23 نوفمبر، 2024 2:33 ص
Search
Close this search box.

المسوغات القانونيه للتنازع الايجابي للجنسيه.. وشبهات مشروع تعديل قانون الجنسيه العراقي..؟

المسوغات القانونيه للتنازع الايجابي للجنسيه.. وشبهات مشروع تعديل قانون الجنسيه العراقي..؟

القسم الاول
المسوغات القانونيه لظاهرة التنازع الايجابي للجنسيه وتداعياته الاساسيه..؟
موضوعة حماية الجنسيه الوطنيه تمتلك أهمية استثنائيه كونها المحرك الاساسي لصناعة التراكيب السكانيه وصيرورة العلاقات الاجتماعيه الجديده التواقه لتكريس دولة المواطنه والقانون.. مفهوم التنازع الايجابي للجنسيه نعني به تحديدآ هو تعدد الجنسيه او تراكم الجنسيه او ازدواج الجنسيه.وجميعها ذات مفهوم واحد ألا وهو تمتع الشخص باكثر من جنسيه وفقآ لقانون دولتين أو اكثر بحيث يصبح مواطنآ في أكثر من دوله ويتمتع بكامل الحقوق المدنيه فيها..
وتحصل ظاهرة التنازع الايجابي للجنسيه بالضروره القانونيه نتيجة الاختلاف في الاسس التشريعيه لمنح الجنسيه او التجريد منها بين الدول.. ففي ظل التنازع الايجابي للجنسيه نجد ان الشخص يقع تحت حماية وسيادة دولتين او اكثر لحمله جنسية كل منهَا. وهذا ما أكدته اتفاقية لاهاي لسنة 1930والتي اقرت اربعة وثائق قانونيه لحالة أزدواج الجنسيه. حيث ذكرت الماده03 من اتفاقية لاهاي 1930
( على انه اذا كان الشخص يحمل جنسية دولتين او اكثر فيمكن لكل دوله من هذه الدول ان تعتبره مواطنآ لها)..؟؟
والغريب اشارت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 1930هذه وكذلك اتفاقية مجلس اوروبا لسنة 1962 (على ان مزدوج الجنسيه يجب عليه تقديم الخدمه العسكريه لحساب الدوله التي يقيم فيها اخيرآ).!! ومن وجهة نظرنا الشخصيه ان ظاهرة ازدواج الجنسيه هي ظاهره شاذه وتتعارض مع اسس وقيم المواطنه ووظيفتها خاصة في ظل ضرورة اندماج الشخص في الجماعه الوطنيه للدوله التي ينتسب لها دون غيرها. وهذا ما يتعذر الوفاء به من قبل مزدوج الجنسيه في الكثير من الحالات. خاصة نرى أنه من غير الممكن أداء الخدمه العسكريه وواجب الدفاع عن الوطن وذلك مثلا وافتراضآ في ظل (حالة الحرب) التي تنشب بين الدول التي يحمل جنسيتها..؟؟
وحتى في (حالة السلم)نجد هناك صعوبات وتعقيدات في مسألة مباشرة الحقوق المدنيه كحق الانتخاب أو الترشيح كما نرى أن هناك صعوبات في قضايا الميراث والتركه والالتزامات الضريبيه او حتى الحصول على التقاعد والمزايا الماليه الاخرى والتي قد تؤدي بمزدوج الجنسيه التحايل احيانآ واختيار مجسات التدليس للتعامل معها..؟ ولهذا القانون الدولي يجيز معاقبة الجهات الحكوميه والأشخاص حاملي الجنسيه المزدوجه على اساءة استخدام هذه الجنسيه في عملية التهرب الضريبي او غسيل الاموال أو التدليس في أستخدامها خلافآ القانون..أن الجنسيه كما هو معروف رابطه قانونيه وسياسيه جوهرها الشعور بالولاء والانتماء للوطن وللدوله التي يحمل جنسيتها. أن القانون والقضاء الدولي يعمل لو بشكل خجول على التصدي لتعددية الجنسيه لان أزدواج الجنسيه يتعارض مع المفاهيم الوطنيه اذ أن الأصل ان يتمتع الشخص بجنسية واحده يحصل عليها اما على (أساس حق الدم أولأ.. أو على أساس حق الاقليم ثانيآ)..
اولآ حق الدم: بأختصار هذا الحق يؤدي الى ازدواج الجنسيه اذا كان ألاباء من جنسية دولتين مختلفتين وان هذه الدول تأخذ بحق الدم في منح جنستها.. مثال ذلك اذا كان عراقي يحمل الجنسيه العراقيه وتزوج من أنكليزيه وان العراق وانكلترا تأخذان بحق الدم في منح جنسيتهما فهنا المولود الجديد يمكن ان يحمل الجنسيه العراقيه والجنسية الانكليزيه في أن واحد ويصبح من مزدوجي الجنسيه بغض النظر عن مكان ولادة المولود الجديد في العراق او في انكلترا او في بلد ثالث..؟
ثانيآ حق الاقليم: وعلى ضوء هذا الحق ان الدوله تمنح جنسيتها الاصليه لمن يولد على اقليمها الجغرافي.. مثلا اذا ولد شخص وان دولته تأخذ بحق الدم وحصلت الولاده في ارض دوله تأخذ بحق الاقليم هنا نجد ان المولود الجديد يأخذ جنسيتان في أن واحد جنسية والديه على ضوء حق الدم وجنسية الدوله التي ولد على ارضها والتي تأخذ بحق الاقليم في منح جنسيتها.. والاقليم هو تعبير واسع في القانون الدولي الخاص فيمكن ان يأخذ صفة التراب الاقليمي للدوله او سفينه او طائره او سفاره جميعها تاخذ صفة اقليم الدوله وتمنح جنستها على ضوء (حق الاقليم) وهي احدى الطرق التي تؤدي الى ازدواج الجنسيه..
ثالثآ الاقامه وحق التجنس: هذا المبدأ هو السائد بشكل معاصر في الكثير من الدول ومنها العراق. وهنا يكون دخول الشخص في جنسية دولة اخرى بناءآ على اقامته القانونيه مدة معينه وموافقة الدوله الاجنبيه على منحه جنسيتها لانه لاستيفائه شروط الاقامه القانونيه المطلوبه للتجنس .. وهذا الازدواج في الجنسيه سوف ينسحب ايضآ ولاحقآ على ابنائه..

ملاحظه هامه
القسم الثاني..
استكمالآ للقسم الاول لهذه الدراسه قريبآ القسم الثاني لها بعنوان((الشبهات القانونيه لمشروع تعديل قانون الجنسيه العراقي رقم26لسنة2006)) ..؟

أحدث المقالات

أحدث المقالات