23 ديسمبر، 2024 1:26 ص

المحكمة الإتحادية تضع القضاة المتقاعدين بدون راتب

المحكمة الإتحادية تضع القضاة المتقاعدين بدون راتب

بتاريخ 24/2/2015 قررت المحكمة الإتحادية العليا بعد انتظار طويل بحسم الدعوى المنظورة أمامها المتعلقه برواتب القضاة المتقاعدين الذي نص عليها قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4314 في 10/3/2014 والذي اعتبر نافذا من تاريخ 1/1/2014 استنادا لإحكام المادة 42 منه حيث جاء في قرار المحكمة الإتحادية العليا بعدم دستورية المادة ( 35 / رابعا / ب ) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والتي جاءت بالأتي ( تسري إحكام الفقره أ من هذا البند على رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين على التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق . وبعد الإطلاع على الفقره أ من المادة 35 / رابعا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 جاءت بالأتي ( يستحق القاضي وعضو الإدعاء العام أو خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين من المائة من أخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته إلى التقاعد (على إن لاتتجاوز المخصصات إل 150% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية: إذا أحيل إلى التقاعد لإكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية ، إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره إذا أحيل إلى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين سنة. وان القرار المحكمة الاتحادية قد إلغى هذه المادة وذلك لعدم دستوريتها ولكن بعد الاطلاع على القرارات والقوانين الخاصة بقضاة المتقاعدين اتضح أن القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر الخاصة بتقاعد القضاة قد إلغيت بموجب المادة 38/ 1 / ط من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ والتي نصت على تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001, الأمر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . وللحقيقه نعرض نصوص القرارات والقوانين أعلاه الخاصة بتقاعد القضاة .

1 ـ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 الذي نص على يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام، الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستين من عمره، راتبا تقاعديا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد، ويمنع من ممارسة مهنة المحاماة .

2 ـ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 120 لسنة 1997 الذي نص على مع مراعاة أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 1021 في 13/9/1983، يتقاضى رئيس محكمة التمييز ونوابه وقضاة محكمة التمييز، وقضاة الصنف الاول عند إحالتهم على التقاعد بسبب إكمال السن القانونية، مجموع ما يتقاضاه اقرأنهم المستمرون في الخدمة من راتب ومخصصات وامتيازات مالية.

3 ـ قرار 145 لسنة 2001 الذي نص على يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام، الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستين من عمره او بسبب المرض او العوق، راتبا تقاعديا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد، ويمنع من ممارسة مهنة المحاماة .

4ـ الأمر 52 لسنة 2004 الذي نص على “

1 ـ في حال وفاة قاض او مدعي عام إثناء توليه الوظيفة، يصرف راتبا تقاعديا، وفقا لهذا الأمر، إلى إفراد أسرته الباقين على قيد الحياة.

2ـ 1 ـ تبلغ قيمة التقاعد المدفوع لافراد اسرة القاضي او المدعي العام الذي يتوفى إثناء توليه وظيفته، دون ان تكون وفاته نتيجة جريمة قتل، 80% من الراتب المدفوع للقاضي او المدعي العام الذي يحمل نفس الدرجة التي كان يحملها القاضي او المدعي العام المتوفي. 2 ـ يصرف المعاش المدفوع بموجب الفقرة واحد 1 أعلاه، بدءا من تاريخ وفاة الشخص حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد من الوظيفة التي كان يشغلها، ويصرف لافراد أسرته بعد ذلك التاريخ راتب التقاعد العادي الذي تتساوى قيمته مع قيمة راتب التقاعد الذي يتم صرفه للقضاة والمدعين العامين المتقاعدين.

3 ـ 1 تتساوى تماما قيمة التقاعد المدفوع لإفراد اسرة القاضي او المدعي العام الذي يقتل إثناء توليه وظيفته مع قيمة الراتب الذي يتقاضاه القاضي او المدعي العام الذي يحمل نفس درجة القاضي او المدعي العام المتوفي. 2 ـ يصرف التقاعد المدفوع بموجب الفقرة واحد 1 أعلاه، بدءا من تاريخ وفاة الشخص حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد من الوظيفة التي كان يشغلها، ويصرف لافراد أسرته بعد ذلك التاريخ راتب التقاعد العادي الذي تتساوى قيمته مع قيمة راتب التقاعد الذي يتم صرفه للقضاة والمدعين العامين المتقاعدين.

4 ـ قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 الذي نص على

اولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية : أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد . ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة . ج . إذا توفي أثناء الخدمة . ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته . ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .

إن جميع القوانين والقرارات التي نظمت تقاعد القضاة قد إلغيت بموجب المادة 38 /1 /ط من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وان المحكمة الإتحادية ألغت فقط المادة 35 /ب من قانون التقاعد لعدم دستوريتها لذا هنا التسأول الأكبر والأهم هل إن المحكمة الاتحادية العليا قد غضت النظر عن المادة 38 /1 /ط من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ أم انها أصدرت قرارها دون ملاحظت ذلك وان القوانين والقرار إلغيت بموجب مادة قانونية وهذا ماينطبق وفق إحكام المادة 130 من الدستور والذي نصت على ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام الدستور ) والتساؤل الإهم كيف للسلطة القضائية ان تحتسب رواتب القضاة المتقاعدين الأن وان القوانين والقرارات والتعليمات والاوامر المتعلقه بحقوق القضاة المتقاعدين قد ألغيت بموجب مادة قانونية وعلي إي قانون وقرار تستند باحتساب الرواتب التقاعدية للقضاة المتقاعدين وكان على المحكمة الإتحادية ان تلغي في قراراها الصادر المادة 38 / 1 / ط من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 لغرض إعادة الحال على ما عليه ولتكون القرارات والقوانين التي تنظم تقاعد القضاة غير ملغيه نترك الاجابه للمحكمة الإتحادية . ولأصحاب الشأن القانوني والله ولي التوفيق .

إلى

* فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور ( فؤاد معصوم ) المحترم

* رئيس مجلس الوزراء الدكتور ( حيدر العبادي ) المحترم

* مجلس النواب العراقي / رئيس مجلس النواب الدكتور ( سليم الجبوري ) المحترم

* سماحة أية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ضله

* رئيس السلطة القضائية السيد ( مدحت المحمود ) المحترم

* السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون

* اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الموقر

* لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الموقر

* الشرفاء والوطنين وأصحاب الاختصاص القانوني و أصحاب الضمير والإنسانية والأقلام الحرة المحترمون