14 أبريل، 2024 4:41 م
Search
Close this search box.

المدد الدستورية للطعن في صحة عضوية مجلس النواب وقرارات المحكمة الاتحادية العليا

Facebook
Twitter
LinkedIn

يقصد بالطعن بصحة عضوية نائب : حصوله على مقعد نيابي بمخالفة دستورية أو قانونية من خلال آلية توزيع المقاعد التي تضطلع بها مفوضية الانتخابات ، أو قد يظهر خلال مدة ولاية مجلس النواب سبب من الأسباب التي تخلّ بصحة عضوية أحد النواب كأن تظهر شهادته الدراسية مزورة أو أنه محكوم قضائياً وغيرها من الأسباب ، علماً أن مدة تقديم الطعون تبقى سارية حتى اليوم الاخير من ولاية مجلس النواب.
وكانت قد فسرت المحكمة الاتحادية العليا المادة الدستورية التي تتعلق بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب في عام 2019 ، مشيرة إلى أن المشرع جعل الاعتراض على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ضمن مدة مفتوحة ، وبحسب بيان صحفي أصدرته أشارت فيه الى أن “هذا التفسير جاء بناء على طلب مقدم من السيد رئيس مجلس النواب بخصوص المدة الزمنية المخصصة للطعن في صحة عضوية أعضاء المجلس النيابي” ، وأضاف البيان أن “المحكمة الاتحادية وجدت أن المدة المحددة في الفقرة (أولاً) من المادة (52) من الدستور تتمخض من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى مجلس النواب وأشارت المحكمة إلى أن المشرع عندما فتح باب الاعتراض على العضوية لم يحدد مدة لتقديمه وذلك لاعتبارات ارتأها “.
وكنا قد ترافعنا أمام المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة (77/اتحادية/ 2019) طالبنا فيها اعتبار الاعتراض المقدم من قبل موكلنا الى مجلس النواب طاعنا فيه بصحة عضوية أحد النواب إستنادا الى المادة (52/أولاً) من الدستور بمثابة المرفوض بعد مرور شهر على تقديمه وعدم عرضه من قبل مجلس النواب للتصويت عليه رغم اكتمال نسبة الثلثين من النواب لأكثر من جلسة من جلسات المجلس لكي يتسنى لنا تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادة (52/ثانياً) من الدستور ، إلا أن المحكمة ردت الدعوى في حينه بحجة عدم الاختصاص وتذرعت بأن موضوع الدعوى يقع ضمن اختصاص المحاكم الادارية إذ اعتبرت تصرفات مجلس النواب (إدارية – تنظيمية) رغم وضوح خرق المجلس للدستور في المادة (52/أولاً)!
في حين عادت المحكمة الاتحادية بهيئتها الجديدة من السادة القضاة الى إصدار القرار المرقم (91/إتحادية/2021) في 24/8/2021 ، والمقدم من قبل أحد المدعين حيث اعتبرت مرور شهر على تقديم الطلب وعدم بت مجلس النواب فيه بمثابة الرفض – وهو القرار العادل السليم – وأعطت للمعترض حق التّوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم الطعن بصحة عضوية نائب وفقاً للمادة (52/ثانياً) وهو نفس الطلب الذي قدمنا الى المحكمة الاتحادية عام 2019 المشار اليه أعلاه ورفضته المحكمة الاتحادية بهيئتها السابقة !
وبينت هيئة المحكمة الحالية أن ” عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض “.
كما أوضحت أن ” لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضاً وأن تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن”.
وأشارت إلى أن ” اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية احد اعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) او صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه بأي من الحقوق والامتيازات المقرة لاعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تاريخ صدور قرار المحكمة لاتحادية العليا “.
لايسعنا سوى القول : حسناً فعلت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الأخير المشار اليه أعلاه ، الذي أنصف المعترضين باعطائهم حق الطعن لديها بعد انتهاء مدة شهر على تقديم طلب الاعتراض الى مجلس النواب ، وكان قد حُرِمَ عدد كبير من المعترضين في الدورة النيابية السابقة من هذا الحق نظرا لعدم تطبيق مجلس النواب للمادة الدستورية (52/أولاً) لاسباب سياسية وليست قانونية رغم تقديمنا أكثر من إنذار موجه من كتاب العدول الى رئيس مجلس النواب / اضافة لعضويته ولكن المجلس تجاهلها ولم يؤخذ بها خلافا للدستور والقانون !!

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب