23 ديسمبر، 2024 2:05 ص

المسؤولية الجزائية عن انتهاك قرارات لجنة الأمر الديواني

المسؤولية الجزائية عن انتهاك قرارات لجنة الأمر الديواني

رقم (55) لسنة 2020
في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من مناطق العراق صدر عن مكتب رئيس الوزراء الأمر الديواني رقم (55) بعدد م.ر.و/ د/6/59/1932 في 3/2/2020 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الصحة و عضوية ممثلين عن الجهات المشار إليها في الأمر لغرض تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية و السيطرة الصحية و التوعوية .
و قرر مجلس الوزراء بقراره المرقم (74) لسنة 2020 المتخذ بجلسته الاعتيادية الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 26/3/2020 قيام الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة بتسخير جهودها و مواردها للجنة المذكورة و دوائر الصحة في المحافظات بما تحتاجه و بما يساعدها في مكافحة انتشار فيروس كورونا و احتواءه .
و من بين أهم قرارات اللجنة المذكورة و التي أكدت عليها في أكثر من قرار (منع التجمعات بكافة أشكالها بما في ذلك مجالس العزاء و الأفراح و المناسبات الاجتماعية) كون تلك التجمعات ستؤدي حتماً إلى انتشار الفيروس إلى أعداد غير قليلة من المواطنين بسبب هذه التجمعات و قد حدثت بالفعل العديد من الاصابات الكثيفة لمواطنين بهذا الفيروس نتيجة لمشاركتهم في مناسبات اجتماعية كمجالس العزاء و الافراح و أعياد الميلاد و الولائم لمناسبات اجتماعية مختلفة .
و من الضروري الإشارة إلى المواد (44-58) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 (المعدل) التي جاءت تحت عنوان مكافحة الأمراض الانتقالية و التي خولت وزير الصحة كافة الصلاحيات المطلوبة لمكافحة الأمراض الانتقالية و هو رئيس خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 التي أشرنا إليها آنفاً .
و لغرض تبصير المواطنين بالمسؤولية الجزائية التي يتحملها المواطن المسؤول عن إقامة المناسبات الاجتماعية التي تتحقق خلالها تجمعات تؤدي إلى انتشار الفيروس إلى أعداد كبيرة من الحاضرين في هذه المناسبات و ذلك بوقوعه تحت طائلة المادة (368) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) و التي جاءت تحت عنوان (الجرائم المضرة بالصحة العامة) و التي نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى موت أو جريمة العاهة المستديمة) و حيث أن الرأي العام في العراق أصبح على بينة بالوباء و مخاطر انتشاره من خلال التجمعات البشرية التي تقرر منعها من قبل السلطات المختصة و التي قد تؤدي إلى الموت لذا فإن الشخص المسؤول عن إقامة هذه التجمعات يتحمل المسؤولية الجزائية عن فعله المخالف للقانون وفقاً لما ورد في نص المادة (368) من قانون العقوبات التي أشرنا إليها آنفاً .
و من جانب آخر فأن جميع الجهات المعنية الممثلة بوزارة الداخلية و الادعاء العام و وزارة الصحة معنيين بتحريك الدعاوي ضد الأشخاص من مرتكبي هذه الأفعال المخالفة للقانون بممارستهم لأفعال تهدد سلامة المجتمع من فيروس كورونا الذي قد يؤدي بهم و بعوائلهم و العديد من أفراد المجتمع إلى الموت خاصة و إن هنالك العديد من المواطنين الذين مازالوا لا يشعرون بالمسؤولية و يستخفون بهذا الوباء الخطر لقصور في تفكيرهم مما يتوجب استخدام كل الطرق المشروعة لأثارة اهتمام المواطنين بوجوب الحفاظ على سلامتهم و سلامة عوائلهم و مجتمعهم .