23 ديسمبر، 2024 1:16 ص

المسوغات القانونيه تجيز للمحكمه الجنائيه الدوليه بمحاكمة مرتكبي جرائم الأباده الجماعيه داخل العراق..؟

المسوغات القانونيه تجيز للمحكمه الجنائيه الدوليه بمحاكمة مرتكبي جرائم الأباده الجماعيه داخل العراق..؟

العراق يمتلك سجلا جنائيآ مارقآ في مجال انتهاك حقوق الإنسان. وذلك بشهادة الأمم المتحده ومنظمة العفو الدوليه والمفوضية الاوروبيه لحقوق الانسان.. وهناك شهادات موثقه في قيام الطغمه الاسلاميه الحاكمه بتحويل ساحة التحرير والخلاني والسنك إلى حقل تجارب لمختلف أسلحة الموت والدمار والاعاقه من القنابل الغازيه والسامه والدخانيات والرصاص الحي وبنادق الصيد والسكاكين وغيرها.. وهذه الاسلحه بمجملها محرمه دوليا باستعمالها بالمظاهرات السلمية والتي ادت الى استشهاد وجرح أكثر من (30 ألف) متظاهر سلمي..؟
وهنا تبرز مدى مسؤولية رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه ووزير داخليته وقاده الأمن والشرطه والقوات المسلحه عن هذه الجرائم الفاشية التي تشكل انتهاكآ صارخا لأبسط مواثيق حقوق الإنسان ومعاهدات مناهضة التعذيب وميثاق الأمم المتحده لحقوق الإنسان التي يعتبر العراق عضوآ فيها هذا جانب.. وجانب آخر مدى وجود المسوغات القانونيه للمحكمه الجنائيه الدوليه الانتقال للعراق مكان مسرح الجريمه الجنائيه للتحقيق ومحاكمة قتلة المتظاهرين داخل الأراضي العراقيه وذلك في حالة استعصاء محاكمتهم بلاهاي بهولندا..؟
ومن خلال أستقراء توصيف الماده 07 من نظام روما الأساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه نجده يشير أن الجرائم ضد الانسانيه(هو اي فعل من الأفعال التاليه:تعتبر جريمه ضد الانسانيه متى ارتكبت في إطار هجومي واسع النطاق او منهجي موجه ضد أي مجموعه من السكان المدنيين… وهي 1-القتل العمد 2-الاباده 3-الاسترقاق 4- أبعاد السكان 5-السجن خلافا للقانون 6-التعذيب 7-الاغتصاب 8 -اضطهاد اي جماعه محدده من السكان لأسباب سياسيه أو عرقيه أو اثنيه اوثقافيه أو دينيه 9- الاختفاء القسري للأشخاص)…
وأن أغلب هذه المواصفات القانونيه كانت تشكل واقعآ فضآ لانتهاك ابسط معايير حقوق الإنسان التي التي مارستها منظومة الحكم الفاشي بالعراق والتي تدخل في صلب اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه..وجدير بالإشارة هنا أن هذه الجرائم البربريه ضد الانسانيه بالعراق لا تسقط بالتقادم.. حيث تقول الماده28 من نظام روما الاساسي(لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادَم ايآ كانت).. كما أن مسؤولية الرؤساء وإلقاده العسكريين بالعراق أعني به (رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه عادل عبد المهدي ووزائه وإلقاده الأمنيين) يتحملون قانونا الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين بالساحات. حيث تقول الماده 28 من نظام روما للمحكمة الجنائيه َ ما يلي:
(1-يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤول مسؤولية جنائيه عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمه في الجرائم المرتكبه من قبل قوات تخضع لامرته وسيطرته الفعليين….)؟
كما أنه القانون الدولي لا يعتد بالصفه الرسميه أو الحصانه البرلمانيه لمرتكبي مثل هذه الجرائم ضد الانسانيه.. وهنا نجد الماده 27 من نظام روما للمحكمه الجنائيه تقول(لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصه التي ترتبط بالصفه الرسميه للشخص سواءآ أكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمه اختصاصها على هذا الشخص)..
واخيرا يمكن القول إنه للمحكمه الجنائيه الدوليه في لاهاي عند الضرورة أن تنتقل لإقليم الدول الأخرى وممارسة اختصاصها بالتحقيق اوالمحاكمة للمتهمين بارتكاب جرائم جسيمه لحقوق الإنسان خاصة إذا كانت الدوله المعنيه موقعه على نظام روما الأساسي.. وإذا لم تكن عضوا في اتفاقية نظاَم روما مثل العراق أو السودان فيمكن أن تقوم المحكمه الجنائيه بالانتقال للعراق بشرط موافقة السلطات العراقيه على ذلك أو بموافقة مجلس الأمن الدولي خاصة إذا كانت هذه الجرائم تهدد الأمن والسلم الدوليين وهذا مايحدث الآن بالسودان لمحاكمة البشير.؟ خاصة وان القواعد القانونيه للمحكمه الجنائيه الدوليه ونظامها الداخلي تسمح بذلك. حيث تقول الَماده03 من اتفاقية روما للمحكمه انه(للمحكمه أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا)..؟
وعلى ضوء ماتقدم أن القتله سيكون قفص الاتهام والقصاص العادل بانتظارهم وطنيا أو دوليا ولو بعد حين..؟