18 ديسمبر، 2024 6:55 م

المحكمة الاتحادية توقف عمل مجلس النواب ولماذا لم تتظلم هيئة الرئاسة

المحكمة الاتحادية توقف عمل مجلس النواب ولماذا لم تتظلم هيئة الرئاسة

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق واستنادآ الى الدستور الدائم المادة 93منة قرار (امرا ولائيآ) يقضي  بأيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الاولى في 9\1\2022ولحين حسم الدعوى المرقمة 5\اتحادية \2022و الدعوى 6\اتحادية \2022 لابد من القول في بادئ ذي بدء ان للمحكمة الاتحادية في اي بلد في العالم دور سياسي مهم وخطير فهي احد معالم النظام السياسي في اي بلد من البلدان .بحكم اختصاصها الوظيفي النوعي .المناط بها دستوريآ .التوجة اللبرالي الغير شعبوي وبسبب تركيزة على الحريات و الحقوق الدستورية يعلي من شأن المؤسسات الحافظة للحريات و الحقوق الدستورية في مواجهة من يحاول الاعتداء عليها اي على الحقوق و الحريات يقف الى جانبها في مواجهة الشعبويات التي ربما تحاول بأسم طغيان الاغلبية انتهاك الحريات العامة ولعل تجربة النازية التوتالتارية الشعبوية وتجربة الفاشستية الايطالية التوتالتارية الشعبوية عززت القناعة بهذا التوجة .بالمقابل فأن التوجة اللبرالي يفترض بهذة المؤسسات ان تمارس دورها القانوني و القضائي كحامي للدستور و الحريات والحقوق الانسانية ومدافعه عنها في وجة كل من يحاول ان يتعدى على تلكم الحقوق حتى من المؤسسات المنتخبة وحتى امام طغيان الاغلبية او استبداد الرأي العام وان تتمتع تلك المؤسسات بالحيادية المطلقة ولاتنحاز في سلوكها و احكامها والا تحول الموضوع الى ارهاب الدولة وطغيان البيروقراطية الحكومية وتعسفها وانحرافها في استعمال السلطة وقمعها للحرية . .ولعل من يقراء تاريخ العراق في العهد الملكي والصراع بين شخصية الراحل كامل الجادرجي ونوري السعيد يجد في سوكيات وتنظيرات كامل الجادرجي تمسكة في حقة كمواطن وانسان يتمتع بحقوق مصدرها حقوق الانسان و القانون يستخدمها في صراعة مع السلطة الحاكمة ويذكر المحكمة بها في القضايا التي احيل الى المحكمة بسببها وفق نظرية مواطنون لا رعايا يتمتعون بحقوق في مواجة اي سلطة في مواجة عقلية الاستبداد الشرقي العربية الاسلامية   العشائرية في العراق .على اية حال المحكمة الاتحادية العراقية استندت في اصدارها الامر الولائي على احكام المادة 151من قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969النافذ.والتي تنص في نصها بوضوح جلي ( لمن لة الحق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها للقاضي المختص وتقدم هذة العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيدة ويرفق بها مايعززها من مستندات ) .والواقع ان القضاء الولائي يصدر امرآ ولائيآ هو قرار وقتي يصدرة القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون في امر مستعجل بناء على طلب يقدم الية من احد الخصوم ولايشترط في اصدارة ان يتم في مواجهة الخصم الاخر .وهنا يجب ان نميز بين الطلب المستعجل عن الامر الولائي الاوامر على العرائض هو ان الدعوى المستعجلة يتم جمع طرفيها امام المحكمة اما الامر الولائي الامر على العريضة فلا تتم عملية دعوة الطرف الاخر ويجب ان يتوفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق .و الواقع فأن الاوامر على العرائض و القضاء المستعجل في الامور المستعجلة و التي ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في المواد 141و142منع المدعى علية من السفر و المادة 143قطع الماء و الكهرباء والمواصلة الهاتفية تعسفآ .ومن باب الشيئ بالشيئ يذكر هذة المادة لاوجود لها واقعآ لأن الكهرباء مقطوعة في اغلب الاوقات على الشعب وتحية الى ابو المولدة مال راس الشارع .والمادة 144لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل تصبح محل نزاع والمادة 146 لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد و المادة 147التي تتعلق بالخشية من بقاء المال تحت حيازة الحائز ووضعة تحت الحراسة و المادة 148 و التي تتعلق بحقوق والتزامات الحارس ووظيفتة .كل تلكم المواد مع مادة الامرعلى عرائض الامر الولائي كل ذالك ينسجم مع تطور الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و سرعة التعاملات .والتي تعجز اجراءات التقاضي الاعتيادي عن حلها لما تأخذة  اجراءات التقاضي العادية من زمن طويل . على اية حال السلطة القضائية في العراق تتكون من مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التميز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاخرى مثل  محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين الخ والمحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 92من الدستور تتكون من عدد من القضاة وخبراء الفقة الاسلامي وخبراء القانون بأعتقادي فأن اضافة خبراء الفقة الاسلامي وفقهاء القانون امر غير موفق دستوريا لأننا امام محكمة للفصل بالمنازعات و دستورية القوانين وبأمكانها الاستعانة بخبراء الى ابداء الرأي في المسائل التي تحتاج الى خبرة خصوصآ في بلد متعدد الطوائف ومتعدد الاديان فلم يذكر جلب خبراء ايزيدين او مسيح او صابئة .مستندتآ الى احكام المادة 93 من الدستور اصدرت المحكمة قرارها وقد وردت اختصاصات المحكمة ب1-الرقابة على دستورية القوانين و الا نظمة  النافذة 2-تفسير نصوص الدستور 3-الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون الى مجلس الوزراء وذوي الشأن حق الطعن امام المحكمة الاتحادية .اعتقد ان الفقرة ثالثا هي المعول عليها في حالة النزاع المعروض حيث قامت السلطة التشريعية باتخاذ اجراء انتخاب رئيس البرلمان حيث ان السلطات الاتحادية في العراق بموجب المادة 47من الدستور هي السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية وتعمل وفق مبداء الفصل بين السلطات .وهنا اذا كان مجلس النواب استنادا للمادة 55 انتخب رئيسا في الجلسة الاولى فان المحكمة قررت ايقاف عملة لحين البت في الدعاوى المقامة امامها وبالتالي توقف عمل البرلمان عمليا وبالتالي تتوقف عمليا الاجراءات في المادة 70 من الدستورالمتعلقة  بانتخاب رئيس الجمهورية و تتوقف اجراءات تكليف الكتلة الاكبر بتأليف الحكومة .كل ذالك لحين حسم الدعاوى محل النظر من المحكمة .ان المحاكم في العديد من دول العالم لعبت دورآ مهمآ في الدفاع عن الحريات وصياغة شكل النظام السياسي واذا كان النظام القانوني البرطاني من صنع القضاة كما قيل واذا كانت الولايات المتحدة الامريكية حاولت ولاياتها وشعبها ان تحمي نفسها ضد تجاوزات الكونغرس على استقلاليتها على سبيل المثال التاريخي حاولت ولاية ماساشوتس الامريكية في اعلان ولاية ماساشوتس المصوت علية في 1780 حاولت حماية حريات المواطنين ضد تجاوزات حتى المشرعين على الحريات واستغلال السلطة والنفوذ فأستخدمت فكرة علوية وسمو الدستور لاضعاف البرلمان و السلطة التنفيذية .ولعل عقلية القضاة في البلاد العريقة في الديموقراطية واحترام حقوق الانسان تختلف عن عقليات هي نتاج ثقافة الاستبداد الشرقي الديني القبلي يعجبني ماقراءت عن قضاء المحكمة الاتحادية العليا في امريكا واحد قضاتها ويدعى هولمز في قضية شهيرة في امريكا تدعى قضية جيتلو في سنة 1925 كان بنيامين جيتلوعضو في مجلس ولاية نيورك واحد زعماء الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي الامريكي وادين بتهمة نشر منشور ينتقد فية زعماء الجناح الاشتراكي المعتدل ويحث فية افراد البرولتاريا على الانضمام الى النضال من اجل الثورة العالمية وقد اعترف المتهم بان غرض المنشور هو الاثارة و التحريض على الثورة .كان راي القاضي الامريكي هولمز (اذا كان مقدر للمعتقدات التي تعبر عنها دكتاتورية البرولتاريا ان تحظى بقبول القوى السائدة في المجتمع على المدى الطويل فأن المعنى الوحيد لحرية القول هو منحها الفرصة لتدعو لنفسها ولتحقيق ما تنطوي علية )لنقارن هذة العقلية وحرية التصريح مع الاتحاد السوفييتي و الاستبدادية الشيوعية الستالينية وكيف قمعت الحريات باسم دكتاتورية البرولتاريا ومصير الحزب الشيوعي ومصير الاتحاد السوفيتي نقارنها ببلاد احترمت الحريات وحقوق الانسان سمحت حتى للحزب الشيوعي الامريكي للعمل علما ان هولمز يصنف قاضي محافظ ودمقراطي النزعة .صورة اخرى من صور الاستبداد الشرقي حتى في المحاكم العراقية ايام العهد الملكي هي قضية رائد اللبرالية الديمقراطية اليسارية العراقية الراحل كامل الجادرجي وموقفة من محكمة تحكمها عقلية الاستبداد الشرقي وشعارات  نوري  السعيد دار السيد مامونة يتجلى موقف كامل الجادرجي في قضية محاكمة كامل الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديموقراطي عن جريدة صوت الاهالي في 12\8\1946 قال الجادرجي (لااريد ان اناقش التهم الموجهة لي مادة فمادة الحقيقة اني لااريد ان ادافع عن نفسي لاني اعتقد ان الدفاع في مثل هذة المواقف يعد عبثآفالقضية ياحضرة الحاكم اوسع بكثير من هذة الدعاوى موضوعة البحث ….ثم يقول تصورنا انذاك ان الحكومة القائمة يومئذ تريد ان تحتكم الى القضاء ولكن الحقيقة أثبتت ان تلك المحاكمات لم تكن الاصورية ولم يقصد بها غير الظلم والتعسف )وهذا المقطع يصور لنا نتائج عقلية الاستبداد الشرقي الديني القبلي العرقي واين وصل النظام الملكي الذي عد متقدما بالمقارنة بنظم اخرى لاحقة . عودة الى موضوع قضية البرلمان فأذا كانت احكام المحكمة الاتحادية باتة بموجب المادة 94من الدستور فأن قرارات الامر الولائي يجوز بموجب المادة 153من قانون المرافعات يجوز التظلم منها لدى المحكمة التي اصدرت الامر خلال3   آيام وتفصل المحكمة بالتظلم على وجة الاستعجال بتأ يد الامر او الغاءة او تعديلة .ما لوحظ على الهيئة المنتخبة في مجلس النواب عدم استخدامها لحقها بالطعن تظلمآ وهو مااثار التسائل