18 ديسمبر، 2024 7:46 م

المركز القانوني لوكيل نقابة المحامين العراقيين عند زوال صفة النقيب

المركز القانوني لوكيل نقابة المحامين العراقيين عند زوال صفة النقيب

وجهة نظر قانونية
لاشك أن نقابة المحامين بما تملكه من تاريخ وتنظيم نقابي مرموق يضم الاف المحامين الرواد والمحامين الشباب من اصحاب المهنية والكفاءة والخبرة وهم يحتاجون الى من يحترم كيانهم ويدافع عن هذا الكيان ,وعندما لا يطبق مجلس النقابة قرارات المحاكم او الكتب الرسمية الصادرة من جهة مخولة أن أحد اهم مهام النقيب المنتخب في المادة التاسعة والثمانون فقرة – 1- (…,وان يتخذ صفة المدعي ف كل قضية تتعلق بأمور تؤثر في كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها ).وعندما يتعلق الموضوع بالكرامة المهنية ,فكل الهيئة العامة يمثلها هذا المساس بوحدة التنظيم النقابي والكرامة المهنية …

أن مركز النقيب في نقابة المحامين العراقيين ,يمثل محور مهم من محاور العمل النقابي في أدارة مجلس النقابة و تمثيل النقابة أمام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويبرم بتفويض من المجلس العقود التي يوافقان عليها . وله حق التقاضي بأسم النقابة والتدخل بنفسه أو بوسطة من ينيبه من أعضاء النقابة في كل قضية تهمه ,وأن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأمور تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها . المادة التاسعة والثمانون : فقرة – (1) . نستوضح من هذا النص مدى أهمية المركز القانوني لمنصب النقيب وامتلاكه حق المخاصمة والتمثيل والتوقيع وكذلك تميزه عن باقي المراكز النقابية واعضاء مجلس النقابة كما جاء في المادة الثامنة والتسعون من قانون المحاماة , فقرة 1- يجرى الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي :ا – النقيب وحده بقائمة .ب – اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط معا بقائمة . وتمثل هذه الالية جوهر وكيان امتلاك صفة النقيب القانونية والتي تأتي جراء الانتخابات فقط ولا يمكن امتلاكها (التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد ).وهي محور التميز بين امتلاك الصلاحيات القانونية للنقيب من قبل وكيل النقابة وعدم امتلاك الصفة , بموجب نص المادة (التاسعة والثمانون )- 2- (يمارس وكيل النقابة صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس النقابة او النقيب ).

وعندما بفقد النقيب شرط من شروطه اللازمة لانتخابه من قبل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة باعتبارها الجنة القضائية الوحيدة التي تمتلك صلاحية ابطال الترشيح , تطبيق القانون رقم (48) لسنة2017 واشعار الهيئة العامة لتنفيذ نصوص القانون. وهنا وحسب ما موجود بنص القانون كان باثر رجعي من تاريخ 9/4/2003 والتي اوقفت تكرار صعود النقيب المستمر حتى لو فاز وضرورة التقيد بدورتين بموجب نص المادة 84 من قانون المحاماة ووجود السوابق القضائية بالقرار 146/هيئة شؤون المحامين /2005 في 28/5/2005 وهي الحاكمة في هذه المسائلة وفق القرار التمييزي رقم 146/هيئة شؤون المحامين /2005 في 18/5/2005 . والتي وضحت أن منصب النقيب هو الشاغر وأن وكيل النقابة هو عضو مجلس يشترك في اجتماعات مجلس النقابة .وأن اي اجراء من قبل مجلس النقابة يكون فاقد الشرعية الا بعد تحديد مدة شهرين لدعوة الهيئة العامة من تاريخ علم المجلس بالشغور منصب النقيب .(وأن ما بني على باطل فهو باطل ).

أن قرارات المجلس تكون محل أرباك وتأثير عندما تتساوى الاصوات من يحسم الامر أذا لم يتم شغور منصب النقيب والمشرع اعطى صفة الافضلية بالتصويت لصالح النقيب في تعادل كفيتي الاصوات ,فقرة (3)من المادة الثامنة والثمانون من قانون المحاماة .تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب . اذا منصب النقيب محل أهمية ويحتم اجراء الانتخابات لمنصب النقيب .

حتى لو فرضنا أن الوكيل مع مجلس النقابة اجتهد وخالف نص المادة 92 وذهب باتجاه تطبيق المادة 91 ودعى الهيئة العامة للتصويت وبأكثرية الحضور بإصراره على تنفيذ المادة (91)من قانون المحاماة ليتمتع بمنصب ومقام النقيب فأن هناك قاعدة فقهية قانونية تقول (المطلق على أطلاقه اذا لم يقيد نصاً أو دلالة )وحيث أن نص المادة (93 )هي تعطيل لنص المادة (91) بحكم القرار الاداري وحق الرقابة والطعن بالقانون من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى ( حلول قانوني ) هل يتمتع بنفس الصلاحيات والصفة ,فيكون الجواب كلا وانما يتمتع بالصلاحيات دون استغلال الصفة والسلطة الاصلية تمنع مخالفة قرارات محكمة التميز ومكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى . وهي واجبة الالزام لأنها جهة لها حق الطعن بالقرار النقابي .واخيراً يحتم تدخل رئيس مجلس القضاء الاعلى , لإجراء الانتخابات وتنفيذ القرارات القضائية والكتب الرسمية , وبما يمتلك من حق تحديد الموعد والاعلان عنه لأجراء الانتخابات العامة وفق أحكام المادة (الثالثة والتسعون ) فقرة (5) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل.