18 ديسمبر، 2024 6:54 م

المسوغات القانونيه للمصلحه المحتمله في الدعاوي القضائيه بين القانون الخاص والعام -٢

المسوغات القانونيه للمصلحه المحتمله في الدعاوي القضائيه بين القانون الخاص والعام -٢

الجزء الثاني
 التشريعات المقارنه في العديد من البلدان العربيه خاصة دول الشمال الافريقي تبنت فلسفة المفهوم الواسع للمصلحه حيث تبنى المشرع الجزائري هذا المفهوم الواسع للمصلحه. وقبل ان نلقي نظره قانونيه عن موقف المشرع الجزائري من ذلك يجب ان نوضح ان هناك في الفقه القانوني المعاصر مفهومين (للمصلحه) كشرط من شروط قبول الدعوي القضائيه وهما المفهوم الضيق والمفهوم الواسع للمصلحه..؟
فالمفهوم الضيق للمصلحه يؤكد ان  (المصلحه الحاله والقائمه) هي من النظام العام وهي شرط اساسي لقبول الدعوى القضائيه ولايجوز مخالفته. بينما فلسفة المفهوم الواسع للمصلحه فقد اكدت ان للقاضي المختص سلطة تقديريه واسعه في تقدير طببعة هذه المصلحه ويمكنه ان يتوسع في ذلك وقبول الدعوى القضائيه بوجود (المصلحه المحتمله)خاصة اذا استنتج القاضي ان هذه المصلحه المحتمله ستتحول لمصلحه قائمه اثناء النظر في الدعوى المعروضه امامه وكذلك خوفآ من مخاطر غياب دلالات هذه المصلحه لحين النظر في الخصومه القضائيه ..؟
والمشرع الجزائري بهذا الخصوص قام بتنظيم شروط قبول الدعوى القضائيه في الماده13  كم قانون المرافعات المدنيه والاداريه الجزائري رقم22-13
والمؤرخ في12 يوليو 2022والذي يعدل ويتمم قانون المرافعات المدنيه والاداريه الجزائري السابق رقم08-09
والمؤرخ في 25 فبراير 2008. حيث اشارت الماده 13 والمشار اليها اعلاه على تحديد طبيعة الشروط والمواصفات للمصلحه المحتمله على سبيل الحصر كي تكون سندآ قانونيآ تسمح للسلطه التقديريه للقاضي بقبول الدعوى القضائيه. حيث قام المشرع الجزائري هنا بتحديد هذه الشروط في الصفه والمصلحه سوية..؟والتي يستوجب
 توفرهما في كل من المدعي اضافة للمدعى عليه ايضآ..؟ حيث اعتبر المشرع الجزائري للاسف المصلحه والصفه كشرط من شروط قبول الدعوى. علما اننا نرى ان المصلحه هي شرط مستقل قانونيآ وتمامآ عن شرط الصفه. لان المصلحه هي المنفعه او الفائده للمدعي بينما الصفه تعني قانونآ هي(سلطة
مباشره الدعوى) وهي تشكل (الجانب الشخصي) في الدعوى القضائيه بينما المصلحه فهي تعني( بالجانب الموضوعي) للدعوى القضائيه..
واخيرآ نجد ان المشرع الجزائري في الماده03 من قانون المرافعات المدنيه والاداريه انفة الذكر سمح لشرط للمصلحه المحتمله استثناءآ لقبول الدعوى القضائيه حيث قال(لا تقبل اي دعوى كما لايقبل اي طلب او دفع استنادآ لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر لا يكون لصاحبه مصلحه شخصيه ومباشره وقائمه يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض دفع ضرر محدق او خوفآ من زوال دليله عند النزاع….)وهكذا نجد هنا ان المشرع الجزائري اكد على على امكانية وجود (المصلحه المحتمله) وذلك لدرء اي ضرر محتمل او خوفآ من انقضاء الحق في موضوع النزاع امام القضاء المختص.
ملاحظه قانونيه:
في الجزائر يوجد قانون للمرافعات المدنيه والاداريه.. يشير إلى طبيعه الاصول والاجراءات لقبول كل من الدعوى المدنيه او الدعوى الاداريه.. وليس كما هو الحال في بعض البلدان التي يوجد فيها قانون للمرافعات المدنيه ويعني بنزاعات  القانون الخاص..وقانون اخر يعني بالاصول والاجراءات لقبول الدعوى الاداريه ويعني  بنزاعات القانون العام. وكل منهما مستقل عن القانون الاخر..؟