الجزء الرابع والاخير
نحاول في هذه المقاربه القانونيه عن المصلحه المحتمله في جزئها الرابع والاخير والحديث هنا عن شرط المصلحه بوجه عام ومناقشة موقف قضاء مجلس الدوله الفرنسي من المصلحه المحتمله..فلا غرابه نجد أن سكوت المشرع الفرنسي عن الزامية شرط المصلحه في دعاوي الالغاء بمنازعات القضاء الاداري مرده يعود الى ان المشرع الفرنسي ترك ذلك للسلطه التقديريه (لقضاء مجلس الدوله الفرنسي). وهكذا نرى أن معظم قواعد واحكام ومبادئ دعاوي الالغاء هي بالضروره القانونيه من انشاء مجلس الدوله الفرنسي.كما ان قضاء مجلس الدوله الفرنسي اجتهد في العديد من احكامه بان عمل على تعزيز مكانة شرط (المصلحه المحتمله) في دعاوي الالغاء والتي تكون الاداره العامه عادة طرفآ فيها.ويمكن للمهتمين بالقانون الاداري الرجوع لاستقراء المجله القضائيه والادبيات القانونيه التي تصدر عن قضاء مجلس مجلس الدوله الفرنسي بهذا الخصوص…
هذا ومن خلال استقراء الادبيات القانونيه لقضاء مجلس الدوله الفرنسي نجد انه استقر بشكل عام على قيام شرط (المصلحه)وقت رفع الدعوى الاداريه وعدم اشتراط استمرار هذه المصلحه لحين الفصل في النزاع لهذه الخصومه الاداريه؟ معنى ذلك اذا انتهت المصلحه في اي مرحلة من مراحل التقاضي فالقاضي الاداري في فرنسا يستمر بالنظر في حيثيات الدعوى القضائيه المعروضه امامه ولحين اصدار الحكم القضائي النهائي فيها وذلك لكون دعاوي الالغاء هي دعاوي موضوعيه تستهدف المصلحه العامه الى جانب المصلحه الخاصه كما انها تعمل على تكريس مبدأ المشروعيه وسيادة حكم القانون. وارى هنا ان قضاء مجلس الدوله الفرنسي قام بتفسير المصلحه (كشرط شكلي واجرائي) لقبول الدعوى وايضآ (شرط موضوعي) للاستمرار بالدعوى لفحص مدى مشروعيتها واصدار حكمآ قضائيآ فيها. بينما نجد ان المشرع المصري في هذا الجانب رفض هذا التوجه القانوني لمجلس الدوله الفرنسي واشترط وجوبيه استمرار المصلحه حتى صدور الحكم القضائي فيها. فاذا انتهت او زالت هذه المصلحه في اي مرحلة من مراحل التقاضي فهنا يتوقف القاضي عن الاستمرار للنظر في هذه الخصومه لانتفاء مصلحة المدعي فيها؟
أما في العراق فنرى ان
المشرع العراقي سكت ولم يحدد موقفه في حالة انتهاء او غياب المصلحه اثناء مرحلة التقاضي فهل يستمر القاضي في النظر بالدعوى واصدار حكمه القضائي فيها ام يتوقف لغياب شرط المصلحه في الدعوى المعروضه امامه..؟ ونحن نرى ان يتوقف القاضي للاستمرار بالتقاضي لانتفاء شرط المصلحه لانه( لا دعوى بدون مصلحه) كما يشير لذلك فقه القانون العام…
عرض المحكمة الجنائية الدولية ــــ هل تسعى نحو العدالة وحقوق الإنسان.docx.