوق الانسان . حيث جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان مبداء المساواة بين البشر وحق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فية دون تميز بسبب العنصر او اللون او الدين او اللغة او غير ذالك ونصت المادة 19((لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغير الديانة او العقيدة وحرية التعبير عنها واقامة الشعائر )) اما المادة 20 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والسياسية نصت على تحريم اية دعوة للكراهية القومية والعنصرية او الدينية من شأنها ان تشكل تحريضآ على التميز او المعاداة او العنف .
وطبقآ الى اعلان الامم المتحدة في 25 تشرين الثاني 1981 اعلن جمعية الامم المتحدة انة من الضروري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتعلقة بحرية الدين او المعتقد . لنأتي الان الى الدستور العراقي النافذ ومع انة متخلف في مايتعلق بحرية الاعتقاد حيث لا يمكن مقارنتة مع ميثاق حقوق الانسان لكن وفيمايتعلق بموضوع الحريات وعلاقتها بالدين فأن المادة 2 من دستور سنة 2005 النافذ اشارت الى  
1.لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام 
2.لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية 
3.لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور 
وحيث ان ثوابت احكام الاسلام مسألة مختلف فيها بشكل جدي بين الفقهاء ومنها هذة المسألة حيث ان الخمور والمشروبات الروحية كانت تباع ويتم تناولها وشربها من قبل الخلفاء ايام الدولة العباسية وقيلت فيها الاشعار وكذا كان يتم تداولها ايام الدولة العثمانية وفي العراق منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الان فأن الخمور تباع وبشكل علني ومرخص كما ان العديد من الدول الاسلامية ومع انها في دساتيرها تعتبر دين الدولة الرسمي الاسلام وان الاسلام مصدر اساسي للتشريع لكن هذة الدول لا تتشدد في مسألة كهذة حيث اننا ندخل في باب اجتهادات فقهية غير متفق عليها وامام حكم فقهي هو محل تفسيرات مختلفة من حيث هل يتم المنع بواسطة القانون ام يتم اعطاء الحرية للمواطن انشاء امتنع او لم يمتنع فحسابة ليس من واجب الدولة التي يجب ان تتقيد بالمواثيق الدولية والدستور .