22 مايو، 2024 3:30 ص
Search
Close this search box.

المساءلة والعدالة بين مطرقة الإعلام وسندان مجلس النواب

Facebook
Twitter
LinkedIn

قبل عدة أيام أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، عن مصادرتها اموال (4354) شخصآ لشمولهم بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧ الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق وهناك بعض الأشخاص من ضمن هذه القائمة قد تعرضوا للظلم فقام الإعلام بالهجوم على هيئة المساءلة والعدالة فندد الكثير من السياسيين بقرار هيئة المساءلة والعدالة وأعتبروه خطوة إلى الوراء في طريق المصالحة الوطنية

ولا يجب أن نرمي اللوم على هيئة المساءلة والعدالة بل يجب أن نرمي اللوم على السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس النواب والذي هو من قام بمخالفة الدستور وتشكيل هيئة المساءلة والعدالة عام 2008 حيث أن عمل هيئة المساءلة والعدالة لم يأتي من الفراغ بل جاء تطبيقآ لأحكام القانون رقم (72) لسنة 2017 قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق الذي جاء ليحل محل قراري مجلس الحكم (76 و 88) لسنة 2003 حيث اصدرهما هذا المجلس عندما كان يحكم العراق الحاكم الامريكي برايمر وتوليا مصادرة وحجز اموال اركان النظام السابق قبل سنة 2003 والذي أوجب على الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة إعداد قوائم بأسماء المشمولين وتبليغ هذه القوائم للوزارات والجهات الاخرى

حيث تنص المادة (الثالثة / خامسآ) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والتي تحدد الأهداف التي تم تأسيس الهيئة من أجل تحقيقها (الإسهام في الكشف عن الأموال التي إستحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة)

وفي نفس القانون تنص المادة الرابعة من قانون هيئة المساءلة والعدالة على (تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة) وذلك يعني إن عملها من الأساس باطل فكيف لها أن تحقق أحد أهداف تأسيسها وهو مصادرة الأموال (الملكية) وفي نفس الوقت عليها ان تلتزم بالمادة الرابعة والتي نصت على إن عملها يجب أن ينسجم مع الدستور والذي يعد هو القانون الأسمى والأعلى في العراق حيث تنص المادة (الثالثة عشر / أولآ-ثانيآ) على أنه (يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء ولا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه)

والذي ينص في المادة (الثالثة والعشرون / أولآ-ثانيآ) على إن (الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها ولا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل) وإن هذه المادتين من (المبادئ الاساسية) و (الحقوق والحريات) وهذان البابان مقدسان في كل دساتير العالم ويصبح الدستور لا قيمة له إذا تم خرق اية مادة من مواد هذين البابين

وأخيرآ يجب أن نرمي اللوم على مجلس النواب فهو من خرق الدستور وقام بتشكيل هيئة المساءلة والعدالة والذي يتألف من نواب لا يفقهون شيئآ ومثال على ذلك في لقاء أجرته قناة الشرقية مع رئيس مجلس النوب سليم الجبوري حيث ذكر خلال حديثه (أن هيئة المساءلة والعدالة ترتبط بمجلس الوزراء) وفي الحقيقة هي ترتبط بمجلس النواب فهو من قام بتشكيلها وسن قانونها وهو من يستطيع حلها وسحب الثقة من رئيسها كما نصت المادة الخامسة والثلاثون من الدستور ويجب ان لا نحمل المسؤولية لهيئة المساءلة والعدالة فهي جهة كاشفة كما يقول قانونها تقوم بتطبيق القوانين التي تسن من قبل أعضاء مجلس النواب والذين هم بأيديهم قاموا بسن القانون رقم (72) والذي يأمرون فيه هيئة المساءلة والعدالة على مصادرة الاملاك والآن ينددون بتطبيقه من قبل هيئة المساءلة والعدالة .. فأي تمثيل هذا ؟

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب