13 أبريل، 2024 6:11 ص
Search
Close this search box.

المروجون والمصوتون لاستفتاء كردستان مطلوبون للقضاء وفق المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ابتداءً على يعلم الجميع ومنهم الانفصالين ان تعريف الارهاب وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ ( والذي هو كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية ) .وبذلك فان المساس بالوحدة الوطنية يدخل ضمن مفهوم الارهاب .. وحيث ان قادة الانفصال والتمرد وافراد عصاباتهم وميليشياتهم بادروا بقتال و فتح النار على قواتنا المسلحة البطلة وابناء الحشد الوطني المقدس والتحريض واستهدافهم والياتهم من اجل الترويج لانفصال جزء من العراق العزيز فانهم ارتكبوا فعلا وينطبق وفق المادة (٣) من قانون الارهاب والتي نصت على تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة 1. كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون . 2. كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور . 3. كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة 4. . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض . 5. كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة . وبذلك على الادعاء العام والحكومة البدء باتخاذ الاجراءات القانونية ضدة قادة الانفصال وافراد ميليشياتهم وفق المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم وفق القانون

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب